ف 1استثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها، تتولى الوكالة الحضرية للدار البيضاء إدارة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به والمحافظة عليها وصيانتها.
ف 2وتسدد مصاريف أعمال الادارة والمحافظة والصيانة المذكورة:
- –بمساهمة إجبارية من المجموعة الحضرية للدار البيضاء تشمل 90 % من المصاريف المذكورة؛
- –بعوائد الأملاك المحبسة على مسجد الحسن الثاني؛
- –بمساهمة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحددها هذه الوزارة كل سنة.
طريقة الإحالةالمادة 3 المكررة من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة ال… — madda.ma
ظهير شریف معتبر بمثابة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الاخرى الداخلة في المخطط التوجيهى ل
- المادة 3تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلى:
- المادة 3 المكررةاستثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة ش
- المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الاعضاء التالى بيانهم:
- المادة 6يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة على الاقل بدعوة يوجهها اليه رئيسه:
- المادة 7يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الوكالة، ويتولى لهذا الغرض القيام بما يلى:
- المادة 8يعين العامل المشار اليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 9يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة الى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مامورين محلفين يعهد إليهم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة با
- المادة 10تشتمل موارد الوكالة على:
- المادة 11تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لاحكام الفصل 3
- المادة 12ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصها.
- المادة 13تمسك الوكالة حساباتها وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- المادة 14يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لاحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب و
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
- المادة 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.