ف 1يغير كما يلى ابتداء من 9 ربيع الآول 1402 )5 يناير 1982( الفصل 182 من مدونة الجمارك والشسرائب غسر المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف قانون رقم 2.77.339 بتاريخ 25 من شرال 1397 )9 اكتوس 1977( :
ف 2» الحزء الثامن » الضرائب غير المباشرة : المكوسى الداءلية على الاستصلاك » الراجعة للادارة.
ف 3« الباب الاول 0 «أحكام عامة» » الفصل 182 : 1( تكلف الادارة بتصفية واستيفاء المكوس » الداخلية على الاستهلاك المفروضة :
ف 4(in ' على الاصناف JUIN من البضائع والمصوغات المستوردة من د الخارج 1 المنتجة بالتراب الجمركى :
ف 5انواع الليمونادا والمياة النازية أو غير الغازية والمياه obus dial). » المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة.
ف 6و 2 dexl .
ف 7. : 118 الفصل 10
ف 81. - يغير كما يلى الفصل الاول من الظهير الشريف إمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977( بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضرببة الاستهلاك الداخلى وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات :
ف 9» الجزء الاول » الفصل الاول تكلف الادارة بتصفية واستيفاء المكوس « الداخلية على الاستهلاك المفروضة :
ف 10« أ) على الاصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة « من الخارج او المنتجة بالتراب الجمركى :
ف 11.1 « انواع الليمونادا والمياه الغازية او غير الغازية والمياه » المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛
ف 12« 2 الجعة eus D au. قانون المشثار اليه رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من شوال 1307 )9 أكترس 1977( :
ف 13sseeusse ... ع 0 ع ع 0 «أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتجات (الباقى لا تغبير (AS » المركبة على اسباسسن الكحول » :
ف 14المنتحات 50 المقادير بيسان المنخم وحدة التحصيل (بالدرهم)
ف 151. ب المياه الغازية او الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة [less 1 عن كل وعاء معطرة كانت او غير معطرة 4 الليموناد! المحفقرة يعصير الليمون الحامض ؛
ف 16المياه الغازية والمياه المعدنية ونغميرها , المعطرة باضافة نسبة أقل من عسرة فى المالة )10 95) من عصير الفواكه الصالحة للاكل :
ف 17او ما يعادلها من العصير المركن. بدون تغيير.
ف 18ب المياه والمياه 1 المعدنية وغيرها المعطرة عشرة فى المائة ]) تتا ل عمن 25 le او تعادلها ع Foro rannri mers 0:03 )10 %( او اكثر من عصير القراكه الصالحة للاكل او ما يعادلها من تغوق 25 ممنتلتر! وتقل عن 50 ندرا او 'نعادلها :.-...,...,:.,..... 206 العصسر المركز. ب تشوق 50 le وتقل عن 7e را او تعادلها ............---- تداك
- –تفوق 75 سمنتاتر! عن 100 ,1 او تعادلها 200 0 الى . — تلوى 100 سستعتلتر عن 200 Kobe و1 puis اا 066 د انتوق 200 gd :,..,..,..,..,,..........,..,....... 0:30 & المياه الغازية او غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة [La - تقل عن 25 سسنتلترا تعادلها ..........-.,..,.,..,...,,.. .0602 غير المعطرة. = انفوق 25 سنتلترا وتقل عن 50 سمنتلترا أو تعادلها ,.,...,..,.......
ف 19. تفوق 50 سنتاتر1 وتقل عن 75 سمنتلترا او تعادلها ben 0:06 ب تفوق 75 سمنتلترا !و تقل عن 100 pe أو توادلها gens ..,... 0:08 ODUI2Z ... esse العادلها + se 200 وتقل. عن pie 100 تقوق — ل تفوق 200 nes pie > ع اس + + + aan nn ,........ 0:15
- د)الليمونادا. المحضرة بدسبة أقل من ستة فى El (5 76) من : .
ف 20: الليمون الحامض او ما يعادله من العصير المركز. بدون تغيير.
ف 21أى) الليمونادا المحضرة بنسبة فى المائة )6 م6) أو اكثر من [ones ل تقل عن 25 سسنتلتزا او اتعادلها fs... 003 7 الليمون الحامض او ما Kobe من العصير 1 لمركن. — تفوق 25 ,1 وتقل ععمن 50 RUE ........ 6:06 ل تفوق 50 سنتلترا وتقل عن 75 مسنتلترا او تعادلها . ا م 0.08 تفوق 75 سسنتلترا وتقل عن 100 ستتلتر إو :--.. 00 “Lou افكت تفوق 100 Je وتقل عن 200 Fe أو تعادلها ع ع does 0:20 ب ثفوق 200 سستتلتر معام م ف وهالو وار و اران و تيسية 0 rene 0.30
ف 221. الجعة ع ع جع 0 000 حي ييح 00 و (د) و (a) بالفقرة 1 من الجدول )( كما وقع تغيبيره فى Jill 11 الفقرة ] من هذا nr) 2 يجب على الصناع اق المنتحين بتمم او . كما يلى A} لان 33 6 من الشريف ns - Para ” 8 Les 5 5 7 7 جميعالتجار ما عدا الباعة بالتقسيط فقط 0 وكذا على رقم 2.62.325 الصادر فى 13 من رجب 10).1382 دجئيس 1962( 1 مقاولى النقل وجميع المودعة لديهم المشروبات المذكورة إن بودعول' بشأن: الرسوم الم للققراء : . 1 Lies الجمازك والضرائب غير المباشرة الاقرب الى مكان اقامتهم ' 0: 0 . :
ف 23RE 1 00 7 « الفصل .3 تعفى من الرسوم المذكورة :
ف 24فى ظرف 48 del الموالية لتاريخ العمل بهذا القانون » , lu 8 2 8 8 5 لد 1 Lit المذ + 9ع ع 205 ع 090 66 000 0 6ا6مة 6 مم 7م .م 6 لم ف 6 0م مم60 مكتويا بكميا لمنتجات التى توجد لديهم فى التاريخ المذكور » 217 — المهرجانات الفولكلوزية التى تنظمها الدوئة او الجماعات وذلك وفقا لاحكام الفصل 2925 من الجمارك. 5 : . 00 : 1 » المحلية او المؤّسسات العامة التى يدخل تنظيم هلم - ينسخ ويعوض بما إلى الفصل 54 من الظهير الشريف , المهرجانات فى نطاق مهامها.» — : قانون المة اله أعلاه 2 رق .1.77 الغما تحسب الرسوم المخصصة للفقراء باعتبار الموارد .6 رقم 2.77.340 الضادر فى « الفصنل : 0 pe 11 2 Bale . 8 7 . : (197 si 13 من شو 2 Ge 5 شوال 1397 )9 بر 7 00 « الاجمالية التى تم الحصول عليها من بيع الدخول 4 كيفما « الفصل 54 : .1 ان الداخلية على الاستهلاك المطيقة « كان النظام والمقدار الواجب العمل بهما » بعد اسقاط الرسم « على الفرجات غير السينماتوغرافية والمستوفاة لفائدة ميزانية « الخاص بالفرجات السينماتوغرافية او الضريية الداخلية على 2 الدولة تسمل الرسوم التالية : » الاستهلاك المفروضة على الفرجات الاخرى.
ف 252 الضريبة على الخدمات ؛ ال[ sonne messes في فرك هك نار نان روا رار ولام 6 5LJI . 35 فيه :
ف 26»3 ل تئير الابراء المعهود باستيفائه الى ادارة الجمارك والضرائب تغيير فيه) « غير المباشرة. 1 de على المنتجات والغمريبة على الخدمات.
ف 27« وتستوفى الضريبة المذكورة. علاوة على الضرائب الاخرى أ الفصل 12 » المفروضة على الفرجات 15 للجدول التالى : 1. ل تنسخ الفقرة 24 من الفصل 13 والفقرة 7 من الفصل 34 » مستوى الموارد الاجمالية لكل فرجة المقادير والفقسرة 2 من الفصل 22 والفقيرة (أ) من الفقرة 1 بالفضصل 47 « الى dé 3.000 درهم D 5 ....2.2..2....2.2.,...0. من الظهير الشريف رقم 1.617.444 الصادر فى 22 من رجب 1381 دعن 3000407 الى 6.000 درهم .............. 8 % )30 دجتبر 7063) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة » من 6600:02 الى 12.000 درهم ss... 20 9 على المنتجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييره وتتميمه.
ف 28. 5 ا : Dons ss . 598 مأ » 10 1 تغير او نتمم كمنا يلى احكام الفصول = % 22 : : درسم 12.000 LU هذه الضريبة التمشثبليات 7 7 3 8 14 4 و sisi آله تعفى من « .
ف 2922 و:المكرر و3 و 312 13 و 14 و 28 و 19 و 20 و 0 Re 7 5 1 1 , والفرجات المسرحية التى تقيمها الجمعيات المسرخية للهواة » و 55 ف 57 و 58 و 76 و 77 مدن الظهير الشريف 54 547 5 7 ‘7 7 7 0 9 0 ب 0 0008 a A 1 3 المخصصة للاطفال والمنظية من طرف الجمعيات التربوية « 1381 رقم 1:617.444 المشسار اليه أعلاه الصسادر فى 22 من رجب 0 1 1 1 1 27 : 096 yes 30) المختصة بالطفولة », على أن تكون تلك الجمعيات مؤّسسة » à 032 د بصفةقانونية.
ف 30الفصل 1. — تفرة المعاملات المبينة فى الفصل 4 وما :
ف 31يليه les 4 ت المبينة فى الفصل EURE تجرى اخكام الفصلين 3 و 5 من الظهير الشريف. — .11 « 75 À ‘) .
ف 32. 5 8 0 :)1962 رقم 62.325.+ الصادر فى 13 من رجب 1382 }10 دجنبر « بمقدار عادى يبلغ 17 96 تطبق داخل Rein. يشأن الرسوم المخصصة للفقراء على الضضعريبة الداخلية « 0 الاستهلاك المفروضة على الفرجات غير السينماتوغرافية.. 2 « البلاد وحين الاستيراد. « المقدار يخفض الى 52 0 أو الى 51:25 به يمكن ان يعفى منظمو الفرجات غير السينمائية التى لها :« غير أن 111 « اذا ما طليوا ذلك من اداء القرائب بحسب المقادير « فيما يخص العمليات المنصوص عليها فى الفصل 7 المكرر طابع » المبينة فى الفقرة 1 المشار اليها أعلاه مقابل أداء مبلغ جزافى. « أو الى 9 % أو 8 م9 أو 6:38 96 فيما بخص العمليات المنصوص.
ف 33يخص Li 96 30 الجزافى ويحدد هبلغه رعيا د عليها فى الفصل 8. ويرفع المقدار المذكور الى مدير الادارة قبول ده
ف 347. ل انطبق الفقرآت 1 5 11 و 111 من. هذا الفصل. ابتداء « 2 ضريبة اضافية على الخدمات. بمقدار عادى de 52 0.
ف 35ين 9 ges الاول 1402 )5 Al 005982 د 0000 د غير أن هذا المقدار يخفض الى 4257 ,07 فيما بخص العمليات وتطبسق- أحكام. الفقرة من هذا ابتداء من 5 وبيع.) 5 المنصوص + الفقرة 1 من الفصلى 20 المكرر او الى 7:50 96 10 Mail يخص العمليات المشار اليها فى الفقرة 2 من (فائج يناس 52<982.: 1 . ه 1402 JAI . 3609 عكرر. 5 ربيع الادل 1402 (فاتح يناير 1982( الجديدة “ag pt 00 1483 ه المكرر وفى الفعبل 11« ويرفع المقدار المذكور الى 15 0 فيما « الفصل .11 فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز د .بخص العمليات. المنصوص عليها فى الفصل 12- » «د مجموع مقدار.معاملاتهم الممكن فرض الضمر عليه 200.090 درهم ه الفصل .4 تخضع للضريبة على المنتجات بمقدار 17 0. مع ه خلال AU) السابقة » المعاملات الخاضعة للضريبة على « مزاعاة'احكام الفصول 7 المكرر 3 1113998 ه المنتجات. بمقدار 17 07 المنصوص عليه فى الفصل 4 تفرض à Luke » بدلا من هذه الضريبة . الضريبة على الخدمات بمقدار 3 نات 5 .. . 0 كد . - 0 -:. سوم 9 28 الببوعات التى ينجزها المنتجون الجبائيون .... » 7:50 0 فيما يرجع.لعمليات البيع والتسليم.
ف 36D. وام هو هه »د فو و mn 6ه » ه* 5 5 3 فق a « (1.4 3 + a: 3 3 » 8 « 2 عمليات التسليم التى يقوم بها لانفسهم الاشخاص المشسار غير ان الملزمين بالضريبة المشار اليهم فى الفقرة 5 الذيسن فى الفقرة 1 St 01 00 » بمسكون dunes منتظمة ودمتثلون للواجبات المنتصوص عليها 0 ْ 1 فى الفصل 49 وما زليه الى غاية الفصل 52 يجوز لهم ان يختاروا
ف 372 .النفصل ‘IO — 2 للضمر سه على الخدمات بمقدار 12 رامع «ه تحمل الضريبة .على «ه مراعاة احكام الفصول 7 (الفقرتين 5 و 4) و 10 المكرر و 311 12 1 007 ات المتعلقة دما بلى 6 م وبعد الاختيار المذكور شاملا وتعمل به خلال مجموع السنة ويعتبر ان الملزم قد مارسه بمجرد تسليم الفاتوزات « 2 ل بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات المستيلكة فى " ويعتبر ان الملزم قد مارسه بمجرد تسليم الفاتوزا 1 “ : « واداء الضريبة. :
ف 38_« عين المكان ؛ . .
ف 39» 2 ايجار اماكن مؤنثة او مفروشنة وايجار مؤ ات صناعية » وتطيق احكام هذا الفصل كذلك على المقاولات الجديدة « أو تجارية تتوافر فيها الادوات أو انواع الآثاث اللازمة بار ميدي ه ترى استنادا الى تقدير نتائج استغلالها ان مجموع مقدار ده سواء شمل الايجار أو لم يشمل كلا أو بعضا عناصر غير مادية ” طوال المدة التى فيها خلال م للاصل الصناعى أو التجارى ؛ 3 سنة افتتاحها لن يتجاوز اذا قدر باعتبار سنة كاملة 1 1 1 » 200.000 درهم. « » 3 مقاولات الت ركيب أو الوضع أو مقاولات تقديم الخدمات أو 1 » ايجار الاشياء أو الخدمات أو ايجار أو منح امتياز استغلال البراءات أو الفصل .12 تخضع للضربية على الخدمات بمقدار 25 % 5 الحقوق للعلامات عام جمد المعاملات }1 qe PET 1 5 0 العمليات المشار اليها فى الفصلين 10 3 10 المكرر (الفقرة 2( « الراجعة الى نشاط صناعى أو تجارى ما عدا البيوعات ؛ « والتى ستحدد بنص تنظيمى. »
ف 401 د 4 العمليات التى ينجزها فى نطاق .مزاولة مهنته كل شخص » الفصل.133. ى تعفى. من الضريبة على المنتجات والضريبة واو جمعية أو شركة مفروضة عليها الضريبة المهنية (البتانتام) أ« على الخدمات المبيعات غير المستهلكية فى
- و-مهندس معمارى او قائس او مهندزاو رد أه 4 و 72 المكرر و 8 و 9 و2 والخاصة بما يلى :.
ف 41» طبوغرافى'أو مساح ؛ 0 — هع موه وو هوه هه و meme و وو واه موي هيت «ه ل مهندسى مدنى او غير مدنى 5 رسام ونقاش بالام 3 8 الوا ع وا فوع وققع وههواه sans عو ه »وو » *ويواع ا يه عه 1 » ب plus أو مدافع مقدول او.وكيل او مر جم محلف ؛ « 27 - المصارى : الوقاثية والعناصر اللازمة لصنعها. غير ان هو امستششيار قانونى او مقاول لاشغال المحاسنة او خبير محاسب ؛ « اعفاءها من »مقعد sil. الاجسراءات المقبررة. بون 0 «- طبيب أو جراح أو طبيب اسئان ؛ » الفصل .I4 — تعفى .من الضريية على الخدمات المخخوص » رئيس دار للتوليد أو والى مصحة ؛ » عليها فى الفصول 10 و 10 المكرر .و 12 :
ف 42» — سطرى ؛ » ss. — ماو وكة موود RE 2 لله لملات . 2
ف 431 . 7 ما هد ىاماهوام 9 6م ماه هيداه 0 » اجام و واوان ها وام ها .ا واو ».5 — توزيع الاشبرطة السينماتوغرافية. + 1 ا ا الدخل الاحمالى عن الفرجات السينماتوغرافية bail. y 10° المكرر. م ترتب الشيريبة على الخدمات : . / 5 0 50 1 34 500 ee ; 2.3 À , 1 - 7 1 المعحد د 1 . اتاد اه و2 بمقدار 477 96 على عمليات نقل واليضائم ؛: لمفرد au 3 / بالفصل من وه 1 راس فذا؟ . » المالية لسنة 1980 وكذا الدخل الاجمالى الناتج عن الفرجات غيج ه 2 - ببمقدار 7:50 9 على عمليات بيع المواد الغذائية' آفنة المف وقة عليه الذ ,2 الدا علة ه التى تقوم بها فنادق المسافرين والنطاعم المستغلة داخل فنادق <1 المنصوص عليها فى.الفصل 54.من الظهير الشريف قاثونة » المسافرين والمجموعات العقارية المعدة للسياحة. » ا » رقم 1.77.340 الصادر فى 25 من.شعوال 1397 y اكتوير 21977 1484 0 النجريدة . عد 3600 يكرد 3 te gb) 1408 ge عقوي » الفضل 18 : م الفصل 22 :
ف 44« 5 نا يراد بمقدار المعاملات ال'روضة عليه الضريبة فيما يخص » تخول الحق فى الاسقاط danneuesemesesoserres.e « عمليات إلبيع المشار إليها.فى الفصول 4 (الفقرة 2) و 8 الى 20 . ااي 00 5 رالفقرة 2) و50 المكرر (الفقرة 2) و 11 معاع ...ا مهم ف فاو. م م عاقيه 40 ا ا 0 0 ال ل يننا ثب اي ل لل يي 0 30 ب وعم م ميم mensersrense > 5 الاشياء اى المنتجات المعدة. لان ,يعاد .بيعها على حالتها من لدن » 996 مم 2ن ع ثم لو ء رمم ثلثم 6ر6 662 ع 266 969 تي 5 « لهم فى اتخاذ صفة منتج جبائى ؛
ف 45ei 0 ففوة امم م لارام م mens م مث مانام م خنة « 3 فيما يخص الاشغال العقارية المنصوص عليها فى الفقرة 2 )0 « د) الامتعة المعدة للإيجار من لدن مقاولات القرض والايجار من الفصل 7 المكرر يتكون مقدار المعاءلات المفروظة عليه الضريبة « المأذون لها فى اتخاذ صفة منتج.جبائى.»
ف 460 .من .بم الصفقات والمذكرات أو الفاتورات أو الاشغال » الفصل .47 استثناء من. احكام. الفصل 46 : 0 » المنجزة. » « 2 ل تنتمى المقاولات الملزمة بالضريبة على المنتجات المشار » الفصل 19 : : « اليها فى الفصل 19 من ........ لسنة 1974 رقم 2.74.386 فيما يتعلق بعمليات والمبيعات غير » بتاريخ 12 من رجب 1384 )2 غشست 1974( ؛
ف 47د ]! 8 كة فى تين المكان ..ث.ثثييي..اثيييييميءم يبا لررية « 2 — تنتمى المقاولات المشار اليها فى الفقرة 2 من الفصل 2 CE » ل dunemrreresere sise te « ه ...........ء. لدى المنتجين وفقا للشروط المحددة فى (الباقى لاتغيير فيه) » الفصل 8 المذكور. ل .. « الفصل ..54 تبت ابتداثيا فى المنازعات المتعلقة بأمسسس 0 2 فيما يخص عمليات وبيع جميع اللمصوغات او المصنوعات « فرض الضريبة » مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 58 à لجان محلية » (غير الادوات) المركبة كلا او بعضا من الذهصب اق « لفرض الضريبة تحدثها الادارة وتحدد Leslie ودوائر اختصاصها. « أو الفضة تحدد الضريبة على المنتجات داخل البلاد بمبلغ جزافى أ seal نالف سة 001 000 » قدره 4 دراهم لكل غرام من الذهب والبلاتين ونصف درهم لكل , 0 1 + امازمين هالفريية لموجودة « غرام من النضة وتستوفيها المضلحة المكلفة بالدمغ (ادارة الجمازك « الرئيسية و هقر شركتهم داخل دائرة الاختصاص المذكورة. ه والضرائب غير المباشرة) وقت وضع الدمغة على الحلى زيادة على « 1 اللجان بايعاز من مدير الضرائب او ممثله ثلاث مرات هد وسوم التجريب والضمان. « » على الاقل فى السنة وفى تواريخ تحدد بسص تنظيمى .. ويم 0 0 0 » استدعاء اعضادها بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلان بالحيازة. ا « هذه اللجان من : :
ف 48و الحق فى الاسقاط عند انصرام a 1 اذى 0 2 ل ممثل قسم الضرائب على مقدار المعاملات الذى يقوم ho» شهر "وضع المخالصات 'الجمركنة او اداء الفاتورات اق د بمهمة الكاتب المقرر ؛ ه المذكرات المشار اليها فى الفقرة 1. 1 كر ال 0 01 0 « 3 — ممثل للملزمين بالضريبة ينتمى الى الفرع المهنى الاكثر.
ف 49« غير أنّ-ههده المهلة لا يعمل فيما يخص الامتعة التى تخول تمشلا للنشاط او له مقد الطعن ْ 0: » الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23. : sx 6 c .
ف 501 « وبعين ممثلو المازمين بالضريبة وفق الاجراءات التالية : وابيميةا اميم رم رقة نز ررم رز ار ة ةلل رم لة 6 « أ) فيما يخص الطعون التى تهم التجار ورججال الصناعة .. 4.2 مس وريز مث امو ةي ره وم ءانا رةه ةلال م نار تام ارمق « والحرفيين : :
ف 510 ه يعين عامل العمالة أو الاقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين . 9 5 فى حالة استفادة العمليات المنجزة من الاعفاء « وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين (عضاء المنظمات 0 « أو الوقف المنصوص عليهما فى الفصول 13 (الفقسرات 7 ه 9 » المهنية او الهيئات الحرفية الاكثر تمثيلا لفروع النشاط التجارى »5215165145 22 3 23 و 26 و 27( 3 13 المكرر و 213 المكرر د أو الصناعى أو الحرفى المدرجة اسماؤّهحم فى قائمتين بقدم . لل بالاسقاط لني ابن امم ممما لم لم من ةق امه » « الصناعة التقليدية قبل 35 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التى (الباقى لا تغيير قيه). 0 « يدعى فيها الاعضاء المعينون للاجتماع فى حظيرة اللجنة المحلية ؛
ف 52«ه ب) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة المزاولين « ونتألف هذه اللجنة من :
ف 53Lg» حرة: 00 To 2 قاض ثعينة الادارة » رئيسا ؛
ف 54» بعين عامل العمالة أو الاقليم كل ثلاث سنوات من الممثلين » 2 ب ممثلين اثنين للادارة ؛
ف 55ه الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات 3 — ممثلين اثنين للمازمين بالضريبة يعينان وفق الاجراءات د المهنية الاكثر 'نمثيلا المدرجة اسمازهم فى قزائم تقدما المنظمات « العالية : 00 ه المذكورة قبل 37 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التى يدعى فيها « أ) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة الذيبن « الاعضاء المعينون للاجتماع فى حظيرة اللجنة المحلية لفرض ده بمارسون تجاريا أو صناعيا أو حرفيا : تعين الادارة كل م الضريبة.. 0 خمس سسمئوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط المذكورة 1 وبع Les 0 ألما مين بالضريبة 5 ل قائح » عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 من السنة التى يدعون فيها للاجتماع فى حظيرة اللجان المذكورة. « بتاريخ 22 من ربيع الآخر 7391 )16 يونيو 977( من بيسن أعضاء MS = ru 7e . 1 1 سا لاك » واذا حدث تأخير او طرأ عائق مدة انتداب الاعضاء المنتهية لجمعيات المهدية سمأو هم فى قائمتين يعدم أحدامسا Volet 1 كو 1 0 1 » رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ويقدم الاخرى رئيس اتحاد م مهمتهم. تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الاكثر .. » غرف الصناعة التقليدية 4 0 :
ف 56م واذا تعذر تمديد مدة انتداب الاعضاء المنتهية ممتهم لاى سبب و ب) فيما يخص الطعون التى تهم الملزمين بالضريبة المزاولين « من الاسباب أو اذا لم نتم فى فانم أبريل تعيين الاعضاء الحدد ه نشاطاحرا:
ف 57للحنة اللحلة أن ذ 8 5 .5 . . il. à 1 8 - en 1 3 لفرض الضريبة يخبر الملزمون بوا 4 ده تعين الادارة كل خمس سنوات ستة ممثلين بنسبة اثنين لكل د مضمونة مع الاعلان بالحيازة . وبامكان كل ملزم أن يطلب , مهنة , من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا « التوصل بالرسالة المضمونة المثول أمام المحلية لفرض 1 Nu المنظمات CET 001 « الضرائب ألتئى: لا تضم الا الرئيس والكاتب المقرر . واذا لم يقدم ه ويجب أن توضع القوائم المنصوص عليها فى (أ) و (ب) أعلاه + بعك 41 أم ضت الادارة الدع la 3 ه قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التى يدعى فيها الاعضاء د أى طلب بعد ااصرام هذا الاجل » عرضت الادارة النزاع 77 9 المعينون للاجتماع فئ حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة » اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليها فى الفصل المعيلون لاضع فى حديرة لجنا 8 ويخبى. الملزم بالضر بهذا القرار. » واذا توقفى أحد ممثلى الملزمين بالضرببة أو تخلى عبن
- –1 5 « مهامه جاز للادارة خلال السنة تعيين خلف له باقتراحج sil . te 5 ت 7 “ 0 nn 4 من أعضاء اللجنة المحلية الثلائة صوت SA , الحالة من رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة أو رئيس اتحاد ه فى المداولات.: » غرف الصناعة التقليدية أو من المنظمات المهنية الاكثسر » ويمكن أن تضيف اللجنة اليها فى كل قضية خبيرين على الاكثر م ‘ ه تعينهما من بين الموظفين أو المازمين بالضريبة 1 واذا لم يعين. الاعضماء الجدد عند انصرام مدة الخمس سنوات 0:
ف 58د .ويكون لهما صوت استشارى . وتستمع اللجنة الى الملزم ه المقررة أعلاه وقع تلقائيا قمديد مدة انتداب الاعضاء المنتهية » ويجوز لمقدم الطعن ان يعين وكيلا لتمثيله.او يوجه كتابة فى » ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة .صوت تقريرى فى المداولات.' .
ف 59» الوقت المناسب التبريرات الاضافية التى براها « “Aile أحد أعوان مديرية الضرائب .بمهمة الكاتب المقرد دون أن « واذا استمعت اللجنة الى الملزم وجب عليها كدذلك 0 يشمارك فى المددولات.. 1 م الاستماع الى العون الذى قام بالتبليغ أو الى خلقه. .. 2 . ه ويمكن أن تضيف اللجنة اليها فى كل قضية خبيرين على الاكثر .
ف 60« واأذا لم يحضر العضو الممثل. للملزمين المعنيين اثر (وسعدئ. ه تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت 0 الاول-يبعث: باستدغاء جديد فى أجل ثمانية أيام قصد البت فى "ie ARE 7
ف 611 . ا . . . د او اذا ارتأت أن من اللازم الاستمام « لمقدم الطعن « نفس النزاعات.- » أن يغين وكيلا.لتمثيله-او يوجه كتابة فى الوقت المناسب التبريرات » وفى حالة امتناع هذا العضو فان اللجنة تبت بصفة صحيحة اذا « الإضافية التى براها ملائمة . ودمكن أن تستمع AU) كذلك .
ف 62و سح يبس والعضو الآخر. 0 0 الى العون الذى قام بالتبليغ أو الى ممثله. 0 « وفى حالة. تغادل الاصوات ير جح الجانب المنتمى الميه الرئيس. ه واذل لم يحضر ممثلا الملزمين المعنيين اثر استدعاء أول م ا 1 5 RE باستدعاءات جديدة قصد البت فى نفس النزاعات وذلك 'ثمانية. أيام «: الفصل 55. — تبت نهائيا فى دعاوى الطعنن المقدمة بمسأت , قبل اجتماع اللجنة . وفى حالة امتناع احد العضوين أو هما مما ه مقررات اللجان المحلية لفرض الضريبة , مع مراعاة تطبيق أحكام , فان تبت بصفة صحيحة 151 حضر الرئيس وعضوان آخران « الفصل 58 لجنة مركزية بوجد باط وتجتمع مر نين فى « على الاقل . وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجائب المنتمى 186 0 الخريدة الرسمية عدد 3609 مكرر. 5 رجيع الاول 1402 (فاتح يناير 2982) م الفصل 57 لا تحول دعوى الطعن المقدمة الى اللجان. المحلية .« منهم الى مقدار المبالغخ المستحقة على المعاملات المفروضة عليها ه واللجنة المركزية لفرض الضريبة دون استيفاء الجزء غير « مختلف مقادير الضريبة على المنتجات والضرببة على الخدمات.
ف 630 وتوقف الدعوى المذكورة التقادم المنصرص عليه فى الفصل 69 «' المذكورين تبعا لقبض المبالغ التى فى ذمتهم. 1 51 0 محددا أبتداء : 35 » خم !ا قور النهائ للحنة 1 » لسرق J 5 + ال امير ملي وسوم التسجدل والتئبر « ويتلقى دعوى الطعن رئيس المصلحة المحلية المختصة الذى . الفصل 5 « يرفع الامر الى اللجنة المذكورة ويخبر الملزم بالضريبة بالمقرر . : تغير ونتم كما يلى أحكام الفصل 8 والفصل 9 (الفقرة 9) من » المتخذ فى شأنها. , ' التثبير:
ف 64» الفصل .58 لا تستانف مقررات اللجنة المحلية لفرض, » الفصل 8.. -.تفرض رسوم الخاضة المحددة مقاديرما « الضئريبة اذا كان مقدار المعاملات فرض الضصريبة عليه أ« فيما:يلى على :
ف 65» والمحدد من لدنها لا يتجاوز 75.000 دزهم فى السنة. » 0 اااي ا ا . ل 7 PET لضريم « المخالصات والابراءات المثبتة بأسفل الفاتورات والمذكرات ss. peer eee 7 » 0 والمخالصات المجردة والوصول والابراءات roll بمبالخ.نقدية portent? م.. .. وبوجه عام جميع 1 ندات. الدالة على مخالصة أو.توصل أو ابراء » » لا ا ا مايا اا ااا ااا اي لل ل يي أ Le, 032 TE , , 20 المصبارى الوقائية.» « سو الس لوخم ار كسمن من 0 الفصل 277 2 يتكون العامل الموجب. للضريبة عند الاستيزاد » امن أداء الرسوم الحمركية على البضائع.. ; Cote 955). (S.».
ف 66ويحدد مقداز الضريبة dans 17 م9 من القيمة. م )2 عن الوصول asbl نقود: بمؤسسة:- 1 3 8 8 0 .. 0 1 » أو..مؤؤسسة لسمسرة القيم. المنقولة. : 10 سينسمات . :
ف 670 غير أن_المقدار المذكور. يخفض إلى 9032 able LOU 0 fasses الحا 5 1 0 2 فلو * اهدو هاه اوفاخ جع 66 4 ه م.م فاعداعاواو'اة ولوياة ه واو هو CRC »6 يغرض على كل من ادارة الم رك والضرائب ش لا تقب فنه '« المباشرة تتعدق بالرسوم والمكوسى المستوفاة' er 0 اه رسم تنبر يعادل 30 0 من.مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة.
ف 68يتمم الظهين الشريف. رقم 167.444 الصبادر قنى 22 مين غير أن رسم التنبر المذكور لا يفرض على .المخائصيات. المتعلقة. رجب. 13815. (30. is 1961( المشار اليه. اعلاه. بالفصل 87 المكرر «. بالرسوم والمكوس السبتوفاة حين التصصدير. وبالضريبة الخاصة ثلاث مرات رز المفروضة على الفرجات.السينماتوغرافية بموجب الفصلى 9 من قانون . » الفصل 87 المكرر ثلاث مرات. ان المبالغ. العمى يقبضها « المالية A 0 وكذا بالضريبة الدإاخلية على الاستهيلاك د الملزمون بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 1082 bé للبيوعات على الفرجات غير الفرجمات السيئماتوضمرافية , ه أو الاثشغال أو الخدمات ثم انجازها ووضح فاتوراتها قبل 0 والمنصوص عليها فى الفصل 4 من الظاهير الشرد فرقم 340 :1.77 « التاريخ المذكور تفرض عليها الضريبة يضفة انتقالية tels , الصادر فى 25 من شوال 1397 (9 أكقوبر 1977( Le قانون. 7 من أحكام الفصل 5 بحسب الضريبة على المنتحات « وتحدد كيفية 8 فية واسيقاء الرسم المذكور .. اليه د والضريبة على الخدمات المعمول بها فى تاريخ انجاز العمليبات أ' (الباقى لا تغيير فيه) . 8 5 » «ى اه » سلويده »د 0. nn فدهو وام هم وأذا كان الملزمون بالضريبة مرتبطين فى فاتح يناير 7982 , القسم 24 : سندات الاستيراد :
ف 69«. بعقود انتعلق. يتسليم. بضائع او انجاز أشغال أو تقديم خدمات « يفرض على سندات الاستيراد. (الالتزإم بالاستيراد وشهادة ' ه مقسطة على فترات متوالية فان مجموع العمليات المنجزة قبل , الاستيراد والتعديلات المدخلة على هاتين الوثيقتين). والتى تتجاوز » التاريخ المذكون ومجموع العمليات المنحزة ابتداء منه بعد كلاهما 8 1 3 on 7 1 1 9 .
ف 70اي ال لاه « قيمتها 2.000 درعم رسم ثنبر خاص قدره 50 درهما يؤديه «. مستقلا عن الآخر وتفرض عليه الضريبة حسب الحالة بالمقادبسر » المستورد على نظير السند السخصص له « وفلك حين تعيين موطن « المعمول بها فى 31 دجدير 2982 أو المقادير المفروضة ابتداء مان , الوفاء ut 1 ْ 77 0 فاتح ناير 1982 3 1 1 00 , ويتعين على الملزمين بالضريبة الذين تشملهم أحكام الققرتين » الفصل 9 — تعفن من رسلم. واجراءات. gai) : ده من قابضن المبالغ أن يوجهوا الى المكتب الذى يرتيطون به » 9 مختلفات : 0 « أو يودءوا لديه قبل فاتح plie 1982 قائمة تتضمن أسسماء الزبناء د المدينين لهم فى 31 is 1 :مع الاشارة فيما بخص كل وإحد ' « 27 — تذاكر الدخول لمشساهدة جميع الفرجات.. « 0 01 الفصل 14 د بم ابيع 'الاراضى المعدة LE. أماكن السكنى رم كما يلل تحكام.الفصل 96 الفقرة 4 حرف أ من مدونة التسجيل : (الباقى بدون تغيير) 0 « الفصل 96. 9 البيوعات وغيرها ..2.2.....يب......مة. الضريبة السئوية الخاصة على السيارات 1 د. الفقرة الرابعة : Jai 15 0 بيع الاماكن المعدة خصد لسك إلى أشخاص 5 بين . كما يلى الفصبل .3 من الفلهيزر الشريف رقم 1-57-71 1 ْ الصادر فى 15 من ذى الحجة.2376 )13 .بوليوز 4957 باحداث ضريبة anedussueseses BP وهاه .عه ess msn عار و و en را و nn = 5 . . 4 خاصة السيارات كما.وقع تغسيره وانتميهه : د .بعد, اتصيرام شهر يبتدىء من تاريخ العقد. على 1 9 وى أ . ع بعر بقة D] : « 0 كل من احكام الفصول 14 من قانون المالية التعديلسى ° الفصل 3 RE يلى 1 : : 35 30 ه ) فيما تعلق .بالجر.بات غير العربات ذات محرك التى . Ge 17 (Madll s: 1974) » قاتون المالية لسنة 1976 والفصل 10 Lit 1 و كذ فعا ق التى 7 0 قا نواد ة لسنئة 5 502 1 0 يملكها ص طبيعيون 3 JS .فيما يتعلق بالعربات التى :تملكها 2 من المالية لسنة 1979 4 Les يتعلق بالزام المستفيدين من , مقاولات تتعاطئ كراء السيارات دون سائق المشار اليها فى 1 » التعريفة..المخفضة فابلا لاء لمكتب التسجيل المختص بشهيادة » المرسوم رقم 53 . 2.69 الصادر فى 27 من محم f 1360 م الاقامة وشهادة من مصلحة الضرائب.. » (4 أبريل 1970( :
ف 719 اتقا التى 1,5 بين DJ 1,5 بين AI 1,5 دين 8 = 7 Ÿ ‘ : 8و 06 اص 11 الا 15 و 19 حصان الى اتتجاوز 1
- –7 يادخال الغاية بادخال المغاية بلدخال الغاية
- –العربات المستعملة منذ أقل من خمس سنوات بعد السنة الاولى للشرزوع فى امنتصيالها corrésssenreseeseeeeesssseeeese 300 درهم 509 درهم 2.0 .درهم 1.750 درهما 0 درهم 1 للصروع قى استعمالها ا ل 0 150 درهما 50 درهما 600 درهم 875 درهما 50 .13 درهما « ويعمل بالتعاريف المبينة أعلاه » كذلك فيما يتعلق بات ولا يجوز الجمع بين الاستقادة من الرد من النائدة المشار اليه النفعية (بيكوب) التى تستفيد من تأمين فلاحى ويملكها إشخاص أعلاه وبين الاستفادة من الرد .من الفائدة المقرر بالمرسوم الملكى ه طبيعيون فلاحون يخصصونها لتقل المواد والمنتجات الفلاحية. رقم 552.67 الصادر فى 26 من رمضان 1388 )17 دجنبير 1868( . 77 + 2 + 2 2 2 + + 2 :+ 2 2 2 : 2 > + 2 + 2 خ > > + : ع + + 2 0 0 ف بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقارى والقرض الخاص بالبناء SU) لا تغيير فيه) 2001 والقرض الفندقى.. 0 رد جزء من الفائدة لمصلحة العمال المغاربة. ويحدد مقدار الجزء المردود من الفائدة بحسب piles القريض . . الماءئة 0 ان جزء الفائدة المقرر رده فى الفصل 4 مين قانون المالية لسنة 1987 يستفيد منه ابتداء من 5 ربيع الاول:2402 (فاتح يناير 1982( ا 7 8 un. 1 .
ف 72To a US : 1 1 القارى : ض AUS (CS والق ah à الاشخاص الطبيعيون المغارية الذين يداولون باطادج ع القرض العقارى :واتقرغي 'الخاص بالبناء والقرض الفندقى او حرفيا او انجاريا والذين : الفصل 37 ب يثبتون , من جهة : . كما بلى انتداء.من 5 es الاول..2402.(فاتح ya 1982) انهم لا يملكون مسكنا فى الجماعة او العمالة التى يمتزمون 1:55 5 14 Oeil (الفقرة ). من 'المرسموم قم 552.67 الصادر القيام داخل حدودها ببناء اقتناء مسسدكن ؛ 1 LE 26 من رمضان 1388 )17 Lies 2968) ,بمثابة قانون بالقريعض أنهم يساهمون بنسبة 25 فى المائة على الاقل فى العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى : الاجمالية للمسكن فى ذلك القطعة الارضية او فى ثمن أقتناء ه الفصل .14 لا.يمكن تتجاوز مدة السلفات التى تمنحها المسكن , على ان هده المساصية من المبالمغ المحولة الى ا مغرب » مؤؤسسات القرض المقيوله خمسا وعشسرإن مع مراعاة الاحكام
- –وتمهدون من جهة اخرى بأن يرجعوا :ما داموا يزاولون نشاط « الخامس من هذا القانون. . مهنيا بالخارج .اقساط القرض 'الممنوح لهم بواسطة تحويل عملات » واذا نولت مؤسسات القرض المقبولة متابعة أو تثبيت القروض اجسية لغائدة المرؤسسة المقرضة. » الممتوحة اوليا من لدن Slot ومؤسسات قرض غير مقبولة اعتبرت » ف مده الخمس والعشر ke. D. 4 القصوى التمو يلات د المتو » 0 51 : (اأقرة .)1 يجوز لمؤسسدات القرذن المقيولة » أن لحساب الدولة Lies » للشركات Lise) المقبولة » سلفات مضمونة برهون رسمية وبفائدة ذات سعر منخفض و.مكن » أن تصل هذه السلفات الى 90 % على الاكثر مسن القمة م العقارية المزمع انجازها « ولا يحوز أن.: تتحاوز مدة » استهلاكها خمسا وعشردين » الفصل 18 بعمل بأحكام الفصول من 2 الى 6 بادخال الغاية ومن 31 الى 15 الغابة ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 ls mil) 1982(- 11 الموارد المرصية
طريقة الإحالةالفصل 9 من قانون المالية 1982 — madda.ma
قانون المالية 1982
الفصل 2 – الفصل 20- الفصل 2يتمم كما يلى الفصل 3 من الظهير الشعريف رقم 1.671.438 الصادر فى 22 من رجب 1353 (30 OÙ (1967 yes الضريبة الزراعية :.
- الفصل 9يغير كما يلى ابتداء من 9 ربيع الآول 1402 )5 يناير 1982( الفصل 182 من مدونة الجمارك والشسرائب غسر المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق ع
- الفصل 19خلال à. 1982 مع مراعاة احكام هذا القانون المبالغ المرصدة بمقتضى الميزانيات الملحقة والحسابنات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1981.
- الفصل 20يستمر اسستيفاء الرسوم شبه الحبائية خلال سنة 2882 وفقا