ف 1العروض المسرحية للهواة المنظمة طبقا لاحكام الفقرة 8 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 325+ .1.62 bal فى (je 3 رجحب 1382 )10 دجئير 1962( بشسأن الرسوم المخصصة بالفقراء:
ف 2الضمريبة البلدية المنصوص عليها فى الظهير الشريف رقم 1.60.521 بتاريخ 16 من شوال 1381 )23 مارس 1962) .
ف 32 الضريبة الداخلية عن الاستهلاك المنصوص عليها فى الفصل 34 دن الظهير الشسريف رقم 5.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1397 )9 اكتوير 1977( بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الاستهلاك الداخلى وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات.
ف 4د الضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى الظهير الشريف رقم 1.617.444 الصادر فى 22 من رجب 1381 )30 دجنبر 1961) .
ف 54 تنبر الوصل المستوفى عن تذاكر الدخول والمنصوص علية فى القسسم (أ) من الفصل 8 من قانون التنبر.
ف 65 تنبر الوصل الذى تستوفيه ادارة الجمارك والشرائب غير المباشرة والمنصوص عليه فى القسدم 111 (ج) الفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون التثبر المشيار الية إعلاه.
ف 7الفغصل 10 1.77.340 الفصل 54 من الظهير الشريف رقسم كما الصادر فى 25 من شوال 1397 )9 اكتوبر 1977( يتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة : البضاام والمصوغات والفرجات » الفضل .54 ان الضريبة الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على « الفرجات 0 باستثناء الفرجات السنيماتوغرافية » والمستوفاة 4 وشاع واعق ور وى قناع م ع يدير 6ط aus لغائدة (الباقى دون تغيير) .
ف 8الاقتطاع من حصيلة الحضرى المشترك الفصل IT = تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة تدعى » الاقتطاع من حصيئة الرهان الحضرى المشترك صو منصوص على هذا الرهان فى الظهير الشريف بتاريخ 23 من زبيع الاآخر 1354 )25 يوليوز 1935(-
- –يساوى مقدار الاقتطاع 15:90 96 من مجموع مبالغ الرهان المسترك المذكور المقبوضة فى كل يوم من ايام السباق.
ف 9يدفع المنظمون مبلغ الاقتطاع المذكور الى صندوق الخازن العام فى أجل ثمانية أيام.
- –IV لم تشفع كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يسوم من أيام السباق دؤرخها ويوقعها الجائب الدافع.
ف 10الاقتطاع من alla الرهان على سباق الكلاب السلوقية الفصل 12 1 تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة تدعى « الاقتطاع من مبالغ الرهان على سسباق الكلاب السلوقية ».
ف 11سدع به
- –يساوى مقدار الاقتطاع 9 4 فى الرهان المشمترك لكل ميدان من ميادين السباق يدقع را ليس شركة السباق المأذون لها فى المشترك مبلمغ الاقتطاع المشار اليه اعلاه خلال اجل ثمانية ايام الى صندوق الخازن العام او الى صندوق احد المحاسبين العموميين ' العاملين لحساب الخازن المذكور.
ف 12. ب نشفع. كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يوم من أيام السباق ويوقعها الجالب الدافع.
ف 137. ب اذا لم ينجز الاقتطاع او كان غير كاف فان المبالغ غير المقتطعة أو المقتطعة دون دفعها فى جداول يضعها gérés الرائب الحضرية.
ف 14وتضاف اليها غرامة تعادل 25 9 من مبلغها وغرامة تهديدية قدرها 1 96 عن كل ثمانية ايام او جصزء ثمانية ايام مان التأخير 'ندرجان معأ فى الحدول نفسة.
ف 15تنطيق على الحداول الموضوعة عملا بالفقرة اعلاه شروط الاستيفاء المنصوص عليها فى الظهير الشريف الصادر فى 22 من جمادى الاولى 1354 )21 غشت 1935( بسن نظام للمتابعات فى ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحاصل وموارد املاك الدولة والديون الاخرى التى lignes أعوان الخزينة.
ف 16الغريبة على المنتجات والشريبة على الخدمات الفصل 13 تغير كما يلى الفصول + و الشر بف رقم 444. 1,61 الصادر فى 22 من رجب 1384 )30 دجنبر 967( المعوضة بموحبه الضريبة على المعاملات على المنتجات وضرببة على الخدمات حسبما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 17«.الفصل الاول : تفرض على المعاملات المبينة فى الفصول 4 د الى غاية 12 بعده :
ف 18« 2 ضريبة اضافية: على الخدمات بمقدار عاد he 32 م9 .
ف 19« غير ان هذه مقدار يخفض الى 7250 9 فيما يخص العمليات » المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصل 10 المكرر والفقرة 5 من « الفصل 55 أفى الى 4257 96 فيما بخصن العمليات المنصوص عليها فى « الفقرة 3 من الفصل 2 المكزر أو الى 4 96 فيما يخص العمليات 1 المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصل هد + ويرفع الى 55 90 « فيما يخص العمليات المشار اليها فى الفصل 12« » « الفصل 10 :
ف 20د تفرض الضريبة على الخدمات بمقدار 9612 — مع مراعاة احكام « الفصول 7 (الفقوتان: 3 و 4) و 20 المكور (الفقرتان 2 و 3) و12 » على عمليات :
ف 21CPE LEE CET CC (الباقى دون 0 و 60 المكرر و 12 و 14 من الظهير 1421979 دجنتبر 31) 1400 jo II — SA Da à الرسمية. د 354 مكرر لق 5 م الفصل 10 المكرر ب تفرض الضريبة على الخدمات :
ف 22ن" على و Der < 7:50 0" على 8
- أ)بيوعات المواد الغذائية او المشروبات المستهلكة فى عين.
ف 230 لكان وعمليات تسليم السكنى التى تنحجزها الفنادق الخاصة ! ه بالمسافردن والمدلاعم المسدتغنة داخل الفنادق الخاصة بالمسافر ين : » والمجموعات العقارية المعدة للسياحة.
ف 24« ب) عمليات توزيع الافلام السنيماتوغرافية.
ف 25ا 32 « 5+ = بمقدار 12 4217 بمقدار - 3 à (الباقى دون « الفصل 12 : تفرض الضريبة على الخدمات بمقدار 13 م9 علسئى .
ف 26« العمليات المشسار اليها فى الفصلين 10 و (الفقرة 2) المحددة:
ف 27« الفصل 14 : تعفى من الضريبة على الخدمات المشار اليها فى ه الفصول 30 و المكرر 3 12 :
ف 28« 1 — فاح وى قاوافاء نعي ع و6 م هوا ومو 0 عد اماه ع دما ف م عو ف رو و 0” » «ا فم واوا ع وقوه وقوا.ه واج ييا 1 ع ماوع فعاو وه وقد وان وه « ه30 آل لموارد الاحمالية المحصصل عليينا جات السنيماتوغرافية المفروضة عليها الضرببة الخاصة المحدئفة” بالفصل 9 من قانون لسنة 72980.» 0 الفصللى 14 تغير كما يلى احكام الفصول 65 و 76 sat) 3 +1) 9 86 3 02 943 و 96 من قانون التسجيل :
ف 29» الفصل 65 — أن عقود ايحار العقارية داثم . وعقود « الابجار الحكرى وعقود العمرية وعقود الايجار المبرمة 0 لمدة غير محددة تفرض علبها الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصمل 96 بعده.
ف 30» الفصل 76 ب المعاوضات العقارية :
ف 31« الفقرة نفرض على معاوضة الاملاك العقارية الرسوم المنصوحس ه ولا يمكن ان تقل القيمة المفروض عليها الرسم (الباقى دون « الفصل JE .86 الملكية بدون عوض :
ف 32على ألهبة بين الاحياء المتعلقة بملكية عقارات أو رقبتها أو الانتفاع والتصريحات التى بها الموهوب له أو ممثلوه نفس العقارات.
ف 33من الفصل 96 المذكور.
ف 34د غير انه لا نفرضي الى غاية قيمة- تقل 42 .000. .59 درهم 1 تعادليك الا رسم مخفض نسبته 2 9 على الهبات الاولى :
ف 35» تفرض الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة 2 من الفصمل. 96 ner . وتطبق فى حالة هبة بين الاحياء لعقاز معد خصيصة” .
ف 36للسكنى ء الرسوم والسروط المنصوص عليها.فى_الفقرة الرايعة A) مده 3504 مكسرر ل صفر 1400 )31 دجنير 1979( : الجريدة الرسبهية 3219 5 بين الاصول والفروع أو بين الإزواج أو بين الاخوة ه الفقسرة 4 :
ف 37» والاخوات ؛ « أ) .بيع الاماكن.المعدة.خصيصا_للسكنى الى أشخاص طبيعيين :
ف 38» ب لفائدة الاشخاض Qt .-2.2.2...2..... .اث م .مله . « يفرض نصف pau) التسسجيل المحددة فى الفقرة 1..من. هذا AL 7 55 0 0 الفصل على تملك اشخاص طبيعيين عقارات أو اجزاء عقارات معدة 0+ دون لخيير) ه خصيصا للسكنى وكذا مرافقها (للحدائق والساحات والممراته غير « الفصل 92 اسسترداد المبيع بالئنيا : « المفطاة والسيطوح وإلمرائب والمستودعات والمغاسل والسراديب د تفرض المنصوص عليها قى الفقرة من الفصل 96 بعده « وتخازن الثياب واماكن الهملات) مشسيدة فى دوائر المدن.وفى المراكز « على عمليات: استرداد العقارات المبيعة بالثنيا بعد plus) الا"جال «. المحددة والمجموعات العمرانية القروية الموضوع. لها تصميم ه المحددة لممارسة حق الاسترداد. » هاو فى مناطق. الاحواز او .المناطق المجيطة التى يشملها تصميم » الفصل .94 عقود الملكية العقارية : 0 « بهيئة عي uns 1 غير انه لا يطبق نصف للمشارة فى حالة .تملك د تفرض على عقود الملكية العقارية الرسوم المنصوص عليها فى امكنة معدة للسكنى وملحقاتها المذكورة اعلاه اذا كان الثمن المصرح - 1 الفقرة 1 من الفصل 96 بعده. 1 1 st القيمة التحارية وحددة سكنية تقوق مليون درهم .
ف 39د وتحسب الرسوم المذكورة ثث.ي..ي.يييي.ا. مر,. 4 د ويجب أن 2 ن عقد البيع اهذا الغرض بدقة موقع العقارات (الباقى دون (us « المتملكة والمحتوى المفصل الاماكن المعدة أو غير المعدة للسكنى cs 7 7 : ماده ات 5 شقة والغ ض المعدة له » الفصل .96 البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية « (عدد الطبقات والشقق والحجر فى كل شقة والغرض 1 1 te ne 5 0000 « المتملك بأن الاماكن المستفيدة من نصف الرسوم المشار اليه « الفقرة 1 تفرض الرسوم على العقود المدنية والعداه” » أعلاه تعد خصيصا للسكنى مدة ثلاث .سنوات. متوالية ابتداء مسن » المتعلقة ملكية العقارات اق الانتفاع بها مقابل عوض والخصص 8 تاريخ العقد.
ف 40والواجيات انشا 9 599 د !7 والمتملكة سن طريق » وفى حالة تملك عقارات أو اجزاء ععارات تشتمل فى آن واحدك ?57% ا 0 » على اماكن للسكنى واماكن معدة لاستعمال مهنى أو تجارى يجوز هاعن جزء الثمن أو القيمة يقل عن 50.000 درعم » :
ف 41أد يعادلها 0 «ه ب ان قى العقد على ثمن خاص بكل صئف من العقارات ؛
ف 42«ساعن جزء الثمن او القيمة الذى يتججباوز 30.000 درهم 1 0 0" ”9 5 0 » إلى غاية 100.000 درهم .....,.................8 9 . - أد ان الثممن الاجماق فى نصر يح تقديرى يضمن 1 2 فى العم و بأسفله. 1 عن جزء الثمن أو القيمة الذى يتحاوز 100.000 دز MATE ا » وعلاوة على. ما ذكر يجب على المتملك عند: تقديم العقد الى مكتب 2 7 0 « التسجيل اثبيات. الغرض للعدة لبه الاماكن .بايداعه Le, يلى هو دعن جزء الثمن أو القيمة الذى يتحاوز 0 درحم » لدى المكتب المذكور :
ف 43م الى RE 350.000 درهم 1 0 « ا نسيخة من رخصة السكنى تتضمن الغرضن: المعدة له الاماكن «واعن جزء الثمن أو القيمة الى يتجساوز 350.000 درهم » المتملكة. عند ما Glen الامر بأماكن .جديدة ؛
ف 441 غاب se 1 0 واه و هام TT 94. 14 dort Forma 1 ىغام 1 1 0 ssl «ه. - شبهادة تسالمها: مصلحة pal ]5 الحضرية .تنبت .أن. الاما كن 2 — عن جزء الثمن أو القيمة الذى يتجاوز 590100 6229 75 و المتملكة إعدت للسكنى كلا او.بعضا عند ما يتعلق: الامر. بأماكن ه الفقرة 3 تفرض على عمليات بيع العقارات. بمبزاد التهجود و إما العقارآت أو اجزاء العقارات الجديدة أو القديمة غير المعدة » أو المزاد المحددة فى الفقرة من هذا الفصل 5 RUN فى تاريخ العقد ف 04 de 5 5 oi طريق الارجاع من ه على أساسس الثمن المعبر عنه باضافة التحملات واسقاط ثمن المزآد » نصف الرسوم المنصوص عليه فى الفقيرة 2 من هده الفقرة عتدما « السابق الذى تحمل الرسيم. » يتضمن العقد المذكور القزام المتملك بأن الاماكن المتملكة ه وفى حالة مزاد التهور يفرض على الراسى عليه المؤّاد < ستحول الى أماكن ممدة للسكنى او ستهيا حكني فيها « الاول بالنسسية للمبلغ الزائه عند ما يتجاوز ثمن المزاد الثانى « خلال أجل لا يتجاوز سنة ابتداء من ' د وي نها « ثمن المزآد الاول. 0 3 » معدة للسكنى مدة السسنثين المواليتين على الإقل.
ف 45د وفيما يخص طلب الارجاع المشفوع بالشهادة المسلمة من لدن 1 « ويفرض رسم عن نقل الملكية حسب التعريقة المخفضدة البالغ مه مصلحة الضرائب الحضريةا بشأن اثيات تحويل الاماكن الى اماكن د قدرها 5 ن؟ على نملك الاراضى بعوض من لدن اصحاب الميادرات د معدة للسكنى أو ثهييئها لقابلية السكنى يجب أن يودعسه « العقارية لاجل نشسييد بنايات او مجموعة بنايات معدة اساسا .
ف 46élleïll » او خلفه لدى مكتب التسجيل والتنبر المختص خلال أجل « للسكنسى.
ف 47» اثنى عشر شهرا'يبتدقء من تاريخ العقد والا كان غير مقبول. د ويسترط للاستفادة من تخفيض الرسوم : ش ه واذا اعترف أو ثبت ان الاستفادة من نصف الرسوم قد تم ه أ) (دون (es ؛
ف 48د الحصول عليها عن طريق التدليس وقت التسجيل او عند الارجاع « ب) '(دون تغيير) ؛
ف 49« تعرض المتملك لغرامة تعادل 100 9% من الرسوم العادية الواجب ه ج) (دون تغيير) ؛
ف 50« دفعها مع ادنى للاستيفاء قدره 500 ا ا 5 د) ان يوافق صاحب المبادرة فى عقد التملك او فى Gode المنصوص عليها فى الفصل 40 ue ns 0 ' « به على ان يرهن الدولة الارض المتملكة من الدرجة الاولى « بعد انصرام اجل شهر يبتدىء من تاريخ العقد. 1 . « او عند عدمها من الدرجة الثانية بعد الرهن المبرم لفائدة مؤسسات « ب) بيع الاراضى البيضاء المعدة لبناء اماكن للسكنى. » القرض المقبولة وذلك ضمانا لاداء تكملة الرسم العادق وعد .1 « الاراضى البيضاء التى يتملكها أشخاص طبيعيون : 0 الافتضاء الغرامات التى قد يجب ان تدفع فى حالة عدم قبول ne 12 0 « اى انجاز البر نامج دون تغيير داخل اجلى السنتين ان الثلاث « ان الرسوم المستوفاة حسب المقادير المنصوصنعليها فسى » سئوات المذكورين. * 0 » الفقرة 2 من هذا ai) ن نملك أشخاص طبيعيين )> 1 3 ترجع ال غاية نسم طبق الشسروط والكيفيات « دلا يسلم قابض التسجيل المختص رفع اليد عن الرهن الا بعد « الادلاء بما يلى : .
ف 51(À « يجب أن تكون الارض قد اعدت لبناء اماكن للسكنى الفردية 9 — جماعية للسكنى ؛
ف 52ه وكذا مرافقها حسبما هو مبين فى الفقيرة 1 من 1 - من 1 « أو عند عدم الرخصة المذكورة « وصل يثبت اداء تكملة » هذه الفقرة ؛ ش ش « الرسوم المصفاة حسب التعريفة التامة المنصوص عليها فى دي يجب أن تكون اشغال البناء قد انجزت خلال أجل لا يتجاوز » الفقرة 1 من هذا الفصل عن ثمن الارض ببجرمة «ه خمس oise من تاريخ العقد . ويثبت اتتهاء JURY (الباقى دون تغبير) 0 بتقديم رخصة السكنى ؛ - 0 » ج) يجب أن يقدم طلب الارجاع المتملك أو خلفه خلال السسنة ' الفصل 15 1ش « الموالية تسليم رخصة السكنى. بغير او يتمم كما يلى القسسمان 111 و من الفصل 8 من قانون » غير أن تخفيض الرسوم المذكورة لا يطبق الا على ثمن مساحة 7 د قدرها 0 مر مر ببع على الاكثر من الارض المتملكة. كيقما كان دسوم انبر خاصة مقدارها فيما يلى eu 2 مدو هو ها هاه مه ».و واوا هف هه وار هد فاو واج وى وان .اواو Er 7 ? يا العم راح « الوصول او المخالصات التى تقيد بأسفل الفاتورات والمذكرات « تعتبر معدة أساسا للسكنى كل بناية او مجموعة بئايات تكون « والوصول العادية أو الابراءات مبن النقود وبوجه عام جميع » أرباع مساحتها المغطاة على الاقل معدة خصيصا لاماكن « السندات كيفما كان نوعها سواء اكانت موقعة أم لا والتى تتضمن « السكنى ومرافقها حسبما هى فى الفقيرة 1 من امن أ* ابراء او وصلا. .0 0 » هذه الفقرة. 0 «أ) (دون تغيير) ؛ 0 00 ويراد. بصاحب الميادرة العقارى فى هذه الفقرة كل. pers « ب) (دون تغيير) ؛ 1 ا 0 .ه طبيعى: أو اعتبارى (بما فى ذلك الشسركات التعاونية « ج) عن الوصول التى ايداع نقود لدى مؤسسبة « المشار اليها فى الجزء السابع من المرسوم -الملكى رقم 552.67 ” أو مؤسسة لسمسرة المنقولة : 0,10 درهم. 000 .» الصادر فى 26 من رمضان 1388 173 دجنبر 1968( بمثابة قانون) . « وكل وصل تسلمه ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتعلق 2 يعمل فى نطاق- بر نامج مقبول لتشييد بنايات اى مجموعة بنايات « بالرسوم والضرائب المستوفاة لحساب الخزينة يفرض عليه رسم « معدة أساسا للسكنى + 7 ei يعادل 50 م9 من مبلغ الرسوم والضرائب المذكورة . وتعفى عمدد 3504 مكرر — 13 je 1400 (31 دجئير 14)79) 1 بدة الر سمية 2321 « من رسم_التئبر الوصول المتعلقة بالرسوم والضرائب 1 تسبيقات بنك المغرب الى «المستوفاة عند التصدير وكذا الرسوم والضرائب المتعلقة بالضريبة Jill 18 < : 1 فد كنا الفق 2 - . » الفصل 9 من قانون المالية لسنة. 1980 . وتحدد كيفيات تصفية 0 0 5 At 3 من أغصال 35 من لظهيسر الشسريف : عا : ركم 1.359.233 در فى 23 من ذى الحجة 1378 )30 dis 1959( 0 الرسم المذكور واسشيفائة بقرار لوس باحداث بنك المغرب :
ف 53+ وي tons nou 0» ماو و ه +« م.م وا وام ما ءازا وام ه Au 0 » الفصل 35 :205 (الباقى دون تغيير) > 30 0 - يمكن كذلك للبنك ان للدولة تسبيقات برسم T'evrtrtreesessenteeesenrnsemnsesseeneses 0 5 د 1 عمليات الاداء لا تنجاوز العشر من موارد الميزانية العادية pull « شهادات التسجيل : « المثبتة خلال السنة المالية المنصرمة بشرط أن لا يتجاوز مجموع وا 1 Le ti 5 . . ه مدة التسبيقات المذكورة 300 نوم متوالية أو غير متوالية_ » المؤرخ فى ذى القعدة 1366 )17 شتنبر 1947( اتاوة » 30 درهما تستوفى بالصاق تنابر على الشهادات. استيفاء ديون المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحى 2 د وتدقع الاتاوة المذكورة الفصل 19 (الباقى دون تغيير) ان أحكام الظهير الشريف الصادر فى 20 من جمادى الاولى 1354 ش )21 غست 1935( بسن نظام للمتابعات فى ميدان الضرائب المياشرة ل 16 والرسوم الممائلة وحاصل وموارد أملاك الدولة والديون الاخرى التى cure 000 يستوقيها أعوان الخزينة تطبق على استيفاء ديون المكاتب الجهوية و دتمم كما نلى الفقرة 9 من الفصل 9 من للاستثمار الفلاحى المتابعات المتعلقة بالاستيفاء المذكور. المشيار اليه أعلاه :
ف 54» الفصل .9 تعفى من رسسم واجراء التجهيز بالمصارى الوقائية لانتاج الطماطم والخفغر ْ 2 ا ااا اا اا ا ا ال ا لي ا المبالغ المرجعة من الفوائد ol: 9 « الفصل 20 sm, وو و 51 "م وهم م هو carre تدفع الدولة المبالغ الم مة من الفوائد 5 بة 25 يو الى à 26 : تذاكر الدخول الى المعرض الدولى للدار البيضاء » الذى الصندوق الوطنى للقرض الفلاحى بناء على مقرر للادارة قصد » ينظمه مكتب الاسواق والمعارض بالدار البيضاء. اسقاطها من الفوائد التى يؤديها المستفيدون من قروض مبرمة فى » 27 : تذاكر الدخول الى الفرجات السنيماتوغرافية. » نطاق عملية التجهيز بالمصارى الوقائية لانتاج الطماطم والخضر. »
ف 55à 5 1 انه 0 = 8 7 5 5 الفصل 21 الضريبة pull الخصوصية المفروضة على السيارات :
ف 56الفصل 17 1 00 تطبق الفصول من 1 المكرر الى 5 و 6 )1( و من 8 الى 20 sas) . : 32 من صفر 1400 (إقائم نار 1980). : يغير كما يلى hall الثانى من الظهير الشريف رقم 1.57.211 من 12 من صغر 2400 ) يقير ( + فى 25 من ذى الحجة 1376 )13 يوليوز 1957( باحداث ضريبة . قم تشداه أو .11 : الموارد المرصدة سنو صية على السيارات » حسيما وقع انغبيره أو mois :
ف 57ره الفصل/2. ل تعفى من الضريبة : الفصل 22 ,1 0 تؤكد بالنسمبة لسسنة 15980 مع مراعاة احكام هذا القانون الميالغ ره ft tee eee eee met للخزينة !1 فتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1979.
ف 58» والسيارات المسجلة فى سلسلتي و 18 W الفصل 23 (الباقى دون تغيير) طبقا لاحكام النصوص التشر والتنظيمية المعمول sil ne 34 2 أ<كام تنتعاق متوازين المواود والتحملات ش 1. — يرخص للحكومة تقترض خلال du 1980 من الحكؤمات:
طريقة الإحالةالفصل 9 المكرر من قانون المالية لسنة 1980 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1980
الفصل 9 المكرر – الفصل 35- الفصل 9 المكررالعروض المسرحية للهواة المنظمة طبقا لاحكام الفقرة 8 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 325+ .1.62 bal فى (je 3 رجحب 1382 )10 دجئير 1962( بشسأن الرسوم المخصصة بالفق
- الفصل 24الإجنبية والمنظمات الاجنبية أو- الدولية فنبى حندود المبلغ المقدر ان الموارد المخصصية بالميزانية العامة للدولة 0 والميزانيات المداخيل المدرجة: فى السطر الثامن من
- الفصل 30ان الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سمنة 1980 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافى من الميزانية العامة للدولة يحدد فى مليارين وخمسمائة مليون درهم )2:50
- الفصل 31الاستغلال. من الميزانيات الملحقة بحدد فى سيعمائة مليونا وماثة وسبعين. الفا Glass واثتى Les. pis (760.170.912) الميزانية الملحقة الخاصة بالمطيعة الرسمية cursus 3
- الفصل 33ان مبلغ الترخيصات. فئ البرامج واعتمادات الالتسزام المفتوجعة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملجقة. يحدد فى ستمائة وتسعين مليوئا وتسعة وتسعين الف درهم
- الفصل 35مبلغ.الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنية 1980 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية فى ونسعين مليونا وتسعمائة ونسعة وسمتين الف 23 )969.000 c