مادة madda

قانون المالية لسنة 1980

نص تمهيدي

(1979 الخريدة الرسمية - عدد 3564 مكبرر ل 51 صفر 1400 )31 دونين 1 232320 0 ااا سس صفر 1400 )31 دحثبر 1979( بصرف النظر عن اقامة دعوى المطالية بالاسترداد خلال ثلاث سنوات 11 ge JL 1.79 .413 رقم ظهير يتضون الامر بتنفيذ قانون المالية لسمنة 1980- على القياض أو المخصلين أو غيرهم من الاشخاص الذين كونون قد الحمد لله وحده 01 .ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع . الطايع الشيريف ب بداخله : ْ . السلطة العمومية او الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا 0< (الحسين بن محمد بن دوسف بن Deuil الله وليه) بصورة من الصور ولاق سبب من الاسباب دون اذن قانونى أو تنظيمى ' يعلم من ظهير نا الشريف هذا اسسماه الله واعز أمره اننا 2 ترلخيصات أو اعفاءات من الحقوق أو الضرائب الاداءأت العمومية 1 بناء على الدسستور ولاستيما الفصّلين 26 و 49 منه ؛ أو الذين يكونون قدموا مجانا محصدولات أو خدمات خاصة و Série الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر فى 9 Jus 1392 بمؤسبسات الدولة.. .+ )18 شتنبر 1972( بمثابة القانون التنظيمى للمالية ,» 1200 ل وطنى ا 00 Juaëlt 3 المكرر أصدرنا أمرنا الشمر يف بما يلى : : ش 0 .1 يحدث لفائدة الميزانية العامة للدوئة واجب للتضامن الوطنى الفصل الاول 1 : دؤدية الإشخاص الذاتيون والمعنريون ويطبق :

LS 1 es * - على الموارد الخاضعة :

قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 الذى وافق مجلس للاقتطاع من العمومية والخصوصية ومن التعويضات النواب بتاريخ 7 صفر 1400 )27 دجدبر 1979( على نصه المثبت بعده : والمستفاذات والاجور ورواتب التقاعد والايرادات العمرية المدعو فى باقى هذا النص » الاقتطاع من المر تبات والاجور » ؛

«te 00 1 ل على الارباح المهنية ؛

ا 0 : الحضرية بالنسية للموارد الكرائية وحدها ؛

قانون المالية لسنة 1960 ردم 79 — 0 1 'وتدخل فيما ذكر كذلك الموارد المعفاة مؤقتا كلا او بعضا من 0 0000 ْ الضرائب المثسار اليها اعلاه.

0 القسم : الاول 0 1 عت على الافتراضى حسبما هو محدد فى الفقيرة الاخيرة TE. : من الفقرة الخاص بالاراضمى غير المبنية الواقعة داخل الجماعات.

1 1 . القواعد elalt للتوازن_المالى الحضرية والدوائر المحيطة بها حسما هى محددة بمقتضصىي pe) TT 1 الشريف المؤرخ فى 7 ذى القعدة 1377 )30 يوليوز 1952). 2..

الحزء الاول : 1 غير ان هذا الحكم لا يطبق على الاراضى غير المبنئية 0: 0 ' 0 00 01 اا 0 + ل الجارية على ملك الدولة او الحماعات المحلية الاحكسام المتعلقة بالمسوايه . الواقعة فى المناطق الممنوع البناء بها ؛

1. د الضيرائب والموارد. ssl) فيها 0 او عليها الضريبة اللحضرية.

الفصنل 1 1 0 Il ايدفع واجب التضامن الوطنى فيما بخص الاراضى.المشار 1 بيقبى العمل je. خلال Lis 1980 طبقا past اليها فى الفقيرة 2 من الفقرة [ اعنلاه المالك او الحائز عند عدم وجود puit والتنظيمية:المعمول بها مع -مراعاة هذا.القانون : مالك معترف به. ش 06 2 بتحصيل الضرائب والمحدولات والمداخيل المخصيصة بالجماعات الشركاء غير أن كل واحد منهم يلزم على وجه التضامن بأذاء مبلغ المحلية والمؤسساتالعمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية. الواجب بكامله ما لم يقم. معوى شخصية على كل .مدين بالمواجب ان جميسع الضرائب )88 أو غير المناشرة gt, ش والتنظيمية المعمرك_بها وطبقا لاحكام .هذا hill تعتبر كيفما أ المكاتب والمؤيستات العامة ؛ . 0 00 0 كانت الصغة والامتم الذى تستخلص به ممئورهة منعا كليا Lo. Vis. المقاولات التى تعادل أو. تفوق المساهمة المياشزة للدولة آلسلطات يها والمستخدمين الواضعين "لجداولها وثعاريفها او .الجماعات المحلية فيها 90 م9 على الاقل من رأس مالها ؛ '. والمباشرين.لاستخلاصيتا ou pets للمتابعة..بوهخهم مختلسين 01 - املاك للاحباسي باستثناء املاك الاجياسي العلثلية. 00000020 ورجال القوات المساعدة من جميع يعادل الدخل المقدر على اساسه واجب التضامن الوطنى : 1 2.81 = ان 2 IV فيما يخص الموارد الخاضعة للاقتطاع من اأمرتبات والاجور » الجارى عليهم النظام الاساسى اتخاص :بهذه اأقوات يعفون من واجب المقدار المقرر 1ثخاذه اساسسا لتحديد الاقتطاع المذكور بعد ان التضامن الوطنى فيما يخص الاجور أو المرتبات.

يضاف اليه ما يلى ويخصم الاقتطاع المباشر فى المصدر أو .11 يحدد مقدار واجب التضامن الوطنى فى 10 9 فيما يخص المطالب باستيقائة : الموارد الخاضعة ..للضيريبة.على. الارباح المهنية والضريبة الحضرية.

ب مبلغ المصاريف المرتيطة بالمهمة أو المنصب والمتصوص وبحدد.فى 20 !0 فيما .بخص الموارد الخاضعة للضمر الفلاحية. عليها فى الفقرة 2 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.358.368 ويطبق المقداران المذكوران على المبلغ المحصل عليه من تطبيق الصادر فى 26 من جمادى الاآخرة 1375 ( 7 ينابر 959 بتنظيسم مقادير الضرائب المذكورة على المقدار الاساسسى المفروض عليه الاقتطاع- من المرتبسات العمومية والخصوصية ومن التعويضات الواجب حسيما عو dome فى الفقيرة 5 من الفقرة أعلاه. والمستفادات والاجور ورواتب التفاعد والايرادات العمرية ؛ اما فيما يخص الملزمين بالضريبة على الارباح المهنية المفروضة المبالغ المسقطة عن التحملات العاسلية والمنصوص lasse فى عليهم الضريبة بهذه الصفة وفقا لنظام الربع الصافى الحقيقى فان الفصل 4 من الظهير المذكور ؛ مبلغ واجب التضامن الوطنى لا يمكن ان يقل كيفما كانت النتيجة

  1. –فيما بخص الموارد الخاضعة على الارباح المينية » الجبائية للمقاولة :

المقدار المقرر اتخاذه اساسا لتحديد الضريبة المذكورة قبل ل عن 2.500 درهم بالنسبة لللمزمين لا يتجاوز مقدار اسمقاط المبالغ عن التحملات العاثلية المنصوص عليها فى الفصل 38 معاملاتهم السذوى أو المحدد اسمتنادا الى ALT 1.009.000 درهم ؛ المكرر من الظهير التسرف دشم 59743 0 الصادر فى ب عن 3.000 درهم بالنسبة للملزمين الذين يتجاوز مقدار فاتح رجب 1379 )37 دجنبر 1950( بتنظيم الضريبة المفروضة ع معاملاتهم السنوى أو المحدد استنادا الى الستة المبلغ المذكور. 0 الارباح المهنية ؛ . 000

  1. –فيما بخص الموارد الخاضعة الضريبة وان للللآ. ب يعادل مقسدار الواجب فيما. يخصصى الدخل الافتسراضى الحضرية « المقدار المقرر اتخاذه اساسا لتقدير الضريبتين للاراضي غير المينية حسبما هو محدد فى الفقيرة 2 من الفقرة وفيما يتعلق بالاراضى غير المبنية المشار الها فى لماه 2 01 ل 55 م عندما لا يتجاوز المقدار الاساسى المفروض عليه من الفقرة 1 من هذا Jill الدخل الافتراضى. تعادل 10 )0 للواجب 520.800 درهم ؛

من القيمة التجارية الم<ددة الاراضى المذكورة فى يناير من 2 06 عندما يتحاوز المقدار المفروض عليه الواجب كل حسبما هى ناتجة عن التصريح المنصوص عليه فى 1200 درعم ويقل عن 240.000 درهم أو يعادلها ؛ الفقرة XVIT 2:5 يت عندما يتجاوز المقدار الاساسبى المفروض عليه 7ا. ب بحدد المبلغ السنوى للواجب فيما يخص الواجب 240.000 ترهم. ش ِ الخاضعة للاقتطاع من المرتبات والاجور استنادا الى الدخل اليومى. ان last لا يتجاوز مبلغها السنوى أو المحدد ونعادل الدخل المحصل عليه : اسمتنادا الى السنة 10 دراهم لا تقتطع ولا يطالب باستيفائها.

اقى تنوم واحد عندما يعادل المقدار الاساسى السنوى ل ضص واجب التضامن الوطنى عن التى تم المفروض عليه الواجب والمحدد فى الفقرة IV 6.000 درهم إو تحقيق الدخل المفروض عليه الواجب بالنسبة للمإزمين المفروض عليهم يقل عنها ؛ : الاقتطاع من المرتبات والاجور عن طريق الاقتطاع فى المصدر. 2 فى أربعة أيام عندما يتجاوز المقدار الاساسى السنوى ويباشر. اقتطباع الواجب فى المصدر المشسفلون او المدينون المفروض عليه الواجب 6.000 درهم ويقل عن 60.000 درهم بالاير اماشد كل ثلاثة .اشهر من السمنة المدنية. أو بعادلها ؛ - غير أن الواجب .يقتطع عند آخر اداء فى حالة 1نقطاع الملؤم عن 5 فى سبعة ايام عندما يتجاوز المقدار الاساسى السنوى مزاولة مهمته أو ممارسة نشاطه قيل à. اشهر جارية. المفروض :عليه mer 0 درهم ويقل عن. 520:000 درعم أو ويجب أن تدقع الاقتطاعات المنجزة برسم ثلاثة اشهر Lune Liste 1 00 1 : خلال أجل الشهر الموالى للثلاثة أشهر المذكورة الى صندوق e 30 + 5 0 = 8 = 415 - فى dites لياط عبيما يتجاوز.المقدار الاساسنى السنوى ا له موطن الشسخص 1 ns الى قامت المفروض عليه الواجب 120.000 درهم. ويجب أن تشفع كل دفعة. بورقة Les pilot ويوقعها الطرف واذا كان المقدار الاساسى المفروض عليه الواجب يتعلق بفترة الدافع وتتضمن بيان الفترة التى بوشبرت. خلالها الاقتطاعات وتعيين تقل عن السنة قدر الواجب على أساس مقدار يخدد استنادا الى الشخص او المؤّسسة التى انجزتها وعنوانها plus الدفعات المنجزة السمنة ثم يحدد مبلغ الواجب بعد ذلك بالنظر للفترة المقصودة. وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة. 1 3212 1 451 8 الرسمية عدد 3564 مكرر 7 II صقر 1400 )31 دجئسر 1979( واجب التضامن الوطنى الذى تقتطعه الادارات والمحاسبون — يفرض واجب التضمامن الوطنى بواسطة جداول ويباشر العموميون فيدفع مبلغه الى الخزينة داخل الشهر الموالى استيفاؤه وفق الشروط المحددة فى الظهير الشريف الصادر فى التى بوشرت فيها الاقتطاعات . 20 من حجمادىقى الاولى 1354 )21 غدست 1935( بسن نظام Lol) كل دفعة ببيان تلخيصى للعمليات المنجزة بشأنه. 7 ge المباشرة والرسوم المماثلة وحصيلة وموارد . 7 1 الدولة والديون الاخرى التى يستوفيها اعوان الخز : وذلك

  1. ب)يفرض واجب التضامن الوطنى خلال السنة الموالية ا ee 8 9 o À 1 5 . 1 3 > حال ع roi) التى ثم فيها تحقيق الدخل المفروض عليه الواجب بالنسبة فى 5 Te XIE 000 A 4 1 3 1 2 دم À و 86 . 1 المشار اليهم فى الفص_ول 8 و 9 و 10 المكرر و 14 من الشريف رقم 2.58.368 المسار اليه أعلاه المؤرخ فى 26 من جمادى XV. - ان المشغلين. المعين موطئهم او.المقيمين أو الموجود الآآخرة 1378 )7 plu 1959(- مركزهم بالمغرب يلزمون بأن يقدموا خلال شهر يناير من كل وساشر استيفاء هذا الواجب s 1 هو م ص عليه فى الى مقتس الضرائب الحضرية التابع 4j مو طنهم او مركز pére Se ne 0 0000 يتضمن البيانات الا نية عن كل مأجور من مأجورى المقاولة الفقرة بعدهة. 00 1 80 1 : المنتفعين بالمرتبات أو المستفادات اى الاجور او الرواتب المؤداة

1. = يفرض واجب التغمامن الوطنى على الملزميسن بالضريبة خلال السنة السابقة : 0 على الارباح المهنية كل سسنة استنادا الى الموارد المحصل عليها خلال 5 الاسم العائلى والشخصى والعنوان ؛

1 1 A 5 .* 5 + En - ,لمم . 1 1 السنة أو خلال مدة الاثنى عضر شهرا المترتب عليها وضع 2 المبلغ الاجمالى للمرتبات والاجور Lots المؤداة نقدا آخر بيان ختامى. 0 او عينا خلال السنة المذكورة بعد ان تخصم منه عند الاقتضاء واذا كانت الفترة المفروضة عليها تقل عن اثنى عشسر الاقتطاعات الاجبارية عن التقاعد ؛ 00010 ش شهرا او تتجاوزها فرض واجب التضامن الوطنى على اساس فتسرة 3 - الفترة المطبق عليها الاداء 4 محددة استنادا الى اثنى شهرا وقدر ميلغ الواجب بعد ذلك على 4 مبلغ الاقتطاعات المنجزة عن واجب التضامن nn . :د د 000 5 ! 3 ل :

الفترة المقصودة. . ويجب ان بتضمن بالاضافة الى 9 ذكر بيان المبلخ وبباشر استيفاء الواجب حسبما هو منصوص عليه فى الاجمالى للمستفادات المؤداة نقدا او عينا لمجموع المستخدمين.

الفقرة بعده ويؤدى فى ثلاث دفعات متساوية يطالب بها خلال الذين تقاضوا اجورهصم خلال السنة المقصودة ويحرر طبقا الاجال الاانية بعد انصرام أجل الشهر الذى تعرض قيه جدول لنموذج تقرره الادارة ويسلم وصل .

الواجب ولا تطبق احكام هذه الفقرة على المصلحة الميكانوغرافية التابعة شهران بالنسبة للدفعة الاولى ؛ - لوزارة الماك 5 اربعة اشهر : بالنسبة للدفعة الثانية 0 1 .XVI 0 المدينين بالادرادات المعين مو طذهم او المقيمين او 3 > 7 بن * 0 “ 53 à + دالنسسة للدفعة لموجود مر كزهم بالمغرب يلزمون وفق الشمروط والاجل المنصوص د أشهر بالنسبة للدفعة الثالثة. 0 عليها فى الفقرة بان يقدموا البيانات المتعلقة سانفيدين من

  1. –يفرض واجب التضامن الوطنى استنادا الى دخل السنة المعاشات او الايرادات العمرية التى يدقعونها.

الجارية بالنسبة . للملزمين بالضريبة الحضرية برسم الموآرد ولا يلزم المحاسبون العموميون بتقديم التصريح المذكور. 1 XVII — ان الملزمين بالضريبة المشار اليهم فى الفقرة اعلاه الفقرة بعده ودؤى فى دفعتيدن متساويثين يطالبء بأولاهما تقسسمة الضرائب الحضربية الموجؤد بدائرتها الارض غير خلال الثلائة اشهر وبألثانية خلال الستة اشهر الموالية له المبنية تصريحا مؤرخا وموقعا يتضمن ما :

عرض جدول الضريبة للاستيفاء. . اسمم المالك الشخصى والعائلى وعنواته ؛

= يفرض واجب التضامن الوطنى كل سسنة استنادا. : ل القيمة التجارية المحددة للارض فى يناير

  1. –الى ذخل الجارية بالنسبة للملزمين بالضريبة الفلاحية 0 أ التصريح ؛

2 والى الدخل الافتراضى المحدد فى يناير بالنسية للملزمين — موقع الارض ومساحتها ورقم رسمها العقارى ان كانت محفظة.

المشار اليهم فى الفقرة 11 من هذا الفصل + 00 ْ و التصريج طبقا النموذج تقرره الادارة ويسلم عنه وصل.

ويباشر استيفاء هذا الواجب حسبما هو منصوص عليه فى XVII — أن. المشغلين -والمديئين بالايرادات وكذا الملزمي:

ol 0 00 XIV 5 اليهم فى الفقرة 11 الذين لا بوفسون خلال الا أحال المحددة بالواجبات المقررة فى الفقر دين KVIT 5 (1) X اعلاه يفرض عليهم الواجب كما إن كل عقد يتضممن نقل ملكية قد يقدمه مباشرة المتعاقدون تلقائيا باضافة زيادة قدرها25 ره من مبلغ الواجب وغرامة قدرها 2 :+ الى التسجيل يجب ان يحتفظ به قابض التسسجيل الى ان يتم الادلاء

  1. –ان فرض بصفة نلقائية برسم الاقتطاع من يطبق واجب النضامن الوطنى للمرة الاولى علو الموارد المرتبات والاجور عملا بالفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.38:368 المفروضة عليها الضرائب المشسار اليها في الفقرة 1 من هذا الفصل المشار اليه المؤرخ فى 26 من es 1378 8 Giles سنة 1980.

)7 ينابر 1959( 5 de مطالية ممائلة برسم واحب + الوطنى مع تطبيق زيادة قدرها 25 ,0 من مبلغ هذا الواجب. الضريبة المفروضسة على الارباح المونية ل Goes مفتش الضرائب الحضرية مسن التصريحات الفصل 2 المنصوص عليها فى الفقرة XVII قبل صدور dons الواجب اق بعده. أن الفصول 5 75 و 8 من الاهير الشر يف رقم 430 . 1.359 العادر واذا 21 الى 1دخال ie التعددلات المقادير الإساسية فى فاتم رحب 1379 )31 دجنير 1959( دتنظيم المفروضة ع بعش 2 2ظ فى رجحب جطير يم الصير دده 5 لى المصرح اليه دها طبق المسطرة المنصوص عليها فى الفصل 25 من الارباج المهنية حسيما وقع تغييرها او تتميمها 'تغير و تعمم كما يلى :

الظهير الشيريف برقم 1.59.430 المشار اليه اعلاه المؤرخ فى « الفصل .5 استثناء من احكام الفقرة الاولى من الفصل 4 تفرض عائح رجب 1379 )37 001939 nes « الضريبة على من يأتى على أساس ارباحهم الحقيقية الصافية :

رئيس مصلحة الضرائب داخل الشهرين المواليين لتاريخ والساا.ى وم و وواع « وهاه وه شاعو ور و قا ماه فاع ع دعر .ا .امد ءا وام امه عرض الجدول للاستيفاء.

اما الشكايات المتعلقة بواجب التضامن الوطنى فى الددر 03 Sri الا خرون الذين يبلغ ار يتجاوز مقدار معاملاتم حسيما هو منصوص عليه فى الفقرة (أ) فتقدم قبل فاتح مايو من ” : الى 1 لسن حسيما هر مبين فى السنة الموالية للسسنة المفروض الواجب عنها. « الاولى من الفصل الرابع بالنسبة للاصناف الا تية :

ونبحث الشكايات فيهآ وفق القواعد المنصوص عليها فسى » ri 2.000.000 درهم اذا كأن الامر يتعلق بملزمين يدف الظهير الشصريف الصادر فى 24 من ربيع NN 1343 )22 أونبر 1924) « نشاطهم الى الى = وبيع منتجات الصناعة التقليدية بشأن ديون الدولة. : » أو الى البيع با » لحملة للمواد الغدائية المنظمة اثمانها وفقا للقانون a à Î 3 .: 0 5 = XXII — ان الاغفالات الكلية او الجزئية وكذا مظاهر النقص 0 رقم انين الصادر فى 21 من شيعبان 1397 (12 اكتوبسر 13971) المثبتة فى تطبيق واجب التضيامن الوطنى يمكن ان تتدارك الادارة » بتنظيم 'الاثمان ومراقبتها و بد شسروط امساك المنتجات.

امرها بواسطة جدول الى غابة انصرام السنة الرابعة نين « والبضائع وبيعها ؛

المقبوضة الموارد خلالها. » ب) 1.000.000 درهم اذا كان الامر يتعلق بملزمين غير الملزمين

11 . — يراعى فى تقدير واجب التضامن الوطنى كل تعديل [« المشار اليهم فى () اعلاه يهدف الرئيسى الى إيجاد ادخل على المقادير الاساسية المقررة لحساب الضرائب المشار « السكن او بيع البضائم والاشياء والعقارات والادوات والمواد اليها فى الفقيرة 7 من الفقرة 1 من هذا الفصل . « الغذائية التى تحمل او تستهلك فى عين المكان ؛

,XXEV ل لا يسقط واجب التضامن الوطئى من المفادير الاساسية » ج) 500,000 درهم اذا كان الامر يتعلاق بملزمين آخرين.

المقررة لتحديد وعاء الضرائب المششسار اليها فى الفقيرة 1 من الفقرة آ « وفيما يخص المقاولات يتناول نشساطها فى آن واحد 0 اعلاه ومن المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الاجمالى , و ثلاثة من الاصناف المقررة اعلاه يعتبر تطبيق نظام الربح الصافى للاشخاص الطبيعيين. » الحقيقى اجباريا بالنسية لجميع عمليات المقاولة :

_- ع على العدول والمو ثقين وعلى اخدر « اذا نان متدار المعاملات المنجزة بأحد ييلغ او يتجاوز يمارس مهام تحرير أى سند بنقل ملكية عقار يؤدى عنه الحد المطايق لهذا الصنف ؛

واجب التضامن ball دون المطالبة بتقديم شهادة مدن مصلحة 9 استيفاء الضصرائب تثبت أداء المبالغ الواجبة بما فيها الواجب ماو اذا كان مجموع مقدار المعاملات يبلغ او يتجاوز الحد المطابق المتعلق بالسنة الجارية او شهادة يدم وجوب فرض 1 لصنف النشباط الرئيسى.

الواجب أو عدم المطالبة به تضعها مصالح وعاء فرض Qi) والا « واذا انخفضى مقدار المعاملات الى اقل من الحد المتصوص عليه تعبن عليهم الواجب وجه التضامن مع الملزمين. « فى ail 8 الثالئة نظام الربح الحزافى لا أن يطبق مسن ويطالب بتقديم الاوراق المثبتة المذكورة فيما يخص كل اجراء « حديد على الملزمين الا اذا بقى مقدار معاملانهم اقل من الحد المذكور ادارى يتعلق بتحنيظ الملك المعنى بالامر او بالاذن فى التجزئة او « طيلة ثلاث سنوات مالية متوالية تبلغ مدة كل واحدة منها اثنى عقر le 0 1 st 5 sa 5 كفا و الاسم الام لات الخريدة الر سمية لسريف رقم 2027.322 بتاريخ 19 مسن " بتنفيذه الفاهير السرف رقم 2077.33 بتأاريخ à 8 - الإمر بتنفيده + 1 7 2 ان الإربام اأصائية المفروضة عليها eg"! 1348 )31 دجدير 1077) : 3 الضم » والمتعلقة المنقولة 3 :dasttet 5 0 ane 1 الفصل - CERTES !

الارباج التى :حملت الضريبة المفروضة على الدب الجماعات باعتبار موقم" « توزيم بنسبة 30 . عندما تحصمل عليها : توزع هذه الحصيلة على الجماعات المعنية بالامر باء 8 1 تخفعي es 0ن , Leeë "منثءلة » 0 3 ضة الضربية الحضرية عليها تطبيقا للفقرة أعادج at ls n 5‘ 5م دحال tt Et 5 5 53 1 Jess و ده 7 8 1 2e 35 1 « أ) مقاولة 7e Coste معاملات المقاولة المدكورة 0 د المعقارات 0 ت المذكورة ممساريف وعاء ds 2h و 2 مساهمازها 0,70 على الاقل من J'AËs عليها , واتتحمل اإخماعات 00 2 1 ne 8 مدات مساهماتها المترن 2 5 من الضيريبة. »

مقاولة تكون اسهمها او سند المالية المستعملة « du 10 رذ من حصمي » 2 ل ف ادن AE] :4 المالية المستعمله .

د الارباح المذكورة ren 0 الفسريبة المفروضة على الارباح العقاري نتائدها اساسا لفرض الضمريية : 7 » نتائجها اساسا 0 7 أمس هال الشركة الموزعة ؛ Ji 4 :

اما 0 وب على الاقل من رأس مال 20008 . . 111 عو Vs.s T° 70 أس مال الشركة الموزعة + ia 5 كما 95 الفقرات 1 TR ع 5 1 5-0 35 03 8 1 = : . 59 دب واما 10 يو.على الاقل من رأس . الات كنا 111لا من ait 3 من قائون الماليّة تعفى من الضرجبة-عددما تحصل عليها : (الفقيسرة 3) فى 0 فيذه الظهير الشريسفي:

2.9 — تعفى من الضر م à 1 à 8 1 قم 1,77 المتضمسن الامر بتنفيذه * 179 / ف ال صة ؛ لسنة 1978 رقم 1.77 - 3 )30 pis 1977)* « أ). شركات مسعرة ة الى غاية 4ق يو على الاقل رقم 5.77.372 المؤرخ فى 39 من محزم 3398 30 Li » ب) شركات تملك رأس مدلع كال ايا بعادل الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين 1 5 لحماغات المسصلية إء الم سيسات العمومية 1 2 الفصل 5 لات بعادت ريح 1 8 التفو د الدولة او الجماغات فويت المسقطة منه عند الاقتضاء مصاريف م ضركات البنك او التأمين ؛ د - ثمن التفويت التملك ونفقات الاستثمارات.

» ن أو الاعتباريون غير المقيمين ؛ ثمن التملك المضسافة اليه مصاريف التملك و ا 2 ل الاشخاص الطبيعيون أو 27 LT 8 د C 1 los المفوت عن قروض أجهزة:

تملك مألا مبلشرة الى غاية: رم على النحدة والفوائد المؤداة دن. لدن وو ىر ا 0 دج) شركات تملك. وأس مالها هم : هذه الفق » المنجز عمليات التملك والاستثمار 1 828+ 00 « الشركات المشار اليها فى الفقيرة (ب) من هذه الفقرة 2 ؛ د قرض, مقبولة لانم 000 اعاة أحكام الفقزة :37111 كنات التنمية. الجهوية التى الادارة. د ويراد بأثمان التملك واأتفويت مع مر ا .

« د) شرا كات التنمية. الدهو, 0 à 4 أل - à 7 Ju? الانمسان الارياس المت نمة على تفوت سندات المساهمة او القيم « والفقيرة 2 من الفقرة من de 1 أن LE) 1 ا اا où qe ma 0007 8 tr 5 الاستغلال او فى نهايتها تدخل فى حساب أو يعترف بها كلا الطرفين أو احدهما. 0 « المنقولة سسواء خلال مدة الاس.تغلا ليها فى الفقرة (د) من الفصل 06« ل ف التفويت مصاريف اعلانات الاشهار.ومصارتقن مقدار معامللات المقاولات المشار اليها 3 ل " » ويراة اليه التفويت 0 اث الم ت Salt 2 00 6 قد الملقاة عادة على عاتق المقوت علد سرة واجرة العقد 1 لت Lee. : os « » 3 3 س بنسية من مم 7 3 ف العقد 5 AG الصدصوية ٌ (الباقى دون (ose 1 لات ف 3 st بمصار يف مصاريف العقد وتكاليفه Eu 1 اربح الصافى بعد اسقاط جميسع التحملات الرسوم المؤداة للمحافظة .على « الفصل 9 يحدد الربح شى د « رسوم التنير والتسجيل و دوم 00 5 gets تحتوى بالخصوص على ما يلى : قارية من التحفيظ والتقييد وكذا مصاريف السمسر 0 » التى تحتوى ؛ فلن ااه 0....ء.. هالعقارية من 1 Jet لعقار الف تقدر المصاريف المذكوترة sun 1 فاو معام وليه وهاه هاه و .اماو باورا فا نون 8 32 الى دتملك 1 قار وت . ى !

5 0 2 715 ملعم ةمزر ةم مم مقة م تحير اعد تبط , ن ثمن التملك ما عدا اذا إستطاع ? اا ا ا 0 الهيات !1 اجهزة الاسعاف 0 إصفة اجمالية بنسبة 15 ,: ف المذكورة اكثر من ذلك. ..

« 6 المبالغ المدفوعة على سبيل الهبات الى أت « بالضريبة ان يثبت أن المصاريف المذكورة من 0 À 000 والى الجمعيات التقافية والرياضية وجمعيات « بالضريبة ان يث فقات تجهيز الاراضى والبناء » والاحسان من جهة و .7 :ة والجمعسات المذئءرة اد بنفقات الاستثمار نفقات تجهيز الاراضضى 4 ثانسة عندمأ airs الادبزة والجمعيات « ودرات 1ه till » من 4e تان 3 8 ee etat والتجديد والتحسين.

ن مساعدة الدولة او الجماعات المحلية. AE? ق &l وضرب غ33 « من بن فى حدود عاد 5 ثمن التماك المضاف اليه ما سبق بد 0 قبل الاسقاط بالنسية لكلا الصنفين ST ?22 تقييم ge 4 التملك الذى تقدره الادارة: عق « ويقبيل ا المثر وضة عليه الخ ببة » مع العلم فى المعامل المطابق لسنة التملنك الذى 3 يه من ربح السنة المالية المغروضة عليه « الثمن فى شة الوطتى . بخص « 0/5 و من ديح 0 Le ن ln 145 به مدن cs! اسياسى [1 قم الاستدلالى لمستوى المع دي قد : مغ الاسقاط لا يمكن ان يتجاوز 2 « ا لى إسأس مقداق » أن مجموع مبلغ 1 « etes} السائة At 5 بحسب المعامل على اساس مقداق »1 كور » أجمالى تبلغ 3 ااثى السنة. j 3 « واذا تعذر اثبات التملك او 3 0 1 ue.

1 3 قانون المسااية د اثناتيها باشرت الادارة نقدورهما الشرو لفقرة 5111 من الفصل 2 من قانون 5 5 :

تغير كما يلى الفقرة من لشربية الحضرية والمتضمن ه عليها فى الفترة بعده.

rar ds ATP 55 8 8 Ps د من ÿ ب 5 1 نة 1078 رقم 7 السحدنة شوم > علد 3504 مكترر ب 12 عيفر 1400 )31 دجنير 1220) 1 54,81 noms 3215 . 25252 2245252 25522 2222 » وتسلوى قيمة نفوييت العقارات: المقدمة كحصة مساهسة ويجب ان العتصريح المذكور فى استئهارة: تسلمها الاذارة Al) ذون تغيير) فيما بخص الاشخاص الطبيعيين :

» لا تفرض الضريبة على الارباح العقارية الدالخلة فى العوائد الاسم والسخصى ؛ : « المفروضة عليها الضريبة والمقررة بالنسبة لتجار الممتلكات عنوان الموطن ؛

المفروضة عليهم ضر الارباح المهنية. — المهنة ؛

  1. –يعفى من الضريبة : — رقم بطاقة التعريف الوطنية 1و عند عدمها رقم التسجيل فى 0 الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يخص الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين ؛

spl) » المستعمل اساسا للسكنى من لدن المالك ثمانى سئوات _- رقم بطاقة الاقامة بالنسية للااجانب ؛

« على الاقل فى تاريخ 'التفويت المذكور ؛ نوع 1أضرائب المجباة بواسطة الجدول ورقمها فيه ؛

  1. –» عليه من لدن كل شخص يفوك خلال al 52 اسم وعنوان أو ciel للمأجورين او « المدنية عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 37.553 درهم 0 المستفيدين من المعاشات الذين يؤدون طريق الاقتطاع مقدار الفمريبة: 15 ب من المصدر.

» كآلا — (الفقيرة 3) واذا لم يقدم الملزم بالضريبة التصريح فيما يخص. الاشخاص الاعتباريين :

ه فنى الاجل المذكور ظلبت الادارة فى رسالة مضمونة مع ل الاسم التجارى ؛ ْ » بالتسلم ان يقدم اليها تصريحه فى أجل عشرين يوما يبتدىء من اعنوان المركز الاصلى.او مركز المؤسسة الرئيسية ؛ « الضريبة تلقائيا عحلى أساس يعادل ثمن cost مخفضا ل رقم السجل Lago CR OA» نوع الضرائب Lee Los all بواسطة “had pig Sigur فيه :

» ب متحقق المفثثن من قبل صدور جداول. ا . Le 8 Lee « الشيرائب أو ohms 11. ب يجب أن يقدم هذا التصريح كذلك كل من تفرض عليه OT T7 ْ استقيالا احدئ الضرائتٍ المشمار اليها فى الفتغزة. 1.وذلك عند ايداع » واذا اضطر الى ادخال تحديلات او الى تقدير ثمن التملك او ال: 5 الاؤل 1 0 am Un a 8 4e ds: 8 5 0 « الضريبة-عليه وطلب الأدلاء عند الاقتضاء بملاحظاته فى اجدل ادم 0 3 0 ينظر فى الشسكايات المتعلقة بالضرائب المشار اليها « دثى حالة عدم الجواب خلال الاجل المعين لفل دن الضر يبه . فى الفقرة اعلاه والصادرة عن الملزمين الذين لم يسلمو(ا او دودغوا 0 واذا قدمت ملاحظات دادل الاحل المعين بالهوية الحبائية المنصوص عليه فى الفقرة ! المذكورة a 5 أ بقدم 1 zil 1 ما ! 5 )311 دون تغييز) الا يقدمق Cire لمو مه il 0 بح. بالووية الجبائية الرسوم الجمركية والضزانب المباشرة 1 0 ْ الفصل 5 القفصل 6 .

1. ب ان الملزمين بالضريبة الحضرية وا'ضريبة على الارباح 01-- بقا لاحكام Je 44 من الدستور « فاق 255 الادل المهنية والاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة ومن التعويضات المفوض ٍ من 2 gr ' والمستفادات والاجور ومعاشات التقاعد والابرادات العمرية والضريبة du 1980 لتغيين الممالخ. التعريفية وغيرها من. لرسوم “ts 5 1 5 . 5 5 - 0 5 فى رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسام الى datée الضرائب الحضرية المدخلة علمى المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب التابع له موطنهب او مركز الشركة الاصلى ام مركن موؤّسستها القرارات المبينة بعده الصصادرة وفقا لاحكام الفضسمل 7 مدن قانسون الرئيسية تصر بحا دهويتهم الحباثية قبل فاتح يوليوز 1969 . ورؤذن المالية لسنة 1079 رقم 15.78 المتضمن الامر بتتفيذه الظهير الشريف للحكومة بتمديد الاجل المذكور الى نهاية di 295 عند الاقتضضماء. رقم 1.78.980 المؤرخ فى 9 من محرم 1399 )30 دجتير 1978( :

قرار وزيسر المالية رقم 2.79 الصادر فى 3 صفر 1309 عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه اليضائع والمصوغاتن plu 2) 1979( بتغيير مقدار الحم ركى المطبق على اسثيراد والفرجات الااتبين :

بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3452 المكرر بتاريخ — قرار وزير المالية رقم 1269.78 الصادر فى 28 من محرم 1309 3 صقر 1399 )2 ينايبر 979( ؛ . (29 دجشسر 1978( بتغبس. مقدار بعض الغرائب الداخلية عن الاستهلاك ب قرار وزير اأمالية رقم 2.79 الصادر فى 3 صفر 99و23 (الجريدة الرسمية عدد 3453 بتاريخ 4 صفر 5399 )3 يناير 1979) ؛ plu 2 1979( بتغيير مقدار الجمركى المطيق على استيراد ب قرار وزير المالية رقم 79. 7 الصمادر فى 2 شعبان 1399 بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3453 بتاريخ 4 صفر 1309 (27 يونيه 1979( بتغيير مقدار بعض الضرائب الداخلية عن الاستهلاك )3 يناير 979( ‘ ش (الجريدة الرسمية ععدد 3478 المكرر بتاريخ 5 شعيان 1399 ل قرار وزير المالية رقم 216.70 الصادر فى 3 صفر 1399 )30 يونية 1070( - )2 ينابر 9 متغيير مقدار الرسم الجمر كي المطيق على استور اد النظام الجبائى المطبق على استيراد بعض معدات السقى 1 بعض المنتحاث (الجريدة الرسمية عدد 3463 poil 15 مدن ا ا AL, ربيم الآخر 1599 )14 مارس 979( ؛ 0 والمصارى هن دن مكتب التسويق والتصدير قرار وزير المالية رقم 9 الصادر فئ 21 من ربيع الاآخر 1399 , : الفصل 7 000 )20 مارس 1979( بتغيير مقدار الرسم الجم ركى المطيق على استيراد 1 — تعفى من الرسوم والمكوس المطيقة على الاستيراد معدات بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3425 بتاريخ السقى والمصارى المدرجة فى قائمة تحددها الادارة والمستوردة 5 جمادى الآخرة 1300 )2 مايو 1079( ؛ من لدن مكتب التسويق والتصدير فى نطاق برنامج dles الرامي الى

  1. –قرار وزير المالية رقم 774.79 الصادر فى 4 شعبان ضمان تنمية وتكييف وتحسين طاقة انتساج الموامض والخضر. < )20 دونيه 1079( بتغبير مقدار الضريبة الخادة المفروضة على الاستيراد F5 الكروم. 01 (الجريدة الرسمية عدد 3478 المكرر 'بتاريخ و شعبان .11 go تطبق احكام الفقرة 1املاه من 25 من محرم 1398 )30 يونيه وتوم 4 7 00 (فاتح يناير 5978) الى ان يتم تنفيذ مجموع بر نامج العمل المششار اليه
  2. –قرار وزير رقم 772.70 الصادر فى 4 شعبان 1399 Jan (1979 4j 29) مقدار الرسم الجمر كى المطبق على استيراد 0 نظام الدراوباك بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3478 المكرر بتاريخ الفصل 8 8 شعبان 1309 )30 يونيه 1970( ؛ 0 تغير ونتمم كما يلى الفقرة 1 من الفصل 159 من مدونة الجمارك
  3. –قرار وزير المالية رقم 773.79 الصادر فى 4 Last 1399 والضرائب غير المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير (29: يونيه 1970( بتغيير: مقدار الرسم الجم ركى المطبق على إستير بو المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر ش بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3478 المكرر بتاريخ فى 25 من شوال 1397 )9 اكتوير 1977( بمثابة قانون : 5 شعبان 1399 )30 يونيه 979( » الفصل 139 : 0 ا
  4. –قرار وزير المالية رقم 62.79 الصادر فى 19 من شعبان « 5 - يساعد نظام الدراوباك على ان يرجع بمقدار متوسط )14 يوليوز 1979( بتغيير مقدار الرسم الجمركى المطبق على استيراد « بعد تصدير بعض البضائع :

بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3485 بتاريخ 23 من لق الرسم الجمر كى والمكس الخاص وعند الاقتضاء الضرائب , شعبان 1399 )18 يوليوز 1979( ؛ 000 0 الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع أو عن المنتجات

  1. –قزار وزير المالية رقم 760.79 الصادر فى 15 من' شوال 1309 » الداخلة فى البضائع المصدرة او المستهلكة خلال ki 0 )7 شتنبر 1979( بتغيير مقدار الرسم الجمركى المطبق على « ب) زسم التنبر الجمر ثى المحدث بالظهير الشريف المسؤدخ بعض المنتحات (الجريدة الرسمية عدد 3489 تاريخ 20 من « فى 15 من جمادى الاولى 1358 )3 يوليوز 1030( والمستوفى عسن شوال 1300 )12 شتنبر 5979). » الى تسلمها الادارة عند اسدتيفاء الرسسوم = طيقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 183 من Done الجمارك « والضرائب المذكورة. »

والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف الاداءات المفروضسة على الاستهلاك الداخلى رقم 2.77.339 الصادر فى 25 من شوال 1397 (9 sat 1977( الغفردبة الخاصة المفروضة على الفرجات السنيماتوغرافية بمثابة قانون يوافق عللى التغييرات المدخلة على الفصل و من الفصل 9 الظهير الشر يف رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1397 1 ب تفرض على الفرجات السنيماتوغرافية خاصة تحل (9 أكتوبر 1977( بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على محل الرسوم والضرائب المستوفاة عن الفرجات السنيماتوغرافية البضائم والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الداخلية برسم : 0 الضريبة الداخلية عن الاستهلاك ؛

  1. –ننبر الوصل المستوفى عن الدخول ؛
  2. –الضريبة عن الخدمات ؛

تنبر الوصل الذى ادارة الجمارك ؛

  1. –الاتاوة المستونفاة لفائدة المركز السنيماتوغرافى المغربى.

ولستوفى الضسريبة المذكورة وفقا للجدول بصرف النظر عن الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على الفرجات السنيماتوغرافية .

مستويات الدخل مقدار الشريبة الى غاية 3.000 درهم !.......,..,,...,,,,.. 9 9 من 3.061 الى 6.000 درهم ... 4 و9 هن 6.001 إلى 12.000 درهم ................ 19 % ما فوق 12.000 درهم ..,........,..,,4.,4 24 96 = تطبق على الضريبة الخاصة أحكام الفصلين 3 و5 من الظهير الشريف رقم 5 اللصادر فى 13 منرجب 1382 )10 دجئبر 1962( بشسأن الرسوم المخصصة بالفقراء.

111. ل أن الضريبة الخاصة المفروضة بموجب الفقرة + من هذا الفصل تصفى وتستوفى كما هو الشأن فى الرسوم الجمرالية 0 وتطبق فى حالة المخالفة لاحكام هذا الفصل احكام الجزء التاسع (المنازعات) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 2.77.339 الصادر فى 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977( بمثاية قانون.

: ب ترصد حصيلة الضريبة الخاصة الى غاية

  1. –40 96 للميزانية العامة للدولة ؛

25 95 للمركز السنيماتوغرافى المغربى ؛

35 96 لحساب خاص مفتوح فى ميزانية المركز السنيماتوغرافى بى لاجل منحها فى نطاق برنامج موافق عليه من لدن الادارة فى شكل مكافا'ت على النهوض بالانتاج والاستغلال السنيماتوغرافيين.

وتمنح ال كافا'ت فيما يخص كل قطاع من القطاعين المسار اليهما لجنة ضسم بالإاضافة الى ممثلى الادارة مدير السنيماتوغرافى المغربى وممثلين للمهن المعنية 2 وتمنح الشروط والكيفيات المحددة فى نص تنظيمى.

.7 ينسخ الفصل 3 من القرار الصادر فى 3 pin 1944 بتنظيم المركز السيئماتوغرافى المغربى.

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 6 مواد

الفصل 9 المكرر

العروض المسرحية للهواة المنظمة طبقا لاحكام الفقرة 8 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 325+ .1.62 bal فى (je 3 رجحب 1382 )10 دجئير 1962( بشسأن الرسوم المخصصة بالفقراء:

الضمريبة البلدية المنصوص عليها فى الظهير الشريف رقم 1.60.521 بتاريخ 16 من شوال 1381 )23 مارس 1962) .

2 الضريبة الداخلية عن الاستهلاك المنصوص عليها فى الفصل 34 دن الظهير الشسريف رقم 5.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1397 )9 اكتوير 1977( بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الاستهلاك الداخلى وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات.

د الضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى الظهير الشريف رقم 1.617.444 الصادر فى 22 من رجب 1381 )30 دجنبر 1961) .

4 تنبر الوصل المستوفى عن تذاكر الدخول والمنصوص علية فى القسسم (أ) من الفصل 8 من قانون التنبر.

5 تنبر الوصل الذى تستوفيه ادارة الجمارك والشرائب غير المباشرة والمنصوص عليه فى القسدم 111 (ج) الفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون التثبر المشيار الية إعلاه.

الفغصل 10 1.77.340 الفصل 54 من الظهير الشريف رقسم كما الصادر فى 25 من شوال 1397 )9 اكتوبر 1977( يتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة : البضاام والمصوغات والفرجات » الفضل .54 ان الضريبة الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على « الفرجات 0 باستثناء الفرجات السنيماتوغرافية » والمستوفاة 4 وشاع واعق ور وى قناع م ع يدير 6ط aus لغائدة (الباقى دون تغيير) .

الاقتطاع من حصيلة الحضرى المشترك الفصل IT = تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة تدعى » الاقتطاع من حصيئة الرهان الحضرى المشترك صو منصوص على هذا الرهان فى الظهير الشريف بتاريخ 23 من زبيع الاآخر 1354 )25 يوليوز 1935(-

  1. –يساوى مقدار الاقتطاع 15:90 96 من مجموع مبالغ الرهان المسترك المذكور المقبوضة فى كل يوم من ايام السباق.

يدفع المنظمون مبلغ الاقتطاع المذكور الى صندوق الخازن العام فى أجل ثمانية أيام.

  1. –IV لم تشفع كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يسوم من أيام السباق دؤرخها ويوقعها الجائب الدافع.

الاقتطاع من alla الرهان على سباق الكلاب السلوقية الفصل 12 1 تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة تدعى « الاقتطاع من مبالغ الرهان على سسباق الكلاب السلوقية ».

سدع به

  1. –يساوى مقدار الاقتطاع 9 4 فى الرهان المشمترك لكل ميدان من ميادين السباق يدقع را ليس شركة السباق المأذون لها فى المشترك مبلمغ الاقتطاع المشار اليه اعلاه خلال اجل ثمانية ايام الى صندوق الخازن العام او الى صندوق احد المحاسبين العموميين ' العاملين لحساب الخازن المذكور.

. ب نشفع. كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يوم من أيام السباق ويوقعها الجالب الدافع.

7. ب اذا لم ينجز الاقتطاع او كان غير كاف فان المبالغ غير المقتطعة أو المقتطعة دون دفعها فى جداول يضعها gérés الرائب الحضرية.

وتضاف اليها غرامة تعادل 25 9 من مبلغها وغرامة تهديدية قدرها 1 96 عن كل ثمانية ايام او جصزء ثمانية ايام مان التأخير 'ندرجان معأ فى الحدول نفسة.

تنطيق على الحداول الموضوعة عملا بالفقرة اعلاه شروط الاستيفاء المنصوص عليها فى الظهير الشريف الصادر فى 22 من جمادى الاولى 1354 )21 غشت 1935( بسن نظام للمتابعات فى ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحاصل وموارد املاك الدولة والديون الاخرى التى lignes أعوان الخزينة.

الغريبة على المنتجات والشريبة على الخدمات الفصل 13 تغير كما يلى الفصول + و الشر بف رقم 444. 1,61 الصادر فى 22 من رجب 1384 )30 دجنبر 967( المعوضة بموحبه الضريبة على المعاملات على المنتجات وضرببة على الخدمات حسبما وقع تغييرها وتتميمها :

«.الفصل الاول : تفرض على المعاملات المبينة فى الفصول 4 د الى غاية 12 بعده :

« 2 ضريبة اضافية: على الخدمات بمقدار عاد he 32 م9 .

« غير ان هذه مقدار يخفض الى 7250 9 فيما يخص العمليات » المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصل 10 المكرر والفقرة 5 من « الفصل 55 أفى الى 4257 96 فيما بخصن العمليات المنصوص عليها فى « الفقرة 3 من الفصل 2 المكزر أو الى 4 96 فيما يخص العمليات 1 المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصل هد + ويرفع الى 55 90 « فيما يخص العمليات المشار اليها فى الفصل 12« » « الفصل 10 :

د تفرض الضريبة على الخدمات بمقدار 9612 — مع مراعاة احكام « الفصول 7 (الفقوتان: 3 و 4) و 20 المكور (الفقرتان 2 و 3) و12 » على عمليات :

CPE LEE CET CC (الباقى دون 0 و 60 المكرر و 12 و 14 من الظهير 1421979 دجنتبر 31) 1400 jo II — SA Da à الرسمية. د 354 مكرر لق 5 م الفصل 10 المكرر ب تفرض الضريبة على الخدمات :

ن" على و Der < 7:50 0" على 8

  1. أ)بيوعات المواد الغذائية او المشروبات المستهلكة فى عين.

0 لكان وعمليات تسليم السكنى التى تنحجزها الفنادق الخاصة ! ه بالمسافردن والمدلاعم المسدتغنة داخل الفنادق الخاصة بالمسافر ين : » والمجموعات العقارية المعدة للسياحة.

« ب) عمليات توزيع الافلام السنيماتوغرافية.

ا 32 « 5+ = بمقدار 12 4217 بمقدار - 3 à (الباقى دون « الفصل 12 : تفرض الضريبة على الخدمات بمقدار 13 م9 علسئى .

« العمليات المشسار اليها فى الفصلين 10 و (الفقرة 2) المحددة:

« الفصل 14 : تعفى من الضريبة على الخدمات المشار اليها فى ه الفصول 30 و المكرر 3 12 :

« 1 — فاح وى قاوافاء نعي ع و6 م هوا ومو 0 عد اماه ع دما ف م عو ف رو و 0” » «ا فم واوا ع وقوه وقوا.ه واج ييا 1 ع ماوع فعاو وه وقد وان وه « ه30 آل لموارد الاحمالية المحصصل عليينا جات السنيماتوغرافية المفروضة عليها الضرببة الخاصة المحدئفة” بالفصل 9 من قانون لسنة 72980.» 0 الفصللى 14 تغير كما يلى احكام الفصول 65 و 76 sat) 3 +1) 9 86 3 02 943 و 96 من قانون التسجيل :

» الفصل 65 — أن عقود ايحار العقارية داثم . وعقود « الابجار الحكرى وعقود العمرية وعقود الايجار المبرمة 0 لمدة غير محددة تفرض علبها الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصمل 96 بعده.

» الفصل 76 ب المعاوضات العقارية :

« الفقرة نفرض على معاوضة الاملاك العقارية الرسوم المنصوحس ه ولا يمكن ان تقل القيمة المفروض عليها الرسم (الباقى دون « الفصل JE .86 الملكية بدون عوض :

على ألهبة بين الاحياء المتعلقة بملكية عقارات أو رقبتها أو الانتفاع والتصريحات التى بها الموهوب له أو ممثلوه نفس العقارات.

من الفصل 96 المذكور.

د غير انه لا نفرضي الى غاية قيمة- تقل 42 .000. .59 درهم 1 تعادليك الا رسم مخفض نسبته 2 9 على الهبات الاولى :

» تفرض الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصمل. 96 ner . وتطبق فى حالة هبة بين الاحياء لعقاز معد خصيصة” .

للسكنى ء الرسوم والسروط المنصوص عليها.فى_الفقرة الرايعة A) مده 3504 مكسرر ل صفر 1400 )31 دجنير 1979( : الجريدة الرسبهية 3219 5 بين الاصول والفروع أو بين الإزواج أو بين الاخوة ه الفقسرة 4 :

» والاخوات ؛ « أ) .بيع الاماكن.المعدة.خصيصا_للسكنى الى أشخاص طبيعيين :

» ب لفائدة الاشخاض Qt .-2.2.2...2..... .اث م .مله . « يفرض نصف pau) التسسجيل المحددة فى الفقرة 1..من. هذا AL 7 55 0 0 الفصل على تملك اشخاص طبيعيين عقارات أو اجزاء عقارات معدة 0+ دون لخيير) ه خصيصا للسكنى وكذا مرافقها (للحدائق والساحات والممراته غير « الفصل 92 اسسترداد المبيع بالئنيا : « المفطاة والسيطوح وإلمرائب والمستودعات والمغاسل والسراديب د تفرض المنصوص عليها قى الفقرة من الفصل 96 بعده « وتخازن الثياب واماكن الهملات) مشسيدة فى دوائر المدن.وفى المراكز « على عمليات: استرداد العقارات المبيعة بالثنيا بعد plus) الا"جال «. المحددة والمجموعات العمرانية القروية الموضوع. لها تصميم ه المحددة لممارسة حق الاسترداد. » هاو فى مناطق. الاحواز او .المناطق المجيطة التى يشملها تصميم » الفصل .94 عقود الملكية العقارية : 0 « بهيئة عي uns 1 غير انه لا يطبق نصف للمشارة فى حالة .تملك د تفرض على عقود الملكية العقارية الرسوم المنصوص عليها فى امكنة معدة للسكنى وملحقاتها المذكورة اعلاه اذا كان الثمن المصرح - 1 الفقرة 1 من الفصل 96 بعده. 1 1 st القيمة التحارية وحددة سكنية تقوق مليون درهم .

د وتحسب الرسوم المذكورة ثث.ي..ي.يييي.ا. مر,. 4 د ويجب أن 2 ن عقد البيع اهذا الغرض بدقة موقع العقارات (الباقى دون (us « المتملكة والمحتوى المفصل الاماكن المعدة أو غير المعدة للسكنى cs 7 7 : ماده ات 5 شقة والغ ض المعدة له » الفصل .96 البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية « (عدد الطبقات والشقق والحجر فى كل شقة والغرض 1 1 te ne 5 0000 « المتملك بأن الاماكن المستفيدة من نصف الرسوم المشار اليه « الفقرة 1 تفرض الرسوم على العقود المدنية والعداه” » أعلاه تعد خصيصا للسكنى مدة ثلاث .سنوات. متوالية ابتداء مسن » المتعلقة ملكية العقارات اق الانتفاع بها مقابل عوض والخصص 8 تاريخ العقد.

والواجيات انشا 9 599 د !7 والمتملكة سن طريق » وفى حالة تملك عقارات أو اجزاء ععارات تشتمل فى آن واحدك ?57% ا 0 » على اماكن للسكنى واماكن معدة لاستعمال مهنى أو تجارى يجوز هاعن جزء الثمن أو القيمة يقل عن 50.000 درعم » :

أد يعادلها 0 «ه ب ان قى العقد على ثمن خاص بكل صئف من العقارات ؛

«ساعن جزء الثمن او القيمة الذى يتججباوز 30.000 درهم 1 0 0" ”9 5 0 » إلى غاية 100.000 درهم .....,.................8 9 . - أد ان الثممن الاجماق فى نصر يح تقديرى يضمن 1 2 فى العم و بأسفله. 1 عن جزء الثمن أو القيمة الذى يتحاوز 100.000 دز MATE ا » وعلاوة على. ما ذكر يجب على المتملك عند: تقديم العقد الى مكتب 2 7 0 « التسجيل اثبيات. الغرض للعدة لبه الاماكن .بايداعه Le, يلى هو دعن جزء الثمن أو القيمة الذى يتحاوز 0 درحم » لدى المكتب المذكور :

م الى RE 350.000 درهم 1 0 « ا نسيخة من رخصة السكنى تتضمن الغرضن: المعدة له الاماكن «واعن جزء الثمن أو القيمة الى يتجساوز 350.000 درهم » المتملكة. عند ما Glen الامر بأماكن .جديدة ؛

1 غاب se 1 0 واه و هام TT 94. 14 dort Forma 1 ىغام 1 1 0 ssl «ه. - شبهادة تسالمها: مصلحة pal ]5 الحضرية .تنبت .أن. الاما كن 2 — عن جزء الثمن أو القيمة الذى يتجاوز 590100 6229 75 و المتملكة إعدت للسكنى كلا او.بعضا عند ما يتعلق: الامر. بأماكن ه الفقرة 3 تفرض على عمليات بيع العقارات. بمبزاد التهجود و إما العقارآت أو اجزاء العقارات الجديدة أو القديمة غير المعدة » أو المزاد المحددة فى الفقرة من هذا الفصل 5 RUN فى تاريخ العقد ف 04 de 5 5 oi طريق الارجاع من ه على أساسس الثمن المعبر عنه باضافة التحملات واسقاط ثمن المزآد » نصف الرسوم المنصوص عليه فى الفقيرة 2 من هده الفقرة عتدما « السابق الذى تحمل الرسيم. » يتضمن العقد المذكور القزام المتملك بأن الاماكن المتملكة ه وفى حالة مزاد التهور يفرض على الراسى عليه المؤّاد < ستحول الى أماكن ممدة للسكنى او ستهيا حكني فيها « الاول بالنسسية للمبلغ الزائه عند ما يتجاوز ثمن المزاد الثانى « خلال أجل لا يتجاوز سنة ابتداء من ' د وي نها « ثمن المزآد الاول. 0 3 » معدة للسكنى مدة السسنثين المواليتين على الإقل.

د وفيما يخص طلب الارجاع المشفوع بالشهادة المسلمة من لدن 1 « ويفرض رسم عن نقل الملكية حسب التعريقة المخفضدة البالغ مه مصلحة الضرائب الحضريةا بشأن اثيات تحويل الاماكن الى اماكن د قدرها 5 ن؟ على نملك الاراضى بعوض من لدن اصحاب الميادرات د معدة للسكنى أو ثهييئها لقابلية السكنى يجب أن يودعسه « العقارية لاجل نشسييد بنايات او مجموعة بنايات معدة اساسا .

élleïll » او خلفه لدى مكتب التسجيل والتنبر المختص خلال أجل « للسكنسى.

» اثنى عشر شهرا'يبتدقء من تاريخ العقد والا كان غير مقبول. د ويسترط للاستفادة من تخفيض الرسوم : ش ه واذا اعترف أو ثبت ان الاستفادة من نصف الرسوم قد تم ه أ) (دون (es ؛

د الحصول عليها عن طريق التدليس وقت التسجيل او عند الارجاع « ب) '(دون تغيير) ؛

« تعرض المتملك لغرامة تعادل 100 9% من الرسوم العادية الواجب ه ج) (دون تغيير) ؛

« دفعها مع ادنى للاستيفاء قدره 500 ا ا 5 د) ان يوافق صاحب المبادرة فى عقد التملك او فى Gode المنصوص عليها فى الفصل 40 ue ns 0 ' « به على ان يرهن الدولة الارض المتملكة من الدرجة الاولى « بعد انصرام اجل شهر يبتدىء من تاريخ العقد. 1 . « او عند عدمها من الدرجة الثانية بعد الرهن المبرم لفائدة مؤسسات « ب) بيع الاراضى البيضاء المعدة لبناء اماكن للسكنى. » القرض المقبولة وذلك ضمانا لاداء تكملة الرسم العادق وعد .1 « الاراضى البيضاء التى يتملكها أشخاص طبيعيون : 0 الافتضاء الغرامات التى قد يجب ان تدفع فى حالة عدم قبول ne 12 0 « اى انجاز البر نامج دون تغيير داخل اجلى السنتين ان الثلاث « ان الرسوم المستوفاة حسب المقادير المنصوصنعليها فسى » سئوات المذكورين. * 0 » الفقرة 2 من هذا ai) ن نملك أشخاص طبيعيين )> 1 3 ترجع ال غاية نسم طبق الشسروط والكيفيات « دلا يسلم قابض التسجيل المختص رفع اليد عن الرهن الا بعد « الادلاء بما يلى : .

(À « يجب أن تكون الارض قد اعدت لبناء اماكن للسكنى الفردية 9 — جماعية للسكنى ؛

ه وكذا مرافقها حسبما هو مبين فى الفقيرة 1 من 1 - من 1 « أو عند عدم الرخصة المذكورة « وصل يثبت اداء تكملة » هذه الفقرة ؛ ش ش « الرسوم المصفاة حسب التعريفة التامة المنصوص عليها فى دي يجب أن تكون اشغال البناء قد انجزت خلال أجل لا يتجاوز » الفقرة 1 من هذا الفصل عن ثمن الارض ببجرمة «ه خمس oise من تاريخ العقد . ويثبت اتتهاء JURY (الباقى دون تغبير) 0 بتقديم رخصة السكنى ؛ - 0 » ج) يجب أن يقدم طلب الارجاع المتملك أو خلفه خلال السسنة ' الفصل 15 1ش « الموالية تسليم رخصة السكنى. بغير او يتمم كما يلى القسسمان 111 و من الفصل 8 من قانون » غير أن تخفيض الرسوم المذكورة لا يطبق الا على ثمن مساحة 7 د قدرها 0 مر مر ببع على الاكثر من الارض المتملكة. كيقما كان دسوم انبر خاصة مقدارها فيما يلى eu 2 مدو هو ها هاه مه ».و واوا هف هه وار هد فاو واج وى وان .اواو Er 7 ? يا العم راح « الوصول او المخالصات التى تقيد بأسفل الفاتورات والمذكرات « تعتبر معدة أساسا للسكنى كل بناية او مجموعة بئايات تكون « والوصول العادية أو الابراءات مبن النقود وبوجه عام جميع » أرباع مساحتها المغطاة على الاقل معدة خصيصا لاماكن « السندات كيفما كان نوعها سواء اكانت موقعة أم لا والتى تتضمن « السكنى ومرافقها حسبما هى فى الفقيرة 1 من امن أ* ابراء او وصلا. .0 0 » هذه الفقرة. 0 «أ) (دون تغيير) ؛ 0 00 ويراد. بصاحب الميادرة العقارى فى هذه الفقرة كل. pers « ب) (دون تغيير) ؛ 1 ا 0 .ه طبيعى: أو اعتبارى (بما فى ذلك الشسركات التعاونية « ج) عن الوصول التى ايداع نقود لدى مؤسسبة « المشار اليها فى الجزء السابع من المرسوم -الملكى رقم 552.67 ” أو مؤسسة لسمسرة المنقولة : 0,10 درهم. 000 .» الصادر فى 26 من رمضان 1388 173 دجنبر 1968( بمثابة قانون) . « وكل وصل تسلمه ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتعلق 2 يعمل فى نطاق- بر نامج مقبول لتشييد بنايات اى مجموعة بنايات « بالرسوم والضرائب المستوفاة لحساب الخزينة يفرض عليه رسم « معدة أساسا للسكنى + 7 ei يعادل 50 م9 من مبلغ الرسوم والضرائب المذكورة . وتعفى عمدد 3504 مكرر — 13 je 1400 (31 دجئير 14)79) 1 بدة الر سمية 2321 « من رسم_التئبر الوصول المتعلقة بالرسوم والضرائب 1 تسبيقات بنك المغرب الى «المستوفاة عند التصدير وكذا الرسوم والضرائب المتعلقة بالضريبة Jill 18 < : 1 فد كنا الفق 2 - . » الفصل 9 من قانون المالية لسنة. 1980 . وتحدد كيفيات تصفية 0 0 5 At 3 من أغصال 35 من لظهيسر الشسريف : عا : ركم 1.359.233 در فى 23 من ذى الحجة 1378 )30 dis 1959( 0 الرسم المذكور واسشيفائة بقرار لوس باحداث بنك المغرب :

+ وي tons nou 0» ماو و ه +« م.م وا وام ما ءازا وام ه Au 0 » الفصل 35 :205 (الباقى دون تغيير) > 30 0 - يمكن كذلك للبنك ان للدولة تسبيقات برسم T'evrtrtreesessenteeesenrnsemnsesseeneses 0 5 د 1 عمليات الاداء لا تنجاوز العشر من موارد الميزانية العادية pull « شهادات التسجيل : « المثبتة خلال السنة المالية المنصرمة بشرط أن لا يتجاوز مجموع وا 1 Le ti 5 . . ه مدة التسبيقات المذكورة 300 نوم متوالية أو غير متوالية_ » المؤرخ فى ذى القعدة 1366 )17 شتنبر 1947( اتاوة » 30 درهما تستوفى بالصاق تنابر على الشهادات. استيفاء ديون المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحى 2 د وتدقع الاتاوة المذكورة الفصل 19 (الباقى دون تغيير) ان أحكام الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 ش )21 غست 1935( بسن نظام للمتابعات فى ميدان الضرائب المياشرة ل 16 والرسوم الممائلة وحاصل وموارد أملاك الدولة والديون الاخرى التى cure 000 يستوقيها أعوان الخزينة تطبق على استيفاء ديون المكاتب الجهوية و دتمم كما نلى الفقرة 9 من الفصل 9 من للاستثمار الفلاحى المتابعات المتعلقة بالاستيفاء المذكور. المشيار اليه أعلاه :

» الفصل .9 تعفى من رسسم واجراء التجهيز بالمصارى الوقائية لانتاج الطماطم والخفغر ْ 2 ا ااا اا اا ا ا ال ا لي ا المبالغ المرجعة من الفوائد ol: 9 « الفصل 20 sm, وو و 51 "م وهم م هو carre تدفع الدولة المبالغ الم مة من الفوائد 5 بة 25 يو الى à 26 : تذاكر الدخول الى المعرض الدولى للدار البيضاء » الذى الصندوق الوطنى للقرض الفلاحى بناء على مقرر للادارة قصد » ينظمه مكتب الاسواق والمعارض بالدار البيضاء. اسقاطها من الفوائد التى يؤديها المستفيدون من قروض مبرمة فى » 27 : تذاكر الدخول الى الفرجات السنيماتوغرافية. » نطاق عملية التجهيز بالمصارى الوقائية لانتاج الطماطم والخضر. »

à 5 1 انه 0 = 8 7 5 5 الفصل 21 الضريبة pull الخصوصية المفروضة على السيارات :

الفصل 17 1 00 تطبق الفصول من 1 المكرر الى 5 و 6 )1( و من 8 الى 20 sas) . : 32 من صفر 1400 (إقائم نار 1980). : يغير كما يلى hall الثانى من الظهير الشريف رقم 1.57.211 من 12 من صغر 2400 ) يقير ( + فى 25 من ذى الحجة 1376 )13 يوليوز 1957( باحداث ضريبة . قم تشداه أو .11 : الموارد المرصدة سنو صية على السيارات » حسيما وقع انغبيره أو mois :

ره الفصل/2. ل تعفى من الضريبة : الفصل 22 ,1 0 تؤكد بالنسمبة لسسنة 15980 مع مراعاة احكام هذا القانون الميالغ ره ft tee eee eee met للخزينة !1 فتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1979.

» والسيارات المسجلة فى سلسلتي و 18 W الفصل 23 (الباقى دون تغيير) طبقا لاحكام النصوص التشر والتنظيمية المعمول sil ne 34 2 أ<كام تنتعاق متوازين المواود والتحملات ش 1. — يرخص للحكومة تقترض خلال du 1980 من الحكؤمات:

الفصل 24

الإجنبية والمنظمات الاجنبية أو- الدولية فنبى حندود المبلغ المقدر ان الموارد المخصصية بالميزانية العامة للدولة 0 والميزانيات المداخيل المدرجة: فى السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية” الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة فى Joan () العامة للدولة الحامل عنوان -« 1 المداخسل الاستثئنائيسة ومداخميل 2 المضاف الى هذا القانون وكذ! المقادير العليا للتحملات والتوازن الاقتراض: قيمة الخارجية 4 - 0 العام الناتج عنها تحدد عن di 1980 فى المبالغ الااتية :. = ان اوقاق او اتفاقيات او عقود القروض المبرمة فى نطاق سس . cr) . الترخيص. الممنوح بموجب الفقرة الاولى من هذا الفصل: نصادق عليها 530 37 المقادير العليا pauses يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويمكن ان تتضمن . رد 1 له 0 RSS "7 / للتحملات شرطا للتحكيم او التنازل عن امتياز حصانة الحكم والتنفيظ. .

  1. –1 - الميزانية العامة للدولة — دمر سوم تر ويج معهد الاصدار للاقتراضات الموارد ...,...,,,.....,.,,... 21.666.219.502 —_ الناتجة: 5e الاوفاق والاتفاقيات المبرمة مع دول او منظ تققات التسيمير اتتتتيات الث تاه 0-5 0506571 1 اسه : :

a 9 7 0 - ألجنبية أو دولية. 0 ْ الاستثيمار ثتت.يييوءييميةيية : . :427 اميه ب نفقات القابل للاستهلاك والدين Ai] 26 I PRE 2,500.000.000 ا مل 20 مجموع'“الميزانيمة. للدولةا- 21.666,219.502: 23,562.409.657 1 يؤذن فى اصدار اقتراضات داخلية لاجل_ تغطية fisome تحملات LE do ll 1 ‘ & 1980. 1 ل الممزائيات الملشقة مه 0 Soil ل 4 980 المطبعة dm JV : ام SE 1 1 1

  1. –"4.184327 .,....,.,............ 3 .

الموارد 0. 10 عي ّْ 8 - + 14 ميناء الدار البيضاء : القسم الثانى «المرارة ...,.................. 50.740.000 OT :

اتفقات الاسشتغلاك ‘sn one 2 [ass 0 لم :

Lau 59 0 مسلا 226.630.000 - الاول.

وزارة الدولة المكلفة بالبريد” hs 00 الاحكام المطبقة فى سنة 1980 الموارم .......1.............. 687.495:000 ss où 1 1. = الومزانية العامة كلدولة ner eu .= 132.000.000_ الفصل 27 7 الاذاعة والتلفزة المغربية : سيل 500 مقدار الاعتمادات 1!امفتوحة للوزراء عن pp 1980 die فقا الام لان Lusrecesceesseee = 9 يي َس ا د فى ْ مبلغ اللي مليارا تفقات socsrereuesees — 22.738.000 وستمائة واربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف وستمائة مجموع الميزانيات الملحقة ...... 1.153.948.912 1.153.948.912 وسبعة 0 وخمسين 5 Le (657. 509 . 634. 12) .

1لا. - الحسابات الخصوصية [ages وتوزع هذه الاعتمادات ب الوزارات والابواب الحسابات المرصدة لامور خصتوصية -. . . 1 796.969.000 803.996.000 01 > ول المضاف الى هذا القانون.

حسابات العمليات البنكية والتجارية .. 26.553.000 - 26.072.500 ; :

حسابات التسمديد مع الحكومات الاجنبية 8 للذكرة للسذكدرة : 0 حسابات الانخراط فى المنظمات للتذكوة 31.191.200 حسا بات العمليات العقدية .......... 4.000.000 4.000.000 الفصل 28 حسليات الإاستثمار .............. 950000:000- 960:000:009 7 :

حسابات Le Does SE S0 000 ET 006 drsses ere yes Et مائة واحد عشمر- Jade درهمم : )000. 000. ua: (III 0 حسابات من المرصدة .. 2.205.194.000 2.200.000.000 النفقات المأذون. للوزراء فى ارصادها مقدما خلال سمنة 21980 برسم u° 0 1082 2382 en 5.037.658.700 4.167.782866 . .5..... ةنيزخلل ت التى ستخصص, ال المجموع العام 4 ....... 26.987.031.080 29752.077.269 لهم عن سنوات 1981 و 1082 و 1983.

تحملات الدولة بالنسبة. وتوزع هذه الترخيصات فى ارصاد النفقات حسب السئوات : للموارد ........ 86.146.189+.2 0 : 0 أ ; والوزارات والايواب طبقا للجدول (ج) المضاف الى هذا القانون. ندم 3504 مكرد صفر 1400 )37 دجنير 1979( الرسمية الفصل 29 .الترخيضات فى البرامج واعتمادات الالتزا عشر Ille ومائة وستين مليونا وسبعمائة وتسعة واربعين الفا واربعمائة درهم )17.160.749.400( منها ثمانية ملابير واربعمائة وسبعة مليونا وسيعمائة وستون ألف درصم (000. 960. 427 . 8) فى شكل اعتمادات للاداء عن dus 1980.

وتوزع الترخيصبات فى. للبرامج واعتمادات الالئزام والاداء المذكورة حسب الوزارات والابواب طبقا للجدول (د) المضاف الى هذا القانون.

الفصل 30

ان الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سمنة 1980 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافى من الميزانية العامة للدولة يحدد فى مليارين وخمسمائة مليون درهم )2:500.000,000(- وتوزع هذه الاعتمادات حسب الابواب طبقا للجدول (ى) المضاف الى هذا القانون, 1358. ل الميزانيات. الملدوقة

الفصل 31