مادة madda

قانون المالية 1982

نص تمهيدي

قرار المالية رقم 1 صادر قى 5 ربيم الاول 1402 cb) ناير 002 يتعلق قرار وزير الاقتصاد الوطتى والمالية رقم 709.61 الصادر فى 30 yum 2061 بتطبيق أحكام الظهير الشريفا رقم 2.61.4 الصادر فِنى 22 من رجبب 1381 )30 دجنير 1961) المعرضة بموحبه الضريبة على المعاملات على المنتجات على الخدمات 1515 ملاع ءا نم وا له قانع مقع نمم رد جزء من الفائدة لمصلحة العمال المغاربة العاملين بالخارج.

رقم 2.81.868 صاذر ثى 5 ربيع الادل 1402 (فاتح ينار 982( بتحديد مقادير وكيفيات من الجزء المردود من الفاندة المشار اليه قى Kill 16 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المتضمن الامو بتنقيدم الظهير الشسردفه رقم 1,815 بتاريخ 5 ربيعمع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) واللاما م تاعاس ملواه قا و ود ف عه وا مه مره فا عدد > 3600 LE = - 5 كيج "55 1402 مانت 55 202 مرسوم رقم 2.851.869 صادر فى 5 pes الاول 1402 gb) ينايبر 1982) بتغيير الملحق بالرسوم رقم 2.72.297 الصادر فى 11 من شعبان 1392 1516 }20 شتئير 1972( بتحديد تعريفة المصلحتين البرقية والتليفونية « الاداء كلنهوض بالسباحة .1 ركم 2.681.870 صادر فى 5 رسع الاول 1402 mé يناس 1982) Glen ' ونتميم المرسوم رقيم 2.79.749 بتاريخ من صفر 1400 )31 دجنيسر 1979( السحدث بموجبه لفائدة المكتب اللوطنى المغربى للسياحة اداء شية يدعى « الاداء اللنهوضش بالسياحة » ءايه ره فج نمه روفن رم 26 وه 1517 ظهبر شريبف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 رييع الاإول 1402 )10 ينايبر 2 بتضمئن الامر قانون المالية لسئة 1982 رقم 26.81 الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسدف بن الحسن الله وليه) بعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز مره اننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 6 و 49 منه 0 وبمقتضى الظهير الشبريف رقم 1.72.260 البصادر فى قانون المالية لسئة 2982 رقم 26:81 المشيت نصة كما وافق عليه مجلس فى 4 ربيع الاول 1402 )31 دجنس 3983 1 الشروط العامة فلتوازن المالى الاحكام.. المتعلقة. بالموارد

1. اب الضرائب والموارد المأذون فيها الفصل +

1. ب يبقى العمل جاريا خلال سنة 1982 وفقا للاحكام a) والتنظيمية. المعمول بها مع مراعاة احكام هنذا القانون :

ب بجباية الضرائب والمحاصيل" والدخول المخصضة للدولة ؛

المحلية والمؤسبيات. العمومية والهيثئات المؤهلة

  1. –كل ضريبة مباشرة او غير مباشرة سوى الضرائب المأذون ويمقتضى احكام هذا القانون تعتبر كيفما كان الوصف او الاسسم الذى تجبى به ممنوعة منعا » وتنتعرض السلطات التى تأمر بها والمستخدمون الواضعون لجداولها ونعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر » بصرف النظر عن .دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سئوات على القياض أو المخصلين او غيرهم من الاشخاص الذين قاموا بعمليات.الجباية.

ويتعرض بات المقررة. بشأآن مر تكبى جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين يمنحون بصورة من الصور ولأى اسبب الاسباب دون اذن تشريعى او تنظيمى اعفاءات من الرسوم افق الضرائب او المكوس العمومية او يبقدمون محانا منتحات او خدمات صادرة عن مو سسات الدولة.

الضريبة الزراعية

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 2

يتمم كما يلى الفصل 3 من الظهير الشعريف رقم 1.671.438 الصادر فى 22 من رجب 1353 (30 OÙ (1967 yes الضريبة الزراعية :.

ه الفصل 3 — تسيتثنى من مذه الشريية بصفة دالمة :

» 6 - الاراضى المستعملة للفلاحة عندما تكون خاضمة للضريبة » الحضرية كما هو مقرز فى الفقيرة 2 من الفقرة 1 من الفصل 2 » لقانون المالية لسنة 78 رقم 1.77 المتضمن الام بتنفيذه «الشريف رقم 77.372 :2 الصبادر فى 59 من محرم 1398 » (30 دجنبر 1977( + عدد 9 مكرر. = 5 دبيع الاول 1402 (فاتح plu 21932 الجر بدة 1 dos 1475 الضريبة المفروضة على الارباح المهنية 1 ه ل هبلغ الاقتطاع من المرتبات والاجور المدين به مستخدمو الفصل 23 . أ و المقاولة والذى تتحمله هذه الاخيرة.

= او تتمم كما يلى الفصول 6 المكررا « (LOU المبالغخ المستهلكة .3525311598 26 و27 و33 و 37 المكرر و 38 (الفقيرة الاخيرة) 0 و 8 النكرر خمس مرات و 38 المكرر ملست مرات , رايما) الضرائب المفروضة على المتاولة والمقرد استيفاؤها

  1. –الظطهير رة -59. فبى قاتحا : 3 و 48 د 49 من-الظهير الشريف رقم 2.59.430 الصادر 230 خلال السنة الحشابية ما عدا الضريبة المفروضة على الارباح رجب 1379 )31 دجنبر 059( بتنظيم sait المفروضة على الميضة وواحم التضام: الل اذا متحت بعد الازباح المهنية. : لمهنية وواجب التضامن الوطنى. واذا منحت قيما بعد تخفيفضات .ارده 6 م ها ل ااه « الفصل 6 المكرر . ل تضاف الى العناصر المتألف منها مقدار 1 » المعاملات والمحددة فى الفصل 6 اعلاه الدخول & والمكاسب 1 .. 1 2007 50 + « الفصل 12 لا تنستفيد مقاولات ايجار التجهيزات من تخفيض 1 200 207 « الضريبة الحضرية المفروضة على التجهيزات المؤجرة عندما تكون 2 مراعاة احكام الفقرة ه من الفصل المذكور » بمقدار المعاملات ذه الإخلاة 5 à للف إلا 4 0 د الاكثر أهمية ما عدا اذا كانت تعد ناتجة عن مزاولة ألوان LUS 6م 7 خيرة ضعة للضريبة امذ كورة . » متباينة 7 وفى هذه الحالة تضدرب فى المعاملات المطابقة لذلك. ' ه غير ان ربح المقاولات المذكورة المفروضة عليه الضريبة يحصل ضياذ الجزافى او الدخل المة 4e» بعد ان يسقط من مجموع الربح الصافى المحدد كما هو . د فيضاف الى جزافى او الدخل « مقرر فى الفصول 8 و 9 و 9 المكرر و 10 من هذا النص 2 جزء . « فى..الفصل 38.المكرر ثلاث مرات 0» مع مراعاة الطروح المقررة فى ' د من القيمة الكرائية التى تخضع على اسساسها للضريبة الحضرية 1 دم امم 5 8 el. 5 Et, 5 1 عه 0 . 00 د الفقرة 2 من الفصل 39 « كل من زائد القيمة الناتج عن التخلى , التجهيزات المشار اليها فى الفقرة الاولى اعلاه.

م عن بعض عناصر الاصول خلال الاستغلال او عند ومن ' 1 tal الس ات Hors » 3 5 5 هد ع hi $ dan) » التعويضات المقبوضة فى مقابل الانقطاع عن مزاولة Legal لجز ل على 1 بى للضريبة » الحضرية المقرر فى الفقرة ب من الفصل 2 من قانون 2 نساع 0+ 1 5 1 3 - المالية لسسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الامر بتنفيذه « وفيما يخص .العناصر. القابلة اللاستهلاك يعادل زائه القيمة « الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 « الفاضل من ثمن التخلى بالنسبة الى ثمن التكلفة بعد أن يسقط , , )30 دجنبر 1077( de Lise على المقدار الاقصى للضريبة ما يلى : ه المفروضة على الارباج المهنية المقرر فى الفصلين 37 المكسرر (i 0 الاستهلاك. الذى يكون قد نم من قبل وفق نظام فرض الضربية :3 38 المكرز خمس هرات من هذا النص-. « ه على اساس الربح الصافى الحقيقى ؛ ه 7 ل تصويب أسس فرض الضريبة..

ه اساس الربح .الجزافى او الدخل الادنى بالمقادير الآنية : ا 1

  1. ه-5 9 بالنسية الى العقارات ما عدا الاراضى ؛ ذا ( 0 الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة ه 70 06 بالنسبة الى المعدات والآلات والاناث ؛ » كان ذلك عن تصريح الملزم بالضريبة أو عن تطبيق الدخل م« 20 م9 بالنسبة الى العريات. « الادنى المنصوص عليه فى الفصل 38 المكرر ثلاث مسرات أو عن « ولا يمكن ان يتجاوز مجموع مبلغ الاستهلاكات المقدرة كما مهمو » تقدير ضريبة بصفة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الملزم بالضريبة « مبين فى الفقرتين (D و (ب) اعلاه مبلغ ثمن التكلفة. » » فى رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم المبلغ الذى يعتزم فرض » الفصل .9 يحدد الربح الصافى بعد اسقاط جميع التحملات ' « الضريبة عليه يدعوه الى الادلاء بملاحظاته فى « التى يستلزمها العمل .اى المهنة الخاضعة للضريبة المفروضة على د ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلم التبليغ » لم يبجب فى » الارباح المهنية . وتشسمل التحملات المذكورة بؤجه خاص : د الاجل المضروب فرضتت الضريبة تلقائيا ولا يجوز أن ينازع فيها «. إولا) المصازيف العامة من أى نوع كانت وكراء العقارات ه ألا وفق أحكام الفصل 48 إنعده.

« المخصصة لمزاولة. المهنة التى تكتريها المقاولة وكذا ثنفقات أ « واذا قدمت ملاحظات الملزم بالضريبة الى المفتش فى الأاحلا « المستخدمين واليد العاملة والتحملات. الاجتماعية المتعلقة بها : 1 المعين وارتأى هذا الاخير أنها غير وجيهة كلا أو بعضا بلغ الى «. ومن بينها الاعانة من أجل السكن ماعدا : . « الملزم بالضريبة 5 رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم ه المنافع النقدية او العينية الاخرى والتعويضات عن التمثيل « فرض الضريبة التى انه من الواجب العمل بها وآخبره . ه الممنوحة لمستخدمى المقاولة فيما. يخض الجزء من المنافع « الضريبة ستفرض باعتبار الاسس المذكورة اذا لم يرفع « والتعويضات المذكورة الذى يتجاوز 25 0 من أجرة كل 0 د دعوآه الى اللجنة. المجلية لفرض الضريبة المنصوص عليها قى د من المستفيدين ؟ . د الفصل 26 فى ظرف 20 يوما الموالية plus التبليغ.

:1476 الحريدة الرسمية عدد 3609 مكرر. 5 pay الال 1402 (فائح als 02982 » ويتلقى المفتش الشكايات التى يوجهها الملزمون بالضريبة الى « ويعين ممثلو الملزمين بانضريبة وفق الاجراءات د اللجنة المحلية لفرض الضريبة . ويجوز كذلك بايعاز من المفتش Gr 1 فيما يخص الطعون التى تهم التجار او رجال الصناعة 'ه أن تستدعى اللجنة المحنية لفرض الضريبة الملزمين بالضريبة « أو الحرفيين :

ه وفى هذه الحالة تتلقى ايضاحاتهم: وتحدد عند الأقتضاء أسس « يعين عامل العمالة او الاقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين ه فرض الضريبة عليهم. 0 : «الرسميين وعددا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات : اال D .202020 « المهنية أو الهيئات الحرفية الاكثر تمثيلا لفروع النشاط التجارى « ويتولى المفتش. تبليخ مقررات » او الصناعى أو الحرفى المدرجة اسماؤهم فى قائمتين يقدم احداهما . « الضريبة . ولا يمكن أن المقررات المذكودة لدى الل , رئيس غرفة التجارة والصناعة ويقدم الاخرى رئيس غرفة الصناعة ..ه المركزية الافى الحالتين ه التقليدية قبل 35 أكتوير من السنة السابقة لدسنة التى يدعى فيها 0 هب فيما يخصن الملزم بالضريبة : اذا كان مبلغ الرفع من أساس , الاعضاء المعينون للاجتماع فى حظيرة اللجنة المحلية. ش :م الضريبة المحدد من لدن اللجنة سنة معينة يتجاوز 0 0 50 “د 25.000 درهم او 50 95 من اساس فرض الضريبة الاصلى اذا كان ده ب) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بانضريبة المزاولين » هذا الاساس يقل عن 50.000 درهم ؛ » مهنا حرة :

0 ب فيما يخص الادارة : اذا كان:الاساس الذى قامت قد « يعين عامل العمالة أو الاقليم كل ثلاث سسنوات عددا من الممثلين ه خفض من 23.000 درهم من لدن اللجنة المحليية «الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين اعضاء المنظمات ه لفرض الضريبة. « المهنية الاكثر تمثيلا المدرجة اسماؤهم في قوائم تقدمها المنظمات » وتقدم دعوى الملزم بالضريبة فى شكل عريضة توجه الى « المذكورة قبل 37 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التى يدعى فيها ;

« مدير الضرائب فى أجل 20 يوما يبتدىء من تاريخ تبليغ مقرر « الاعضاء المعينون للاجتماع فى 'حظيرة اللجنة المحلية.

ه اللجنة المحلية لفرض الضريية . ويحدد فى العريضة موضسوع « ويعيسن ممثلو الملزهين بالضريبة قبل فاتح يناير . ه الخلاف ء كما تتضمن عرضا للاسباب التى يتذرع بها الملزم , من السنة انتى يدعون للاجتماع فى حظيرة اللجان المذكورة .

« بالضصريبة تدعيما لاستنتاجاتة. . « واذا حدث تأخير او طرأ مدة انتداب الاعضاء المنتهية » وترفع دعوى الادارة .من مدير الضرائب الذى يخبر بذلك « مهمتهم تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الاكثر.

« الملزم بانضريبة فى رسالة مضمونة مع الاعلام بل « واذا تعذر تمديد مدة انتداب الاعضاء المنتهية مهمتهم لاى سيب و التاريع المحدد لاجتماع اللجنة المركزية افرض الغريية بشنت من الاسباب او اذا لم يتم فى فاتح ابريل تعيين الاعفاء الجدد « المحلية لفرض الضريبة يخبر الملزمون بذلك بواسطة رسالة « 11. ل لا يعمل بالمسطرة المنصوصن عليها فى الفقرتين الادلى » مضمرتة مع الاعلان بالحيازة وبامكان كل ملزم فى Jet 20 يوما « والثانية من هذا الفصل اذا تعلق الامر بمسألة قانونية » ويخبر تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة ان يطلب من رئيس الصلحة 0 د المقتش الملزم بالضريبة بالاسباب والاسس ardt للمراجعة , doll لتأسيس الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة المقول « المزمع انجازها » ويفرض الضريبة التى لا يجوز أن ER: فيها « امام اللجنة المحلية لفرض الضرائب التسى لا تضم الا الرئيس « الا وفق احكام Jai) 48. » 0 والكاتب المقرر.

» الفصل .26 تؤسس الادارة لجانا محلية لفرض الضريبة واإذا لم يقدم أى طلب بعد انصرام هذا الاجل عرضت الادارة « وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها. . « النزاعات مباشرة على اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنتصوص 0 : ويشمل الختصاصها بالضريبة الموجودة مؤسساهم , عليها فى الفصل 27 . ويخبر الملزم بالضريبة بهذا القرار..

» داخل دائرة الاختصاص dell 838 .+ 8 1 5 « وتنظر اللجان فى النزاعات المتعلقة « ولكل من أعضاء اللجنة المحلية الثلائة صوت تقريرى فى ه وتجتمع بايعاز من مدير الضرائب او ممثله ثلاث مرات فى المداولات. 00 » على الاقل وفى تواريخ تحدد بنص تنظيمى ويتم استدعاء اعضائها Chers « 1 أن تضيف اللجنة اليها فى كل قضية خبيرين على الاكثر ه بواسطة رسالة مم الاعلان بالحيازة.. 1 « تعينهما من بين الموظفين الملزمين د وتتالف اللجان المذكورة من : ه ويكون صوت استشارى . وتستمع اللجنة الى الملزم بالضر يبة و *- ممثل لعامل العمالة أو الاقليم » رئيسا ؛ » )13 طلب ذلك أو اذا ارنأت أن من اللازم الاستماع اليه . ويجوز

  1. 2 -رئيس المصلحة المحلية لتحديد اوعية الضرائي ء « لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة فى الوقت » والرسوم الممائلة أو ممثله الذى يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛ د المناسب التبريرات الاضافية التى ملائمة » 3 = ممثل. للملزمين بالضريبة ينتمى الى الفرع المهنى الاكثر 1 « واذا اسستمعت اللجنة الى الملزم بالضريبة وجب عليها كذلك تمثيلا للنشاط الذى Dj) مقدم الطعن. . د الإستماع الى العون الذى 'قام بالعبليغ أو الى « وإذا لم يحضر العضو الممثل للملزمين المعنيين اثر الاستدعاء ه ويمكن أن تضيف اللجنة اليها فى كل قضصية خب.ورين على الاكثر « الاول يبعث باستدعاء جديد فى اجل 8 ايام قصد البت فى نفس « يختاران من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون Leg) صوت . » النزاعات . وفى حالة امتناع هذا العضو اللجنة تبت بصفة «0 استششارى 0 وتستمع اللجنة الى الملزم «'لضريبة إذا طلب ذلك «:صحيحة اذا حضر الرئيس والعضو الآخر. وفى حالة تعادل اذا ارتأت أن من اللازم الاستماع اليه » ويجوز لمقدم الطعن أن » يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس. 2006 ه يعون وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة فى الوقت المناسب التبريرات.

ش ه الاضافية التى براها ملائمة » ويمكن أن تستممم اللجنة كذلك « الفصل .27 تبت نهائيا فى دعاوى الطعن المقدمة « الى العون الذى قام بالتبليغخ.

« مقررات اللجان المحلية « لجنة مركزية مقرها 1 Re واذا لم يحضر ممثلا الملزمين المعنيين اثر استدعاء أول يبعث هد وتجتمع فى السنة على الاقل. » باستدعاءات جديدة قصد البت فى نفس النزاعات وذلك ثمانية أيام ' « وتتألف هذه اللجنة من : 0 ه قبل اجتماع اللجنة . وفى حالة امتناع أحد العضوين أو ما معا سا قاض تعينه الادارة رئيسا ؛ un 1 نبت بصفة صحيحة اذا حضر ئيس وعضوان آخران « 2 س ممثلين للادارة ؛ « وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس. »

ه 3 ل ممثلين اثنين للملزمين باألضريبة يعيئان وفق الاجراءات 2 «. الفصل .30 يتألف الربح الواجب فرض الضريبة عليه .... » التالية : «املءء ءءء ءءء ءءء ..ءء.0ء6ء وأما فى آخر هذه السنة.

  1. 0 )فيما بخص الطعون التى الملزمين بالضريبه الذين » وتشمل التحملات القابلة للاسقاط بوجه خاص ما بلى : » يمارسون تجاريا او صناعيا أو حرفيا : تعين الادارة كل « كراء الاماكن. المعدة لمزاولة المهنة الى تكتريها المقاولة ؛ و خمس سنوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط. المذكورة 1 « 2 الضرائب المتعلقة بمزاولة المهنة ماعدا الضريبة » عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقع 2.71.77 «1 المفروضة على الارباح المهنية وواجب التضامن الوطنى ؛ 1 » بتاريخ. 22 من ربيع الآخر 1391 )16 يونيو 1971( من بين اعضاء 01 « 23 المبالغ المباشر استهلاكها بالفعل حسب القواعد المعمول » الجمعيات المهنية المدرجة أسماؤهم فئ قائمتين .يقدم احداهما « بها بشأن المهن المفروضة عليها الضريبة المهنية (البتانتا). » « رئيس اتحاد غرف .التجارة وانصناعة ويقدم الاخرى رئيس اتحاد 2 0 الفصل 37 المكرر.. تفرض الضريبة على الريبح السنوى » غرف الصناعة التقليدية ؛ 0. : ه للشركات والاشخاص المعنويين الآخرين غير الشركات والجمعيات «رب). فيما يخص:الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة المزاولين « المشار اليها فى الفصل 38 بمقدار: 0 'ه حرا : ' ه 40 9% للجزء الذى يقل عن 250.000 درهم او يعادلها ؛

0 تعين الادارة كل خمس سنوات ممثلين اثنين عن كل مهنة من 0000/7 - 48 96 لما زاد على ذلك. »

ه بين اعضاء المنظمات.المهنية الاكثر تمثيلا المدرجة « الفصل 33 (الفقرة الاخيرة).. تجرى أحكام هذا الفصل وأحكلم » القوائم. التى تقدمها المنظمات المذكورة. «.والشركات الفعلية. وجمعيات المحلصة:اذا كانت الشركات ه ويجب ان توضع القوائم المنصوص عليها. فى (أ) .و (ب) أعلاه « والجمعيات المذكورة لا تضم الا أسخاصا طبيعيين.. ه قبل 32 اكتوبر من السنة.السابقة للسنة التى. يدعى فيها الاعضاء « وتفرض الضريبة 0 » واذا توقى أحد.عمثلى الملزمين .بالضريبة أو تخلى عن مهامه « الشركة مراعاة الوضعية. للشريك الرئينبى ه جاز للادارة خلال السئة تعيين خلف له باقتراح-» .حسب. الحالة D» قيما يخص الشركات الفعلية فى اسم الشرييك الر يسى ه من. رئيس -لتحطد.غرف الصناعة والتجارة أو رئيس. لتحاد غرف 0 مع مراعلة وضميتة العائلية ؛

» الصناعة التقليدية من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا. للنشاط 0 . فيما يخص جمعيات:المحاصة > فى.اسم النسيرين مع مراعاة د واذا لم .بعين الاعضاء الجدد عند (نصرام مدة الخمس سئوات «.ويراد بالوضعية العائلية المذكورة الوضعسة المسحددة فى « المقررة أعلاه وقم تلقائيا تمديد مدة انتداب الاعضاء المنتهية «1 الفصل 38 المكرر. »

« مهمتهم بستة أشهر على الاكثر. ةل « الفصل 38 المكرر خمس مرات. .تفرض الضريبة بالمقادير د ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقرنرى فى المداولات. الآنية على الجزء الذى يتجاوز 24.000 درهم من الدخل المهنى السنوى « ويقوم أحد اعوان مديرية الضرائب بمهمة الكاتب المقرر دون أن « للاشخاص الطبيعيين والشوكات والجمعيات المشار Last فى ده يشارك فى المداولات. الفقرة الاخيرة من الفصل 38 :

د « ويوقف التقادم ع + ءءء ءممءء

  1. –20 96 للجزء الواقع بِيِن COD .4 > و 36.000 درضصم بادخال الغاية ؛

» 30 90 للحزء ء الواقع بين 36.000 درهم و 30.000 درهم بادخال الغابة ؛

40 ,0 للجزء الواقع بين 000 .50 درهم و 250.000 درهم بادخال RUN « ب وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك مقدار 48 ,%.

ه ب louis الاشخاص الطبيعيين غير الجارى. عليهم نظام الر بح الصافى الحقيقئ لا استيفاء الضريبة اذا كان المبام السيتوى المستحق لا يتجاوز ماثتى درهم 0 0 لظ … شه« هد واه ه ماو قافاه ا مه 0 عام هام و نه مؤسسة قارة.

» وده وه فاه اهام ع عو وهار و9 هاع ه مساج هد « قاواه واو + .ا هوام وأ ا واهاه ماقاج واه همه 4 ه شه CR 0 الفوائد المتربة على. السلفات وغيرها من التوظيفات 0 الدخل: القار ماعدا الفوائد الراجعة للودائع. بالعملات الاجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل 'وكذا السلفات الممنوحة للدولة أو المستفيدة من ضمانها..

» ل الرواتب المقبيوضة مالةب ةم مله use 00 (الباقى لا تغيير فيه) « الفصل 48. .— أن الشكايات غبر المتعلقة بتحديد gant الضريبة وكذ! الشكايات المقدمة عملا بالفقرة 1 (الفقيرة الاولئ) والفقرة 11 من الفصل: 25 والفقيرة : الثانية من الفصل 28 a.....

(الباقى لا فيه) َك الفصل 98 أن الاغفالات الواقعة بصفة كلية أو حزئية .

* م 6ه + هاه قاع ود فاه هو ماع قاه اه .واف ع دقام وهاه CC 0 .د وا مم 0 à gl... عنها الضر F من المحاسبة. 1 « ويتوقف التقادم طوال الفترة الفاصلة بين تاريخ رفع الدعوى الى اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوؤص عليهما فى الفصلين 26 و 27 وتاريخ القرار النهائى الذى! تتخذه اللجنتان المذكورتان. »

M à 12 الفصل gouts = I رقم 1.59.430 المشار اليه اعلاه الصادر فى رجب 1379 )31 دجشسر 1959).

الاقنطاع من المرتبات العفمة واللخاصة .

والتعويضات والاجر والاجور والمعاضات والرواتب العمرية :

ش الفصل 4

1. — تنغير أو كما يلى أحكام الفصول 10569332 المكرر مر الظرمر الشريف رقم 2.58.368 الصادر فى 26 من جمادى الى 54 1 307 5 ie 1 فاتح ينار 82 ةي عدد 3600 مكرر. - 5 ربع الازل 1402 abs ml) 2982 الآخرة 1378 )7 يناير 1059( بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والاجر والاجور والمعاشات والرواتب العمرية :

.2 Loi 0 تعفى من الضريبة :

» +3 التعويضات المعدة لسد Re) المصاريف الخاصة م ما تستنفذ منها المصاريف المذكوزة الميروة » سواء هنهم ilot » ترجم بناء على :تقديم gaie لهسا أم كانت 0 تمنح جزافا ؛

و 2 التعويضات العائثلية .....

(الباقى لا تغيير فية) « الفصل .3 يقع الاقتطاع من المبلغ الصافى للمرتبات 2 والتعويضات والاجر والاجوز والمعاشات والرواتئتب العمرية » وكذ1( من جميع المناقع النقدية أو العينية الممنوحة للمعفيين بالامر « زيادة على المرتبات,.

« ويحدد المبلغ الصافى يسقط من المبلغ الاجمالى لما ذكر :

< » الاقتطاعات المتحملة لتأسيسس sed) ورواتب » اتتاعد شمن جدود ما الادارة لهذه الغاية ؛

  1. –مبلغ جزافى plis المصاريف المرتبطة بالوظيفة 7 أو المنصس يبلغ 10 96 من الدخل الاجمالى بعد طرح الاقتطاعات 0 المشبار اليها فى الفقيرة « 5 » من هذا الفصل على ألا يتجاوز المبلخ 0 المذكوز 000 0 درهم « ولتقدير هذا الاسقاط لا تدرج etait « النقدية او العينية فى الدخل الاجمالى.

» وفيما يخص اصتاف المهن .........:

« جزء الاجر السنوى المفروضة عليه الضريبة « الواقع بين درهم « الجزء الواقع بين 6.001 درهم و 25.000 درهم : تفرض عليه » الضريبة بمقدار 12 0 ؛

« الحزء الواقع بين 007. .2 درهم و 000 درهم :: تفرض عليه » الضرنبة بمقدار 17:50 96 ؛ 0 م الجزء الواقع بين 0502 .36 درهم و 60.000 درهم : تفرض عليه م الضريية بمقدار 30 96 ؛

د الجزء الواقع بين 60.007 دزهم و 90.000 درهم : تفرض عليه » الضريبة بمقدار 36 96 ؛

. » الجزء الواقع بين 90.001 درهم و 120.000 درهم : تفرض عليه « الضريية بمقداز 40 04 ؛

» ء الواقع بين 001 .120 درهم و 200.000 23 : : تفرض « عليه الضريبة بمقدار 45 6 ؛

د الجزء + الواقع بين 007 0 درهم و 000 .300 درهم : : تفرض » عليه الضريبة بمقدار 52 :9 2 » وتفرض الضريبة على ما 315 على ذلك plate 60 ,0. »

» الفصل 10 المكرر. يفرض اقتطاع قدره 45 ين على الاجر الضر المفروضة على عوائد الاسهم « والتعويضات العرضية وغير العرضية المفروضة عليها الضريبة وحصص الشركاء والدخول الموائلة » أحكام الفقرة الاولى والتى تؤديها مقاولات الفصل 6 د أو ty lis لا ينتمون Le .

« غير أن الدخل اليه 9 الفقرة etat 201 تنسخ وتعوض يلى الفقرة 111 مين القصل 4 من قانون « مؤسسات التعليم العامة او الخاصة أو مؤسسات لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف د الى رجال إلذين لا ينتمون الى موظفيها الدائمين يفرض رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 )30 دجنبر 1977( : :

« عليه الاقتطاع بمقدار 57,50 9. « الفصل 4 : الفقرة .111 تفرض الضريبة بنسية 25 فى المائة « ويباشر اقتطاع مقدار 45 م9 واقتطاع مقدار 17450 06 os عد « على المبلغ الاجمالى للعوائد المشار اليها فى الفقرة [ من. « التوالى: فى الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل دون تطبيى « هذا الفصل. ا 0 و الاسقاط المنصوص غليه فى الفصل. 3 x المتعلق بالمصاريف « غير اله :

» المرمبطة جالوظيقة أو المنصب.. 0 0 « أ) يعفى من أداء الضريبة :

. ه ويستوفى الاقتطاع 7 000 ال ده الاشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب الذين ببطاقة 2 ANS 0 لا تغيير فيه) » التعريف الوطنية او بطاقة الاجانب الى الشركة الموزعة او الى .3 : يتمم. الظهيير الشريف إلمذكور رقم 1.58.368 الصادر فى » المؤسسية المؤدية نيابة عن هذه الاخيرة ؛

26 عن جمادئ .الآخنسر 1378 )7 يناير 1959( بالفصلين 12 المكرر « الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم:

ثلاث مرات و 389 المكرر التاليين : » بالمغرب وكذ! المؤسسات الموجودة بالمغرب والتابعة لشركات » الفصل 52 المكرر ثلاث مرات. يمنع على المؤاجرين ابرام » يوجد فى الخارج بشرط الادلاء الى الشركة المؤزعة أو » عقود توظيف أو تشغيل اتشتمل على pont خالصة من الغرائب » المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات. واذا لم يدل د والا تعرضوا للعقوبات المقررة فى الفصل 19 المكرر. ه بهذه الشهادة اقتطعيت الضريبة واصبحت » ويجب « ويجب ان تحول الى مبالغ اجمالية الاجر والتعويضات المحددة حينئذ إن ندرج العوائد المذكؤورة فى نتائج: المالية المتعلقة ه بمبالغ خالصة من الضرائب بمقتضى عقود أبرمتها الادارات . بها استثناء من أحكام:الفقرة الاولى من الفعمل 8 من الظهير الشر يف » العمومية أو الجماعات المحلية أو بمقنضى مقررات ادارية. » ه رقم 2.59.430 الصادر فى فاتح رجب 1379 )31 دجتبر 05959 0 ه الفصل 19 المكرر. يتعرض المؤاجرون الذين يخالفون احكام « بتنظيم الضريبة المفروضة على الارباج المهنية ؛ 1 0 الفصل 2 المكرر ثلاث مرات 43 زيادة تساوى 100 % من مبلخ 1 ي) اذا كان المستفيد Lois طبيويا او معنويا غير عقيم -ينتمئ « الاقتطاع المتحمل مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفقيرة « 3 » من , الى دولة ابرمت مع للمغرب اتفاقية جبائية » خفض-مقداد الاقتطاع « الفصل 9 من الظهيز الشريف رقم 1.59.430 الصادر فى فاتح , إلى المقدار المحدد فى الاتفاقية المذكورة. »

رجب:2379 )31 دحنبر 1959( Au المفروضة على د الارباح المهنية. . الرسوم الجمركية والشرائب غير المباشرة » وتستوفى الزيادة عن طريق جدول ويمكن المطالية بها الى الفصل 7 » انصرام السنة التالثة الموالية للستة التى وقع خلالها اداء المبالغ .1 وفقا لاحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الاول « المفروض عليها الاقتطاع.» او وزير المالية بتفويض منه ان يقوم خلال سنة 1982 بتغيير أو اكرسم- المفروغى على وخص- المؤسسات. التى شرب وقف اسستيفاء jolie التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس .

المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول المستوفاة حين الاستيراد 'التصدير.

القصل 5 11 وفقا لاحكام الفصل 44 من الدستور يصادق على التغييرات تنسخ وتعوض: بما يلى احكام الفصل 3 من قرار المدير العام المدخلة على مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس للديوان الملكى رقم 3.276.67 الصادر فى 5 اكتوبر 1968 يتنظيه بموجب القرارات المبينة بعده الصادرة وفقا لكل من احكام الفقرة 1 الرسم>المفروض على رخص المؤسسات التى تشرب فيها المشروبات من الفصل 2 من قانون المالية لسنة :198 رقم 48.80 المتضمن الامر الكحولية او الممؤوجة بالكحول : بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 بتاريخ 23 من صفر 1402 » الفصل .3 بحدد عدد الإعشار الاضافية المنصوص عليها فى )31 دجنبر 1980( واحكام المرسسوم رقم 2.50.809 بتاريخ » الفصل السابق كما يلى : 3 من صفر 14015 )31 دجئبر 1980( المفوضة خلال سنة 19871 fr. <0 24 فيمًا يتعلق بالمؤسسات التى تقدم وتشرب فيها بصفة الى وزير المالية سلطة تغيير polie التعريفة الجمركية وغيرها من .«ه اساسية مشروبات كحولية او ممزوجة بالكحول ؛. الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير 00 0: :

» ب) 10 Glen بالمؤسسات التى لا تقدم فيها المشروبات قرار وزير المالية رقم 80 .1109 الصادر فى 8 ذى القعدة 1400 » المذكورة الا على وجه التبعية. » )18 شعئير 1980( بتغيير مقدار الرسم الجمركى المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3549 بتاريخ 26 مسن ذى استيراد بعض المنتجات (الجر بدة. الرسميسة عدد 3599 بتاريخ الحجة 1400 (5 نونس 1980( ؛ 22 من ذى الحجة 24015 )21 ps 5982).

  1. –قراد وزير المالية رقم 80.81 الصادر فى 30 من 0 .111 وفتا لاحكام الفصل 183 (الفقرة 2) من مدونة SA . الاول 1407 )6 يبراير: 1987( بتغيير مقدار الرسم الجمركى المطبق والضرائب غير المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3668 المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 2.77.339 بتاريخ 25 من 2 متاريخ من جمادى الاولى 1407-)18 مارس 1987( ؛ شوال 1397 )9 51 1977( بمثابة قانون « يصادق على التغييرات قرار وزير المالية رقم 135.87 الصادر فى 7 ربيع بهي ميم المدخلة على مقادير المكوس الداخلية على الاستهلاك بموجب القرارات )13 يبراير 1987( الموقف مؤقتا استيفاء بعض post المبينة بعده الصادرة وفقا لاحكام الفقسرة 2 من الفصيل 183 والمكوس عند استيراد بذور البطاطيس pull) 54 الرسمية عدد المذدكور اعلاه : : ْ 8 بتاريغ 52 من جمادى الاولى 7405 )18 مارس 7981) ؛ -.قرار وزير المالية رقم 2019.80 الصادر فى 7 محرم 1401 ا 00 )15 نونبر 1980( بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية عن الاستهلاك
  2. –قرار وزير اكالية رقم 204.82 الصادر من جمادى (الجريدة الرسمية عدد 3555 بتاريخ من محرم 11405 dit 0 se F4 ets سدم والضرائب (29 نوئبر 0980 ؛ 0 1 TR 1 "7 59 : ste 3 - 7 SE قرار وزس المالية رقم 17 الصادر فى 8 ذى الححة 1401 + O3 + )7 “اكتوبر .19817( بتغيير polie المكوس الداخلية المفروضة على
  3. –قرار وزير المالية رقم 254.81 الصادر فى 2 جمادى الآخرة 1401 استهلاك الكحول والمصوغات من البلاتين او الذهب او الفضة 7 ابريل 1981( بتغيير مقدار الرسم الجمركى المطبق على استيراد (الجريدة الرسمية عدد 3599 بتاريخ 22 من ذى الحجة 1401
  4. –بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3572 pole 10 جمسادى )27 اكتوير 2081) ؛ :

الآخرة 1401 )15 ابريل :298) ؛ : قراز وزير المالية رقم 17 الصادر فى 19 من محرم 1402

  1. –31,5 وزير المالية رقم 255.81 الصادر فى 2 جمادى الآخرة 1401 )17 نونبر 1081( jet مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك (7 ابريل 1987( بتغيبر مقدار الرسم الجمركى المطبق على استيراد (الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 من محرم 1402 بعض المنتحات . (الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى : )18 نونير 1981( 4. 00 الآخرة 1407 )15 JD pl 1987( ؛ قرار وزير المالية رقم 1215.87 الصادر فى 19 من محرم 1402 قرار وزير المالية. رقم 1 الصادر فى 12 مين جمادى )17 نونبر 1981) إتغيير.مقدار نعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك الآخرة 5402 )17 ابريل 7985) بتغيير سعر الرسوم المستوفى عند (الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 من محرم 1402 تصدير المنتجات المعدنية (الجريدة الرسمية عدد 3577 بتاريخ T8) 5 1981) ؛

(ya 5 رجب 24015 )20 مايو 1981( ؛ قرار وزير المالية رقم 1216.87 الصادر فى 59 من محرم 1402

  1. –قرار وزير المالية رقم 398.81 الصادر فى 20 من جمادى D) مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك الآخرة 5402 )25 ابريل 1981( الموقفة بموجبه مؤقتا الرسوم والضرائب (الجريدة الرسمية عدد 3603 بقتاريخ 20 من محرم 1402 النطيقة على استيراد الارز (الجريدة الرسمية ععدد 3577 بتاريخ (28 ss 02981 . 1 5 من رجب: 5401 )20 مايو (I98I ؛ Juil 8 2 قرار وزير المالية رقم 646.87 الصادر فى 3 شعبان ]وبع 01 1.- تعفى من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد لحوم à 6( .1987( الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استيفاء الاداء المفروضر الدواجن والابقار والاغنام التى تستوردها الدولة أو الاشخاص على استيراد اللبن الطرى (الجريدة الرسمية ae 3584 بتاريخ ؤ الطبيعيون او المعنويون الذين تعهد اليهم بذلك لفائدة القوات 6 رمضان 1401 )8 بوليوز 981( . المسلحة الملكية.

ب قرار وزير المالية رقم 675.81 الصادر فى 28 من شعبان 1407 03 — يجرى العمل يأحكام الفقرة 1 إعلاه ابتسداء من 24 مسن (فاتح يوليوز 1981( بتغيير الرسم الجم ركى المطبق على استيراد رمضان 1395 (فاتح 251 1975( - .

بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3592 بتاريخ النظام الجبائى المطبق على استيراد بعض معدات السقى

3-ذى القعدة 5401 )2 yet 981 ؛ والمصارى الخاصة بانتاج الووود والموز

  1. –قرار وزير المالية رقم 677.51 الصادر فى 28 من شعبان r401 : الفصل 8 المكرر (فاتح يوليوز.:298) بتغيير الرسم الجمركى المطبق على 1- تعفى من pans والمكوس المطبقة على الاستيراد معدات بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3594 بتاريخ 17 من ذى : السقى والمصارى فى نطاق البرامج الرامية الى تنمية وتكييف القعدة 1401 )16 شتنس 1981( ؛ : وتحسين طاقة انتاج الورود والموز. .

:- قرار وزير المالية رقم 785.87 الصادر فى 8 ذى الحجة 1401 نحدد الادارة قائمة المعدات المششار اليها فى الفقرة 1 اعلام )7 اكتوبر (BL بتغيير مقدار الرسم الجمركى المطبق على وكذا شروط الاعفاء.

عدد 3609 مكرر. — 5 رييع الاول 2 à tb) 1982( تطبى احكام الفقرة 1 اعلاه Mani من 5 pos الاول 1402 mb) يناير 1982(- المكوس الدأخلية على الاستهلاك

الفصل 9

يغير كما يلى ابتداء من 9 ربيع الآول 1402 )5 يناير 1982( الفصل 182 من مدونة الجمارك والشسرائب غسر المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف قانون رقم 2.77.339 بتاريخ 25 من شرال 1397 )9 اكتوس 1977( :

» الحزء الثامن » الضرائب غير المباشرة : المكوسى الداءلية على الاستصلاك » الراجعة للادارة.

« الباب الاول 0 «أحكام عامة» » الفصل 182 : 1( تكلف الادارة بتصفية واستيفاء المكوس » الداخلية على الاستهلاك المفروضة :

(in ' على الاصناف JUIN من البضائع والمصوغات المستوردة من د الخارج 1 المنتجة بالتراب الجمركى :

انواع الليمونادا والمياة النازية أو غير الغازية والمياه obus dial). » المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة.

و 2 dexl .

. : 118 الفصل 10

1. - يغير كما يلى الفصل الاول من الظهير الشريف إمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977( بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضرببة الاستهلاك الداخلى وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات :

» الجزء الاول » الفصل الاول تكلف الادارة بتصفية واستيفاء المكوس « الداخلية على الاستهلاك المفروضة :

« أ) على الاصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة « من الخارج او المنتجة بالتراب الجمركى :

.1 « انواع الليمونادا والمياه الغازية او غير الغازية والمياه » المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛

« 2 الجعة eus D au. قانون المشثار اليه رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1307 )9 أكترس 1977( :

sseeusse ... ع 0 ع ع 0 «أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتجات (الباقى لا تغبير (AS » المركبة على اسباسسن الكحول » :

المنتحات 50 المقادير بيسان المنخم وحدة التحصيل (بالدرهم)

1. ب المياه الغازية او الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة [less 1 عن كل وعاء معطرة كانت او غير معطرة 4 الليموناد! المحفقرة يعصير الليمون الحامض ؛

المياه الغازية والمياه المعدنية ونغميرها , المعطرة باضافة نسبة أقل من عسرة فى المالة )10 95) من عصير الفواكه الصالحة للاكل :

او ما يعادلها من العصير المركن. بدون تغيير.

ب المياه والمياه 1 المعدنية وغيرها المعطرة عشرة فى المائة ]) تتا ل عمن 25 le او تعادلها ع Foro rannri mers 0:03 )10 %( او اكثر من عصير القراكه الصالحة للاكل او ما يعادلها من تغوق 25 ممنتلتر! وتقل عن 50 ندرا او 'نعادلها :.-...,...,:.,..... 206 العصسر المركز. ب تشوق 50 le وتقل عن 7e را او تعادلها ............---- تداك

  1. –تفوق 75 سمنتاتر! عن 100 ,1 او تعادلها 200 0 الى . — تلوى 100 سستعتلتر عن 200 Kobe و1 puis اا 066 د انتوق 200 gd :,..,..,..,..,,..........,..,....... 0:30 & المياه الغازية او غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة [La - تقل عن 25 سسنتلترا تعادلها ..........-.,..,.,..,...,,.. .0602 غير المعطرة. = انفوق 25 سنتلترا وتقل عن 50 سمنتلترا أو تعادلها ,.,...,..,.......

. تفوق 50 سنتاتر1 وتقل عن 75 سمنتلترا او تعادلها ben 0:06 ب تفوق 75 سمنتلترا !و تقل عن 100 pe أو توادلها gens ..,... 0:08 ODUI2Z ... esse العادلها + se 200 وتقل. عن pie 100 تقوق — ل تفوق 200 nes pie > ع اس + + + aan nn ,........ 0:15

  1. د)الليمونادا. المحضرة بدسبة أقل من ستة فى El (5 76) من : .

: الليمون الحامض او ما يعادله من العصير المركز. بدون تغيير.

أى) الليمونادا المحضرة بنسبة فى المائة )6 م6) أو اكثر من [ones ل تقل عن 25 سسنتلتزا او اتعادلها fs... 003 7 الليمون الحامض او ما Kobe من العصير 1 لمركن. — تفوق 25 ,1 وتقل ععمن 50 RUE ........ 6:06 ل تفوق 50 سنتلترا وتقل عن 75 مسنتلترا او تعادلها . ا م 0.08 تفوق 75 سسنتلترا وتقل عن 100 ستتلتر إو :--.. 00 “Lou افكت تفوق 100 Je وتقل عن 200 Fe أو تعادلها ع ع does 0:20 ب ثفوق 200 سستتلتر معام م ف وهالو وار و اران و تيسية 0 rene 0.30

1. الجعة ع ع جع 0 000 حي ييح 00 و (د) و (a) بالفقرة 1 من الجدول )( كما وقع تغيبيره فى Jill 11 الفقرة ] من هذا nr) 2 يجب على الصناع اق المنتحين بتمم او . كما يلى A} لان 33 6 من الشريف ns - Para ” 8 Les 5 5 7 7 جميعالتجار ما عدا الباعة بالتقسيط فقط 0 وكذا على رقم 2.62.325 الصادر فى 13 من رجب 10).1382 دجئيس 1962( 1 مقاولى النقل وجميع المودعة لديهم المشروبات المذكورة إن بودعول' بشأن: الرسوم الم للققراء : . 1 Lies الجمازك والضرائب غير المباشرة الاقرب الى مكان اقامتهم ' 0: 0 . :

RE 1 00 7 « الفصل .3 تعفى من الرسوم المذكورة :

فى ظرف 48 del الموالية لتاريخ العمل بهذا القانون » , lu 8 2 8 8 5 لد 1 Lit المذ + 9ع ع 205 ع 090 66 000 0 6ا6مة 6 مم 7م .م 6 لم ف 6 0م مم60 مكتويا بكميا لمنتجات التى توجد لديهم فى التاريخ المذكور » 217 — المهرجانات الفولكلوزية التى تنظمها الدوئة او الجماعات وذلك وفقا لاحكام الفصل 2925 من الجمارك. 5 : . 00 : 1 » المحلية او المؤّسسات العامة التى يدخل تنظيم هلم - ينسخ ويعوض بما إلى الفصل 54 من الظهير الشريف , المهرجانات فى نطاق مهامها.» — : قانون المة اله أعلاه 2 رق .1.77 الغما تحسب الرسوم المخصصة للفقراء باعتبار الموارد .6 رقم 2.77.340 الضادر فى « الفصنل : 0 pe 11 2 Bale . 8 7 . : (197 si 13 من شو 2 Ge 5 شوال 1397 )9 بر 7 00 « الاجمالية التى تم الحصول عليها من بيع الدخول 4 كيفما « الفصل 54 : .1 ان الداخلية على الاستهلاك المطيقة « كان النظام والمقدار الواجب العمل بهما » بعد اسقاط الرسم « على الفرجات غير السينماتوغرافية والمستوفاة لفائدة ميزانية « الخاص بالفرجات السينماتوغرافية او الضريية الداخلية على 2 الدولة تسمل الرسوم التالية : » الاستهلاك المفروضة على الفرجات الاخرى.

2 الضريبة على الخدمات ؛ ال[ sonne messes في فرك هك نار نان روا رار ولام 6 5LJI . 35 فيه :

»3 ل تئير الابراء المعهود باستيفائه الى ادارة الجمارك والضرائب تغيير فيه) « غير المباشرة. 1 de على المنتجات والغمريبة على الخدمات.

« وتستوفى الضريبة المذكورة. علاوة على الضرائب الاخرى أ الفصل 12 » المفروضة على الفرجات 15 للجدول التالى : 1. ل تنسخ الفقرة 24 من الفصل 13 والفقرة 7 من الفصل 34 » مستوى الموارد الاجمالية لكل فرجة المقادير والفقسرة 2 من الفصل 22 والفقيرة (أ) من الفقرة 1 بالفضصل 47 « الى dé 3.000 درهم D 5 ....2.2..2....2.2.,...0. من الظهير الشريف رقم 1.617.444 الصادر فى 22 من رجب 1381 دعن 3000407 الى 6.000 درهم .............. 8 % )30 دجتبر 7063) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة » من 6600:02 الى 12.000 درهم ss... 20 9 على المنتجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييره وتتميمه.

. 5 ا : Dons ss . 598 مأ » 10 1 تغير او نتمم كمنا يلى احكام الفصول = % 22 : : درسم 12.000 LU هذه الضريبة التمشثبليات 7 7 3 8 14 4 و sisi آله تعفى من « .

22 و:المكرر و3 و 312 13 و 14 و 28 و 19 و 20 و 0 Re 7 5 1 1 , والفرجات المسرحية التى تقيمها الجمعيات المسرخية للهواة » و 55 ف 57 و 58 و 76 و 77 مدن الظهير الشريف 54 547 5 7 ‘7 7 7 0 9 0 ب 0 0008 a A 1 3 المخصصة للاطفال والمنظية من طرف الجمعيات التربوية « 1381 رقم 1:617.444 المشسار اليه أعلاه الصسادر فى 22 من رجب 0 1 1 1 1 27 : 096 yes 30) المختصة بالطفولة », على أن تكون تلك الجمعيات مؤّسسة » à 032 د بصفةقانونية.

الفصل 1. — تفرة المعاملات المبينة فى الفصل 4 وما :

يليه les 4 ت المبينة فى الفصل EURE تجرى اخكام الفصلين 3 و 5 من الظهير الشريف. — .11 « 75 À ‘) .

. 5 8 0 :)1962 رقم 62.325.+ الصادر فى 13 من رجب 1382 }10 دجنبر « بمقدار عادى يبلغ 17 96 تطبق داخل Rein. يشأن الرسوم المخصصة للفقراء على الضضعريبة الداخلية « 0 الاستهلاك المفروضة على الفرجات غير السينماتوغرافية.. 2 « البلاد وحين الاستيراد. « المقدار يخفض الى 52 0 أو الى 51:25 به يمكن ان يعفى منظمو الفرجات غير السينمائية التى لها :« غير أن 111 « اذا ما طليوا ذلك من اداء القرائب بحسب المقادير « فيما يخص العمليات المنصوص عليها فى الفصل 7 المكرر طابع » المبينة فى الفقرة 1 المشار اليها أعلاه مقابل أداء مبلغ جزافى. « أو الى 9 % أو 8 م9 أو 6:38 96 فيما بخص العمليات المنصوص.

يخص Li 96 30 الجزافى ويحدد هبلغه رعيا د عليها فى الفصل 8. ويرفع المقدار المذكور الى مدير الادارة قبول ده

7. ل انطبق الفقرآت 1 5 11 و 111 من. هذا الفصل. ابتداء « 2 ضريبة اضافية على الخدمات. بمقدار عادى de 52 0.

ين 9 ges الاول 1402 )5 Al 005982 د 0000 د غير أن هذا المقدار يخفض الى 4257 ,07 فيما بخص العمليات وتطبسق- أحكام. الفقرة من هذا ابتداء من 5 وبيع.) 5 المنصوص + الفقرة 1 من الفصلى 20 المكرر او الى 7:50 96 10 Mail يخص العمليات المشار اليها فى الفقرة 2 من (فائج يناس 52<982.: 1 . ه 1402 JAI . 3609 عكرر. 5 ربيع الادل 1402 (فاتح يناير 1982( الجديدة “ag pt 00 1483 ه المكرر وفى الفعبل 11« ويرفع المقدار المذكور الى 15 0 فيما « الفصل .11 فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز د .بخص العمليات. المنصوص عليها فى الفصل 12- » «د مجموع مقدار.معاملاتهم الممكن فرض الضمر عليه 200.090 درهم ه الفصل .4 تخضع للضريبة على المنتجات بمقدار 17 0. مع ه خلال AU) السابقة » المعاملات الخاضعة للضريبة على « مزاعاة'احكام الفصول 7 المكرر 3 1113998 ه المنتجات. بمقدار 17 07 المنصوص عليه فى الفصل 4 تفرض à Luke » بدلا من هذه الضريبة . الضريبة على الخدمات بمقدار 3 نات 5 .. . 0 كد . - 0 -:. سوم 9 28 الببوعات التى ينجزها المنتجون الجبائيون .... » 7:50 0 فيما يرجع.لعمليات البيع والتسليم.

D. وام هو هه »د فو و mn 6ه » ه* 5 5 3 فق a « (1.4 3 + a: 3 3 » 8 « 2 عمليات التسليم التى يقوم بها لانفسهم الاشخاص المشسار غير ان الملزمين بالضريبة المشار اليهم فى الفقرة 5 الذيسن فى الفقرة 1 St 01 00 » بمسكون dunes منتظمة ودمتثلون للواجبات المنتصوص عليها 0 ْ 1 فى الفصل 49 وما زليه الى غاية الفصل 52 يجوز لهم ان يختاروا

2 .النفصل ‘IO — 2 للضمر سه على الخدمات بمقدار 12 رامع «ه تحمل الضريبة .على «ه مراعاة احكام الفصول 7 (الفقرتين 5 و 4) و 10 المكرر و 311 12 1 007 ات المتعلقة دما بلى 6 م وبعد الاختيار المذكور شاملا وتعمل به خلال مجموع السنة ويعتبر ان الملزم قد مارسه بمجرد تسليم الفاتوزات « 2 ل بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات المستيلكة فى " ويعتبر ان الملزم قد مارسه بمجرد تسليم الفاتوزا 1 “ : « واداء الضريبة. :

_« عين المكان ؛ . .

» 2 ايجار اماكن مؤنثة او مفروشنة وايجار مؤ ات صناعية » وتطيق احكام هذا الفصل كذلك على المقاولات الجديدة « أو تجارية تتوافر فيها الادوات أو انواع الآثاث اللازمة بار ميدي ه ترى استنادا الى تقدير نتائج استغلالها ان مجموع مقدار ده سواء شمل الايجار أو لم يشمل كلا أو بعضا عناصر غير مادية ” طوال المدة التى فيها خلال م للاصل الصناعى أو التجارى ؛ 3 سنة افتتاحها لن يتجاوز اذا قدر باعتبار سنة كاملة 1 1 1 » 200.000 درهم. « » 3 مقاولات الت ركيب أو الوضع أو مقاولات تقديم الخدمات أو 1 » ايجار الاشياء أو الخدمات أو ايجار أو منح امتياز استغلال البراءات أو الفصل .12 تخضع للضربية على الخدمات بمقدار 25 % 5 الحقوق للعلامات عام جمد المعاملات }1 qe PET 1 5 0 العمليات المشار اليها فى الفصلين 10 3 10 المكرر (الفقرة 2( « الراجعة الى نشاط صناعى أو تجارى ما عدا البيوعات ؛ « والتى ستحدد بنص تنظيمى. »

1 د 4 العمليات التى ينجزها فى نطاق .مزاولة مهنته كل شخص » الفصل.133. ى تعفى. من الضريبة على المنتجات والضريبة واو جمعية أو شركة مفروضة عليها الضريبة المهنية (البتانتام) أ« على الخدمات المبيعات غير المستهلكية فى

  1. و-مهندس معمارى او قائس او مهندزاو رد أه 4 و 72 المكرر و 8 و 9 و2 والخاصة بما يلى :.

» طبوغرافى'أو مساح ؛ 0 — هع موه وو هوه هه و meme و وو واه موي هيت «ه ل مهندسى مدنى او غير مدنى 5 رسام ونقاش بالام 3 8 الوا ع وا فوع وققع وههواه sans عو ه »وو » *ويواع ا يه عه 1 » ب plus أو مدافع مقدول او.وكيل او مر جم محلف ؛ « 27 - المصارى : الوقاثية والعناصر اللازمة لصنعها. غير ان هو امستششيار قانونى او مقاول لاشغال المحاسنة او خبير محاسب ؛ « اعفاءها من »مقعد sil. الاجسراءات المقبررة. بون 0 «- طبيب أو جراح أو طبيب اسئان ؛ » الفصل .I4 — تعفى .من الضريية على الخدمات المخخوص » رئيس دار للتوليد أو والى مصحة ؛ » عليها فى الفصول 10 و 10 المكرر .و 12 :

» — سطرى ؛ » ss. — ماو وكة موود RE 2 لله لملات . 2

1 . 7 ما هد ىاماهوام 9 6م ماه هيداه 0 » اجام و واوان ها وام ها .ا واو ».5 — توزيع الاشبرطة السينماتوغرافية. + 1 ا ا الدخل الاحمالى عن الفرجات السينماتوغرافية bail. y 10° المكرر. م ترتب الشيريبة على الخدمات : . / 5 0 50 1 34 500 ee ; 2.3 À , 1 - 7 1 المعحد د 1 . اتاد اه و2 بمقدار 477 96 على عمليات نقل واليضائم ؛: لمفرد au 3 / بالفصل من وه 1 راس فذا؟ . » المالية لسنة 1980 وكذا الدخل الاجمالى الناتج عن الفرجات غيج ه 2 - ببمقدار 7:50 9 على عمليات بيع المواد الغذائية' آفنة المف وقة عليه الذ ,2 الدا علة ه التى تقوم بها فنادق المسافرين والنطاعم المستغلة داخل فنادق <1 المنصوص عليها فى.الفصل 54.من الظهير الشريف قاثونة » المسافرين والمجموعات العقارية المعدة للسياحة. » ا » رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من.شعوال 1397 y اكتوير 21977 1484 0 النجريدة . عد 3600 يكرد 3 te gb) 1408 ge عقوي » الفضل 18 : م الفصل 22 :

« 5 نا يراد بمقدار المعاملات ال'روضة عليه الضريبة فيما يخص » تخول الحق فى الاسقاط danneuesemesesoserres.e « عمليات إلبيع المشار إليها.فى الفصول 4 (الفقرة 2) و 8 الى 20 . ااي 00 5 رالفقرة 2) و50 المكرر (الفقرة 2) و 11 معاع ...ا مهم ف فاو. م م عاقيه 40 ا ا 0 0 ال ل يننا ثب اي ل لل يي 0 30 ب وعم م ميم mensersrense > 5 الاشياء اى المنتجات المعدة. لان ,يعاد .بيعها على حالتها من لدن » 996 مم 2ن ع ثم لو ء رمم ثلثم 6ر6 662 ع 266 969 تي 5 « لهم فى اتخاذ صفة منتج جبائى ؛

ei 0 ففوة امم م لارام م mens م مث مانام م خنة « 3 فيما يخص الاشغال العقارية المنصوص عليها فى الفقرة 2 )0 « د) الامتعة المعدة للإيجار من لدن مقاولات القرض والايجار من الفصل 7 المكرر يتكون مقدار المعاءلات المفروظة عليه الضريبة « المأذون لها فى اتخاذ صفة منتج.جبائى.»

0 .من .بم الصفقات والمذكرات أو الفاتورات أو الاشغال » الفصل .47 استثناء من. احكام. الفصل 46 : 0 » المنجزة. » « 2 ل تنتمى المقاولات الملزمة بالضريبة على المنتجات المشار » الفصل 19 : : « اليها فى الفصل 19 من ........ لسنة 1974 رقم 2.74.386 فيما يتعلق بعمليات والمبيعات غير » بتاريخ 12 من رجب 1384 )2 غشست 1974( ؛

د ]! 8 كة فى تين المكان ..ث.ثثييي..اثيييييميءم يبا لررية « 2 — تنتمى المقاولات المشار اليها فى الفقرة 2 من الفصل 2 CE » ل dunemrreresere sise te « ه ...........ء. لدى المنتجين وفقا للشروط المحددة فى (الباقى لاتغيير فيه) » الفصل 8 المذكور. ل .. « الفصل ..54 تبت ابتداثيا فى المنازعات المتعلقة بأمسسس 0 2 فيما يخص عمليات وبيع جميع اللمصوغات او المصنوعات « فرض الضريبة » مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 58 à لجان محلية » (غير الادوات) المركبة كلا او بعضا من الذهصب اق « لفرض الضريبة تحدثها الادارة وتحدد Leslie ودوائر اختصاصها. « أو الفضة تحدد الضريبة على المنتجات داخل البلاد بمبلغ جزافى أ seal نالف سة 001 000 » قدره 4 دراهم لكل غرام من الذهب والبلاتين ونصف درهم لكل , 0 1 + امازمين هالفريية لموجودة « غرام من النضة وتستوفيها المضلحة المكلفة بالدمغ (ادارة الجمازك « الرئيسية و هقر شركتهم داخل دائرة الاختصاص المذكورة. ه والضرائب غير المباشرة) وقت وضع الدمغة على الحلى زيادة على « 1 اللجان بايعاز من مدير الضرائب او ممثله ثلاث مرات هد وسوم التجريب والضمان. « » على الاقل فى السنة وفى تواريخ تحدد بسص تنظيمى .. ويم 0 0 0 » استدعاء اعضادها بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلان بالحيازة. ا « هذه اللجان من : :

و الحق فى الاسقاط عند انصرام a 1 اذى 0 2 ل ممثل قسم الضرائب على مقدار المعاملات الذى يقوم ho» شهر "وضع المخالصات 'الجمركنة او اداء الفاتورات اق د بمهمة الكاتب المقرر ؛ ه المذكرات المشار اليها فى الفقرة 1. 1 كر ال 0 01 0 « 3 — ممثل للملزمين بالضريبة ينتمى الى الفرع المهنى الاكثر.

« غير أنّ-ههده المهلة لا يعمل فيما يخص الامتعة التى تخول تمشلا للنشاط او له مقد الطعن ْ 0: » الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23. : sx 6 c .

1 « وبعين ممثلو المازمين بالضريبة وفق الاجراءات التالية : وابيميةا اميم رم رقة نز ررم رز ار ة ةلل رم لة 6 « أ) فيما يخص الطعون التى تهم التجار ورججال الصناعة .. 4.2 مس وريز مث امو ةي ره وم ءانا رةه ةلال م نار تام ارمق « والحرفيين : :

0 ه يعين عامل العمالة أو الاقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين . 9 5 فى حالة استفادة العمليات المنجزة من الاعفاء « وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين (عضاء المنظمات 0 « أو الوقف المنصوص عليهما فى الفصول 13 (الفقسرات 7 ه 9 » المهنية او الهيئات الحرفية الاكثر تمثيلا لفروع النشاط التجارى »5215165145 22 3 23 و 26 و 27( 3 13 المكرر و 213 المكرر د أو الصناعى أو الحرفى المدرجة اسماؤّهحم فى قائمتين بقدم . لل بالاسقاط لني ابن امم ممما لم لم من ةق امه » « الصناعة التقليدية قبل 35 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التى (الباقى لا تغيير قيه). 0 « يدعى فيها الاعضاء المعينون للاجتماع فى حظيرة اللجنة المحلية ؛

«ه ب) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة المزاولين « ونتألف هذه اللجنة من :

Lg» حرة: 00 To 2 قاض ثعينة الادارة » رئيسا ؛

» بعين عامل العمالة أو الاقليم كل ثلاث سنوات من الممثلين » 2 ب ممثلين اثنين للادارة ؛

ه الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات 3 — ممثلين اثنين للمازمين بالضريبة يعينان وفق الاجراءات د المهنية الاكثر 'نمثيلا المدرجة اسمازهم فى قزائم تقدما المنظمات « العالية : 00 ه المذكورة قبل 37 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التى يدعى فيها « أ) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة الذيبن « الاعضاء المعينون للاجتماع فى حظيرة اللجنة المحلية لفرض ده بمارسون تجاريا أو صناعيا أو حرفيا : تعين الادارة كل م الضريبة.. 0 خمس سسمئوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط المذكورة 1 وبع Les 0 ألما مين بالضريبة 5 ل قائح » عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 من السنة التى يدعون فيها للاجتماع فى حظيرة اللجان المذكورة. « بتاريخ 22 من ربيع الآخر 7391 )16 يونيو 977( من بيسن أعضاء MS = ru 7e . 1 1 سا لاك » واذا حدث تأخير او طرأ عائق مدة انتداب الاعضاء المنتهية لجمعيات المهدية سمأو هم فى قائمتين يعدم أحدامسا Volet 1 كو 1 0 1 » رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ويقدم الاخرى رئيس اتحاد م مهمتهم. تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الاكثر .. » غرف الصناعة التقليدية 4 0 :

م واذا تعذر تمديد مدة انتداب الاعضاء المنتهية ممتهم لاى سبب و ب) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة المزاولين « من الاسباب أو اذا لم نتم فى فانم أبريل تعيين الاعضاء الحدد ه نشاطاحرا:

للحنة اللحلة أن ذ 8 5 .5 . . il. à 1 8 - en 1 3 لفرض الضريبة يخبر الملزمون بوا 4 ده تعين الادارة كل خمس سنوات ستة ممثلين بنسبة اثنين لكل د مضمونة مع الاعلان بالحيازة . وبامكان كل ملزم أن يطلب , مهنة , من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا « التوصل بالرسالة المضمونة المثول أمام المحلية لفرض 1 Nu المنظمات CET 001 « الضرائب ألتئى: لا تضم الا الرئيس والكاتب المقرر . واذا لم يقدم ه ويجب أن توضع القوائم المنصوص عليها فى (أ) و (ب) أعلاه + بعك 41 أم ضت الادارة الدع la 3 ه قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التى يدعى فيها الاعضاء د أى طلب بعد ااصرام هذا الاجل » عرضت الادارة النزاع 77 9 المعينون للاجتماع فئ حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة » اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليها فى الفصل المعيلون لاضع فى حديرة لجنا 8 ويخبى. الملزم بالضر بهذا القرار. » واذا توقفى أحد ممثلى الملزمين بالضرببة أو تخلى عبن

  1. –1 5 « مهامه جاز للادارة خلال السنة تعيين خلف له باقتراحج sil . te 5 ت 7 “ 0 nn 4 من أعضاء اللجنة المحلية الثلائة صوت SA , الحالة من رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة أو رئيس اتحاد ه فى المداولات.: » غرف الصناعة التقليدية أو من المنظمات المهنية الاكثسر » ويمكن أن تضيف اللجنة اليها فى كل قضية خبيرين على الاكثر م ‘ ه تعينهما من بين الموظفين أو المازمين بالضريبة 1 واذا لم يعين. الاعضماء الجدد عند انصرام مدة الخمس سنوات 0:

د .ويكون لهما صوت استشارى . وتستمع اللجنة الى الملزم ه المقررة أعلاه وقع تلقائيا قمديد مدة انتداب الاعضاء المنتهية » ويجوز لمقدم الطعن ان يعين وكيلا لتمثيله.او يوجه كتابة فى » ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة .صوت تقريرى فى المداولات.' .

» الوقت المناسب التبريرات الاضافية التى براها « “Aile أحد أعوان مديرية الضرائب .بمهمة الكاتب المقرد دون أن « واذا استمعت اللجنة الى الملزم وجب عليها كدذلك 0 يشمارك فى المددولات.. 1 م الاستماع الى العون الذى قام بالتبليغ أو الى خلقه. .. 2 . ه ويمكن أن تضيف اللجنة اليها فى كل قضية خبيرين على الاكثر .

« واأذا لم يحضر العضو الممثل. للملزمين المعنيين اثر (وسعدئ. ه تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت 0 الاول-يبعث: باستدغاء جديد فى أجل ثمانية أيام قصد البت فى "ie ARE 7

1 . ا . . . د او اذا ارتأت أن من اللازم الاستمام « لمقدم الطعن « نفس النزاعات.- » أن يغين وكيلا.لتمثيله-او يوجه كتابة فى الوقت المناسب التبريرات » وفى حالة امتناع هذا العضو فان اللجنة تبت بصفة صحيحة اذا « الإضافية التى براها ملائمة . ودمكن أن تستمع AU) كذلك .

و سح يبس والعضو الآخر. 0 0 الى العون الذى قام بالتبليغ أو الى ممثله. 0 « وفى حالة. تغادل الاصوات ير جح الجانب المنتمى الميه الرئيس. ه واذل لم يحضر ممثلا الملزمين المعنيين اثر استدعاء أول م ا 1 5 RE باستدعاءات جديدة قصد البت فى نفس النزاعات وذلك 'ثمانية. أيام «: الفصل 55. — تبت نهائيا فى دعاوى الطعنن المقدمة بمسأت , قبل اجتماع اللجنة . وفى حالة امتناع احد العضوين أو هما مما ه مقررات اللجان المحلية لفرض الضريبة , مع مراعاة تطبيق أحكام , فان تبت بصفة صحيحة 151 حضر الرئيس وعضوان آخران « الفصل 58 لجنة مركزية بوجد باط وتجتمع مر نين فى « على الاقل . وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجائب المنتمى 186 0 الخريدة الرسمية عدد 3609 مكرر. 5 رجيع الاول 1402 (فاتح يناير 2982) م الفصل 57 لا تحول دعوى الطعن المقدمة الى اللجان. المحلية .« منهم الى مقدار المبالغخ المستحقة على المعاملات المفروضة عليها ه واللجنة المركزية لفرض الضريبة دون استيفاء الجزء غير « مختلف مقادير الضريبة على المنتجات والضرببة على الخدمات.

0 وتوقف الدعوى المذكورة التقادم المنصرص عليه فى الفصل 69 «' المذكورين تبعا لقبض المبالغ التى فى ذمتهم. 1 51 0 محددا أبتداء : 35 » خم !ا قور النهائ للحنة 1 » لسرق J 5 + ال امير ملي وسوم التسجدل والتئبر « ويتلقى دعوى الطعن رئيس المصلحة المحلية المختصة الذى . الفصل 5 « يرفع الامر الى اللجنة المذكورة ويخبر الملزم بالضريبة بالمقرر . : تغير ونتم كما يلى أحكام الفصل 8 والفصل 9 (الفقرة 9) من » المتخذ فى شأنها. , ' التثبير:

» الفصل .58 لا تستانف مقررات اللجنة المحلية لفرض, » الفصل 8.. -.تفرض رسوم الخاضة المحددة مقاديرما « الضئريبة اذا كان مقدار المعاملات فرض الضصريبة عليه أ« فيما:يلى على :

» والمحدد من لدنها لا يتجاوز 75.000 دزهم فى السنة. » 0 اااي ا ا . ل 7 PET لضريم « المخالصات والابراءات المثبتة بأسفل الفاتورات والمذكرات ss. peer eee 7 » 0 والمخالصات المجردة والوصول والابراءات roll بمبالخ.نقدية portent? م.. .. وبوجه عام جميع 1 ندات. الدالة على مخالصة أو.توصل أو ابراء » » لا ا ا مايا اا ااا ااا اي لل ل يي أ Le, 032 TE , , 20 المصبارى الوقائية.» « سو الس لوخم ار كسمن من 0 الفصل 277 2 يتكون العامل الموجب. للضريبة عند الاستيزاد » امن أداء الرسوم الحمركية على البضائع.. ; Cote 955). (S.».

ويحدد مقداز الضريبة dans 17 م9 من القيمة. م )2 عن الوصول asbl نقود: بمؤسسة:- 1 3 8 8 0 .. 0 1 » أو..مؤؤسسة لسمسرة القيم. المنقولة. : 10 سينسمات . :

0 غير أن_المقدار المذكور. يخفض إلى 9032 able LOU 0 fasses الحا 5 1 0 2 فلو * اهدو هاه اوفاخ جع 66 4 ه م.م فاعداعاواو'اة ولوياة ه واو هو CRC »6 يغرض على كل من ادارة الم رك والضرائب ش لا تقب فنه '« المباشرة تتعدق بالرسوم والمكوسى المستوفاة' er 0 اه رسم تنبر يعادل 30 0 من.مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة.

يتمم الظهين الشريف. رقم 167.444 الصبادر قنى 22 مين غير أن رسم التنبر المذكور لا يفرض على .المخائصيات. المتعلقة. رجب. 13815. (30. is 1961( المشار اليه. اعلاه. بالفصل 87 المكرر «. بالرسوم والمكوس السبتوفاة حين التصصدير. وبالضريبة الخاصة ثلاث مرات رز المفروضة على الفرجات.السينماتوغرافية بموجب الفصلى 9 من قانون . » الفصل 87 المكرر ثلاث مرات. ان المبالغ. العمى يقبضها « المالية A 0 وكذا بالضريبة الدإاخلية على الاستهيلاك د الملزمون بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 1082 bé للبيوعات على الفرجات غير الفرجمات السيئماتوضمرافية , ه أو الاثشغال أو الخدمات ثم انجازها ووضح فاتوراتها قبل 0 والمنصوص عليها فى الفصل 4 من الظاهير الشرد فرقم 340 :1.77 « التاريخ المذكور تفرض عليها الضريبة يضفة انتقالية tels , الصادر فى 25 من شوال 1397 (9 أكقوبر 1977( Le قانون. 7 من أحكام الفصل 5 بحسب الضريبة على المنتحات « وتحدد كيفية 8 فية واسيقاء الرسم المذكور .. اليه د والضريبة على الخدمات المعمول بها فى تاريخ انجاز العمليبات أ' (الباقى لا تغيير فيه) . 8 5 » «ى اه » سلويده »د 0. nn فدهو وام هم وأذا كان الملزمون بالضريبة مرتبطين فى فاتح يناير 7982 , القسم 24 : سندات الاستيراد :

«. بعقود انتعلق. يتسليم. بضائع او انجاز أشغال أو تقديم خدمات « يفرض على سندات الاستيراد. (الالتزإم بالاستيراد وشهادة ' ه مقسطة على فترات متوالية فان مجموع العمليات المنجزة قبل , الاستيراد والتعديلات المدخلة على هاتين الوثيقتين). والتى تتجاوز » التاريخ المذكون ومجموع العمليات المنحزة ابتداء منه بعد كلاهما 8 1 3 on 7 1 1 9 .

اي ال لاه « قيمتها 2.000 درعم رسم ثنبر خاص قدره 50 درهما يؤديه «. مستقلا عن الآخر وتفرض عليه الضريبة حسب الحالة بالمقادبسر » المستورد على نظير السند السخصص له « وفلك حين تعيين موطن « المعمول بها فى 31 دجدير 2982 أو المقادير المفروضة ابتداء مان , الوفاء ut 1 ْ 77 0 فاتح ناير 1982 3 1 1 00 , ويتعين على الملزمين بالضريبة الذين تشملهم أحكام الققرتين » الفصل 9 — تعفن من رسلم. واجراءات. gai) : ده من قابضن المبالغ أن يوجهوا الى المكتب الذى يرتيطون به » 9 مختلفات : 0 « أو يودءوا لديه قبل فاتح plie 1982 قائمة تتضمن أسسماء الزبناء د المدينين لهم فى 31 is 1 :مع الاشارة فيما بخص كل وإحد ' « 27 — تذاكر الدخول لمشساهدة جميع الفرجات.. « 0 01 الفصل 14 د بم ابيع 'الاراضى المعدة LE. أماكن السكنى رم كما يلل تحكام.الفصل 96 الفقرة 4 حرف أ من مدونة التسجيل : (الباقى بدون تغيير) 0 « الفصل 96. 9 البيوعات وغيرها ..2.2.....يب......مة. الضريبة السئوية الخاصة على السيارات 1 د. الفقرة الرابعة : Jai 15 0 بيع الاماكن المعدة خصد لسك إلى أشخاص 5 بين . كما يلى الفصبل .3 من الفلهيزر الشريف رقم 1-57-71 1 ْ الصادر فى 15 من ذى الحجة.2376 )13 .بوليوز 4957 باحداث ضريبة anedussueseses BP وهاه .عه ess msn عار و و en را و nn = 5 . . 4 خاصة السيارات كما.وقع تغسيره وانتميهه : د .بعد, اتصيرام شهر يبتدىء من تاريخ العقد. على 1 9 وى أ . ع بعر بقة D] : « 0 كل من احكام الفصول 14 من قانون المالية التعديلسى ° الفصل 3 RE يلى 1 : : 35 30 ه ) فيما تعلق .بالجر.بات غير العربات ذات محرك التى . Ge 17 (Madll s: 1974) » قاتون المالية لسنة 1976 والفصل 10 Lit 1 و كذ فعا ق التى 7 0 قا نواد ة لسنئة 5 502 1 0 يملكها ص طبيعيون 3 JS .فيما يتعلق بالعربات التى :تملكها 2 من المالية لسنة 1979 4 Les يتعلق بالزام المستفيدين من , مقاولات تتعاطئ كراء السيارات دون سائق المشار اليها فى 1 » التعريفة..المخفضة فابلا لاء لمكتب التسجيل المختص بشهيادة » المرسوم رقم 53 . 2.69 الصادر فى 27 من محم f 1360 م الاقامة وشهادة من مصلحة الضرائب.. » (4 أبريل 1970( :

9 اتقا التى 1,5 بين DJ 1,5 بين AI 1,5 دين 8 = 7 Ÿ ‘ : 8و 06 اص 11 الا 15 و 19 حصان الى اتتجاوز 1

  1. –7 يادخال الغاية بادخال المغاية بلدخال الغاية
  2. –العربات المستعملة منذ أقل من خمس سنوات بعد السنة الاولى للشرزوع فى امنتصيالها corrésssenreseeseeeeesssseeeese 300 درهم 509 درهم 2.0 .درهم 1.750 درهما 0 درهم 1 للصروع قى استعمالها ا ل 0 150 درهما 50 درهما 600 درهم 875 درهما 50 .13 درهما « ويعمل بالتعاريف المبينة أعلاه » كذلك فيما يتعلق بات ولا يجوز الجمع بين الاستقادة من الرد من النائدة المشار اليه النفعية (بيكوب) التى تستفيد من تأمين فلاحى ويملكها إشخاص أعلاه وبين الاستفادة من الرد .من الفائدة المقرر بالمرسوم الملكى ه طبيعيون فلاحون يخصصونها لتقل المواد والمنتجات الفلاحية. رقم 552.67 الصادر فى 26 من رمضان 1388 )17 دجنبير 1868( . 77 + 2 + 2 2 2 + + 2 :+ 2 2 2 : 2 > + 2 + 2 خ > > + : ع + + 2 0 0 ف بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقارى والقرض الخاص بالبناء SU) لا تغيير فيه) 2001 والقرض الفندقى.. 0 رد جزء من الفائدة لمصلحة العمال المغاربة. ويحدد مقدار الجزء المردود من الفائدة بحسب piles القريض . . الماءئة 0 ان جزء الفائدة المقرر رده فى الفصل 4 مين قانون المالية لسنة 1987 يستفيد منه ابتداء من 5 ربيع الاول:2402 (فاتح يناير 1982( ا 7 8 un. 1 .

To a US : 1 1 القارى : ض AUS (CS والق ah à الاشخاص الطبيعيون المغارية الذين يداولون باطادج ع القرض العقارى :واتقرغي 'الخاص بالبناء والقرض الفندقى او حرفيا او انجاريا والذين : الفصل 37 ب يثبتون , من جهة : . كما بلى انتداء.من 5 es الاول..2402.(فاتح ya 1982) انهم لا يملكون مسكنا فى الجماعة او العمالة التى يمتزمون 1:55 5 14 Oeil (الفقرة ). من 'المرسموم قم 552.67 الصادر القيام داخل حدودها ببناء اقتناء مسسدكن ؛ 1 LE 26 من رمضان 1388 )17 Lies 2968) ,بمثابة قانون بالقريعض أنهم يساهمون بنسبة 25 فى المائة على الاقل فى العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى : الاجمالية للمسكن فى ذلك القطعة الارضية او فى ثمن أقتناء ه الفصل .14 لا.يمكن تتجاوز مدة السلفات التى تمنحها المسكن , على ان هده المساصية من المبالمغ المحولة الى ا مغرب » مؤؤسسات القرض المقيوله خمسا وعشسرإن مع مراعاة الاحكام

  1. –وتمهدون من جهة اخرى بأن يرجعوا :ما داموا يزاولون نشاط « الخامس من هذا القانون. . مهنيا بالخارج .اقساط القرض 'الممنوح لهم بواسطة تحويل عملات » واذا نولت مؤسسات القرض المقبولة متابعة أو تثبيت القروض اجسية لغائدة المرؤسسة المقرضة. » الممتوحة اوليا من لدن Slot ومؤسسات قرض غير مقبولة اعتبرت » ف مده الخمس والعشر ke. D. 4 القصوى التمو يلات د المتو » 0 51 : (اأقرة .)1 يجوز لمؤسسدات القرذن المقيولة » أن لحساب الدولة Lies » للشركات Lise) المقبولة » سلفات مضمونة برهون رسمية وبفائدة ذات سعر منخفض و.مكن » أن تصل هذه السلفات الى 90 % على الاكثر مسن القمة م العقارية المزمع انجازها « ولا يحوز أن.: تتحاوز مدة » استهلاكها خمسا وعشردين » الفصل 18 بعمل بأحكام الفصول من 2 الى 6 بادخال الغاية ومن 31 الى 15 الغابة ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 ls mil) 1982(- 11 الموارد المرصية

الفصل 19

خلال à. 1982 مع مراعاة احكام هذا القانون المبالغ المرصدة بمقتضى الميزانيات الملحقة والحسابنات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1981.

الفصل 20