مادةmadda
FR

المادة 3

من ظهير شریف معتبر بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993

ف 1تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:

  1. 1-اجراء الدراسات اللازمة لاعداد المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى ومتابعة تنفيذ الاتجاهات المحددة فيه؛
  2. 2-برمجة مشاريع التهيئة التي يستلزمها تحقيق الاهداف المرسومة في المخطط التوجيهي؛
  3. 3-اعداد مشاريع الوثائق التنظيمية المتعلقة بالتعمير ولاسيما منها تصاميم التهيئة وانظمتها؛
  4. 4-الموافقة على جميع مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات الطابع التجارى أو الصناعى أو السكنى، التى يجب أن توجهها اليها السلطات المختصة لهذه الغاية؛
  5. 5-مراقبة مطابقة أعمال التجزئة والتقسيم والبناء الجارى انجازها لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في ميدان التعمير؛
  6. 6-تقديم مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في ميدان التعمير والتهيئة وكذا للمستثمرين بالقطاعين العام والخاص في أعمال التهيئة التى يقومون بها اذا ما طلبوا ذلك؛
  7. 7-جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بتنمية الدار البيضاء الكبرى؛
  8. 8-اجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع التهيئة وتنفيذ كل مشروع يهدف الى انجاز أشغال النظافة أو التهيئة الحضرية لحساب الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة؛
  9. 9-اشتراء الأراضى اللازمة لانجاز عمليات التهيئة قصد تخصيصها لبرامج البناء أو تغيير البنية الحضرية؛

ف 210-انجاز العمليات المتعلقة بالتحديث الحضرى أو التجديد العقارى؛

ف 311-القيام بجميع المعاملات العقارية التى لها علاقة بغرضها؛

ف 412-المساهمة فى المؤسسات التى يدخل غرضها في نطاق أهدافها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة ال… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شریف معتبر بمثابة

المادة 2 – المادة 16
  1. المادة 2تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الاخرى الداخلة في المخطط التوجيهى ل
  2. المادة 3تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
  3. المادة 3 المكررةاستثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة ش
  4. المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.
  5. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:
  6. المادة 6يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة على الاقل بدعوة يوجهها اليه رئيسه:
  7. المادة 7يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة، ويتولى لهذا الغرض القيام بما يلى:
  8. المادة 8يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
  9. المادة 9يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة الى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مامورين محلفين يعهد إليهم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة با
  10. المادة 10تشتمل موارد الوكالة على:
  11. المادة 11تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لاحكام الفصل 3
  12. المادة 12ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصها.
  13. المادة 13تمسك الوكالة حساباتها وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  14. المادة 14يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لاحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب و
  15. المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
  16. المادة 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة