مادة madda
FR

المادة 8

من ظهير شریف معتبر بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993

ف 1يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

ف 2وينفذ العامل مقررات مجلس الادارة.

ف 3ويسير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء أى شخص طبيعى أو اعتبارى.

ف 4ويمثل الوكالة فى المحاكم ويقاضى ويدافع باسمها بناء على اذن من مجلس الادارة.

ف 5ويتولى ادارة جميع المصالح التابعة للوكالة، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة فى النصوص التنظيمية المعمول بها.

ف 6ويتمتع بأهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفى ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم المحاسب الاوامر بالاداء وسندات الموارد المطابقة لها.

ف 7ويجوز للعامل أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته الى المستخدمين الذين يشغلون مراكز قيادية بالوكالة.

ف 8ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة ال… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شریف معتبر بمثابة

المادة 2 – المادة 16
  1. المادة 2تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الاخرى الداخلة في المخطط التوجيهى ل
  2. المادة 3تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
  3. المادة 3 المكررةاستثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة ش
  4. المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.
  5. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:
  6. المادة 6يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة على الاقل بدعوة يوجهها اليه رئيسه:
  7. المادة 7يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة، ويتولى لهذا الغرض القيام بما يلى:
  8. المادة 8يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
  9. المادة 9يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة الى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مامورين محلفين يعهد إليهم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة با
  10. المادة 10تشتمل موارد الوكالة على:
  11. المادة 11تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لاحكام الفصل 3
  12. المادة 12ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصها.
  13. المادة 13تمسك الوكالة حساباتها وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  14. المادة 14يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لاحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب و
  15. المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
  16. المادة 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة