ف 1تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
- 1-اجراء الدراسات اللازمة لاعداد المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى ومتابعة تنفيذ الاتجاهات المحددة فيه؛
- 2-برمجة مشاريع التهيئة التي يستلزمها تحقيق الاهداف المرسومة في المخطط التوجيهي؛
- 3-اعداد مشاريع الوثائق التنظيمية المتعلقة بالتعمير ولاسيما منها تصاميم التهيئة وانظمتها؛
- 4-الموافقة على جميع مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات الطابع التجارى أو الصناعى أو السكنى، التى يجب أن توجهها اليها السلطات المختصة لهذه الغاية؛
- 5-مراقبة مطابقة أعمال التجزئة والتقسيم والبناء الجارى انجازها لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في ميدان التعمير؛
- 6-تقديم مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في ميدان التعمير والتهيئة وكذا للمستثمرين بالقطاعين العام والخاص في أعمال التهيئة التى يقومون بها اذا ما طلبوا ذلك؛
- 7-جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بتنمية الدار البيضاء الكبرى؛
- 8-اجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع التهيئة وتنفيذ كل مشروع يهدف الى انجاز أشغال النظافة أو التهيئة الحضرية لحساب الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة؛
- 9-اشتراء الأراضى اللازمة لانجاز عمليات التهيئة قصد تخصيصها لبرامج البناء أو تغيير البنية الحضرية؛
ف 210-انجاز العمليات المتعلقة بالتحديث الحضرى أو التجديد العقارى؛
ف 311-القيام بجميع المعاملات العقارية التى لها علاقة بغرضها؛
ف 412-المساهمة فى المؤسسات التى يدخل غرضها في نطاق أهدافها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة ال… — madda.ma
ظهير شریف معتبر بمثابة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الاخرى الداخلة في المخطط التوجيهى ل
- المادة 3تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
- المادة 3 المكررةاستثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة ش
- المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:
- المادة 6يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة على الاقل بدعوة يوجهها اليه رئيسه:
- المادة 7يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة، ويتولى لهذا الغرض القيام بما يلى:
- المادة 8يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 9يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة الى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مامورين محلفين يعهد إليهم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة با
- المادة 10تشتمل موارد الوكالة على:
- المادة 11تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لاحكام الفصل 3
- المادة 12ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصها.
- المادة 13تمسك الوكالة حساباتها وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- المادة 14يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لاحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب و
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
- المادة 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.