مادةmadda
FR
الفصل I

الفصل 6

من الموضوعة على المراسلات العادية

صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985

تحدد اجراءات قبول الدمغة وشروط استعمالها بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم بتنظيم الدعاية بواسطة دمغ الطوابع الموضو… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I

الفصل 2 – الفصل 8
  1. الفصل 2تباشر الدعاية المشار اليها في الفصل الاول بوضع دمغة مع خاتم التاريخ على الارساليات العادية.
  2. الفصل 3تتألف الدمغة من نص معين أو من رسم مشفوع بنص موجز.
  3. الفصل 4ان الاشخاص المشار إليهم في الفصل الاول أعلاه الراغبين في استعمال هذه الوسيلة من وسائل الدعاية، يجب أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير البريد والبرق والتليفون الذي يؤذ
  4. الفصل 5يؤذن لوزير البريد والمواصلات أن يستخلص لقاء الخدمة المقدمة أتاوة تساوى المبلغ المحدد باعتبار السعر المبين في الباب المطابق من المرسوم المحددة بموجبه الرسوم والا
  5. الفصل 6تحدد اجراءات قبول الدمغة وشروط استعمالها بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون.
  6. الفصل 7تلغي جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم ولا سيما مقتضيات القرار الوزيرى المؤرخ في 16 محرم 1354 (20 أبريل 1935) والقرارات الصادرة بتغييره أو تتميمه.
  7. الفصل 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير المالية ووزير البريد والبرق والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه .
فهرس النص كاملا · 7 مواد