تحدد اجراءات قبول الدمغة وشروط استعمالها بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم بتنظيم الدعاية بواسطة دمغ الطوابع الموضو… — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 8- الفصل 2تباشر الدعاية المشار اليها في الفصل الاول بوضع دمغة مع خاتم التاريخ على الارساليات العادية.
- الفصل 3تتألف الدمغة من نص معين أو من رسم مشفوع بنص موجز.
- الفصل 4ان الاشخاص المشار إليهم في الفصل الاول أعلاه الراغبين في استعمال هذه الوسيلة من وسائل الدعاية، يجب أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير البريد والبرق والتليفون الذي يؤذ
- الفصل 5يؤذن لوزير البريد والمواصلات أن يستخلص لقاء الخدمة المقدمة أتاوة تساوى المبلغ المحدد باعتبار السعر المبين في الباب المطابق من المرسوم المحددة بموجبه الرسوم والا
- الفصل 6تحدد اجراءات قبول الدمغة وشروط استعمالها بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون.
- الفصل 7تلغي جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم ولا سيما مقتضيات القرار الوزيرى المؤرخ في 16 محرم 1354 (20 أبريل 1935) والقرارات الصادرة بتغييره أو تتميمه.
- الفصل 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير المالية ووزير البريد والبرق والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه .