مادةmadda
قانون

كناش التحملات المطبق على بيع واستثمار الاراضي الجارية على ملك الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي

صيغة محينة بتاريخ 15 مارس 2001
التعديلات (3)
  1. الظهير الشريف رقم 1.01.56 الصادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)، ص 800.
  2. الظهير الشريف رقم 1.89.229 الصادر في 24 من ذي الحجة 1410 (17 يوليو 1990)، الجريدة الرسمية عدد 4057 بتاريخ 9 محرم 1411 (فاتح أغسطس 1990)، ص 1141.
  3. الظهير الشريف رقم 1.79.222 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3501 بتاريخ 15 محرم 1400 (5 دجنبر 1979)، ص 3057.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.393 بتاريخ 22 جمادی الثانية 1396 (21 يونيه 1376) يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

الجزء الاول ايقاف العمليات العقارية

وحرر بالرباط في 22 جمادى الثانية 1396 (21 يونيه 1976).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

نص تمهيدي

فهرس النص · 25 مادة

الفصل 1

هدف كناش التحملات.

يهدف كناش التحملات هذا إلى تحديد الشروط المتعلقة ببيع واستثمار الأراضي المملوكة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير والمبيعة من لدنها:

  1. 1-إلى المستثمرين الذين يدخل في مهمتهم تسويق الأراضي المذكورة قصد بيعها إلى مشترين يلتزمون بإنجاز واحدة أو أكثر من العمليات المشار إليها في الفصل 2 بعده وفقا لأحكام هذا الكناش؛
  2. 2 -إلى كل مشتر يلتزم بإنجاز واحدة أو أكثر من العمليات المشار إليها في الفصل 2 بعده وفقا لأحكام هذا الكناش.

الفصل 2

تقسيم الاراضي وتخصيص القطع الأرضية تقسيم الاراضي المشار اليها في الفصل الأول إلى قطع أرضية وتخصص لانجاز ما يلى:

  1. –البنايات المعدة للسكنى؛
  2. –المركبات السياحية والفندقية؛
  3. –المحلات المعدة للاستعمال التجاري والتنشيط؛
  4. –منشآت الاستجمام والرياضة.

الفصل 3

انجاز المشروع ومسؤولية المقتني ينجز المقتنى مشروعه وفقا لمخطط التنمية المعمول به بعد موافقة المصالح العمومية المختصة على الملفات التقنية المتعلقة بهذا المشروع وبعد موافقة الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير.

ويتحمل مسؤولية السهر على حسن الانجاز التام للمشروع وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لمقتضيات هذا الكناش ومقتضيات عقد البيع.

الفصل 4

قبول المقتنى للقطعة الارضية وتعرفه عليه يقبل المقتنى شكل ومحتوى القطعة الأرضية التي يقتنيها. ويصرح باطلاعه على مخطط الطرق المزمع احداثها للوصول إلى القطع الارضية. ويتعهد بعدم تقديم أية شكاية بشأن وضعيتها ومظهرها الجانبي وصلاحية طرقها المحددة طبقا لمخطط التهيئة الذي يصرح باطلاعه عليه.

الفصل 5

تسليم الوثائق لانجاز المشروع تعمل الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير على تسهيل مهمة المقتنى ولاسيما بالتدخل لدى الادارات المختصة للاسراع بتسليم كل وثيقة لازمة لانجاز المشروع.

الفصل 6

الحرمات يتمتع المقتني بالحرمات الايجابية ويتحمل الحرمات السلبية الخفية والظاهرة مع امكانية المطالبة بالأولى أو الدفاع عن نفسه من تحمل الثانية تحت مسؤوليته من غير تقديم أية دعوى على الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير ودون المطالبة بضمان الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير في أية حالة من الحالات.

الفصل 7

الضرائب والاداآت يتحمل المقتني ابتداء من يوم البيع جميع الضرائب والاداآت كيفما كان نوعها المعمول بها حالا أو استقبالا والمتعلقة بالقطع الأرضية المبيعة.

الفصل 8

الاشياء الفنية والأثرية المعثور عليها في عين المكان ان الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير تحتفظ لحساب الدولة بملكية الاشياء الفنية والاثرية والكنوز والنقود وغيرها من الاشياء المحتمل العثور عليها في القطعة الأرضية المبيعة.

الفصل 9

تحفيظ القطعة الأرضية المقتناة يتعين على المقتنى أن يطلب باسمه وعلى نفقته تقييد عقد البيع في السجلات العقارية في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع على العقد المذكور.

الفصل 10

يجب على المقتني أن ينفذ في الآجال المحددة التزامات التخصيص وبنود الاستثمار المقررة في هذا الكناش وكذا سائر الالتزامات الأخرى المحتمل ادراجها في عقد البيع.

الفصل 11

وفاة المقتني يجوز للورثة اذا توفى المقتني وكان استثمار الأرض يشكل عبئا ثقيلا بالنسبة للارث أن يطلبوا من الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير تطبيق مسطرة الفسخ المنصوص عليها في هذا الكناش مع العلم أن الاقتطاعات المقررة في الفصل 22 تخفض من 10 % الى 5% عن كل سنة من الاحتلال. ولا يجوز للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير أن ترفض الطلب المتعلق بتطبيق مسطرة الفسخ.

الفصل 12

حوادث الشغل يتحتم على المقتني تأمين الغير ضد أخطار الحوادث اثناء القيام باشغال الاستثمار.

الفصل 13

مقتضيات عامة تطبق على التخلي عن القطع الارضية الجارية على ملك الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير:

  1. 1 -مقتضيات هذا الكناش؛
  2. 2 -الانظمة المتعلقة بالتهيئة والتعمير والمقتضيات العامة المقررة من طرف السلطات المختصة.

الفصل 14

طلبات الاقتناء توجه طلبات اقتناء القطع الارضية إلى المدير العام للشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير، صندوق البريد 348 بأكادير. وتبحثها المصلحة الادارية والقانونية التابعة للشركة. ويجب أن تشتمل هذه الطلبات عند الاقتضاء على:

  1. –البيانات ذات الصبغة العامة المتعلقة بنوع العقار المزمع بناؤه وتخصيصه وأهميته؛
  2. –طريقة التمويل المقررة؛
  3. –بيان القطعة الارضية المطلوب اقتناؤها؛
  4. –التعهد بالوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الكناش؛
  5. –المراجع التقنية والمالية لصاحب الطلب وبصفة عامة كل الوثائق والمعلومات التي قد تفيد اللجنة.

غير أنه يطالب بتقديم المراجع التقنية والمالية فيما يخص القطع الارضية المعدة للسكنى.

الفصل 15

تجرى الشركة دراستين بشأن طلبات اقتناء القطع الارضية.

  1. 1 -تسمح الشركة فيما يخص المشاريع المقبولة من طرفها بحق خيار مبدئي لمدة 6 أشهر بشأن القطعة الأرضية المختارة.

ويبلغ السماح بحق الخيار المذكور إلى المعنى بالأمر بواسطة رسالة توضح فيها مميزات القطعة الأرضية الموضوعة رهن اشارته والشروط المتعلقة بتأكيد الحق في الخيار الذي يمكن التصريح باستفادته منه.

وتتضمن هذه الشروط:

1 ، 1 - تمكين المصالح التقنية للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير من مشروع أول مختصر للبرنامج الذي يشتمل على مجموعة من المخططات التقنية توضح على الخصوص ما يلى:

  1. 1 -1 - 1 - تمركز ومستويات وتهيئة جميع الاحجام؛
  2. 1 -1 - 2 - تعهد المساحات الحرة وجوانب البنايات؛
  3. 1 -1 - 3 - تخطيط اشغال الاستثمار؛
  4. 1 -1 - 4 - المساحات المخصصة؛
  5. 1 -1 - 5 - طرق التطهير والربط والايصال وغيره ......؛
  6. 1 -1 - 6 – المواد؛
  7. 1 -2 - تحرير طلب تخصيص رسمى يوجه إلى الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير مشفوعا بما يلى:
  8. 1 -2 - 1 - مذكرة مفصلة حول مبلغ النفقات المقررة وكيفيات التمويل؛
  9. 1 -2 - 2 - كفالة بنكية يحدد كيفياتها وقيمتها المجلس الاداري للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير.

غير أنه لا يطالب بالكفالة البنكية فيما يخص القطع الارضية المعدة للسكني.

  1. 2 -تقرر الشركة بكل حرية تأكيد أو عدم تأكيد الحق في الخيار بعد دراسة وبحث الملفات المقدمة في الآجال المحددة، ويبلغ هذا القرار إلى المستثمر طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس عشر.

الفصل 16

قرار التخصيص تبلغ الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير إلى الطالبين القرارات المتخذة بشأنهم من طرفها بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام.

الفصل 17

ابرام عقد التخلى يثبت التخلى عن القطعة الأرضية بعقد يبرم بين المقتنى والشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير.

ويبرم هذا التخلي تحت قيد الفسخ عند عدم وفاء المقتنى بالالتزامات المقررة في هذا الكناش والالتزامات المنصوص عليها في عقد البيع.

الفصل 18

آجال الاستثمار I/ يتعين على مقتني القطعة الارضية المعدة للاستعمال الفندقي:

  1. 1 -أن يودع طلبا لرخصة البناء في أجل عشرة أشهر يبتدئ من تاريخ عقد البيع؛
  2. 2 -أن يشرع في الاشغال في أجل اثنى عشر شهرا يبتدئ من تاريخ تسليم رخصة البناء؛
  3. 3 -أن يكون قد اتم البناء، حسبما هو مأذون فيه برخصة البناء في أجل ثلاثين شهرا يبتدئ من تاريخ الشروع في الاشغال.

II/ يجب على مقتنى القطعة الارضية المعدة لبناء عقار للسكني:

  1. 1 -أن يودع طلبا لرخصة البناء في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ عقد البيع؛
  2. 2 -أن يشرع في الاشغال في أجل ثمانية أشهر يبتدئ من تاريخ تسليم رخصة البناء؛
  3. 3 -أن يكون قد اتم بناء العقار حسبما هو مأذون فيه برخصة البناء في أجل ثمانية عشر شهرا يبتدئ من تاريخ الشروع في الاشغال.

الفصل 19

يترتب فسخ عقد البيع بحكم القانون عن عدم الوفاء بشروط آجال واستثمار القطعة الارضية المقتناة المحددة في هذا الكناش.

الفصل 20

اثبات الاستثمار تقوم الشركة عند انصرام أجل الاستثمار المقرر في هذا الكناش أو قبله اذا طلب المقتنى ذلك بالتأكد من تنفيذ شروط الاستثمار بمحضر المقتنى المذكور.

الفصل 21

تتخذ الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير التدابير الآتية ولو بدون حضور المقتني:

  1. 1 -تسليم ابراء للمقتنى بعد تنفيذ جميع بنود وشروط هذا الكناش؛
  2. 2 -تعيين أجل ثان للاستثمار فيما اذا انصرم الاجل الأول المقرر ولم تنته اشغال استثمار القطعة الارضية المشروع فيها.

وتوجه الشركة زيادة على ذلك إلى المقتنى رسالة لإنذاره باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماته.

ويجب ان لا تتجاوز مدة هذا الاجل الثاني ستة أشهر وتراعى الشركة في تحديد هذا الاجل المحاضر الموضوعة من طرف المصالح التقنية بمناسبة اعمال المراقبة والحراسة المختلفة المتعلقة بتنفيذ الاشغال.

وكيفما كان الحال فان الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير تحتفظ لنفسها بالحق في منح أو رفض أجل ثان استنادا إلى العناصر التي تقدمها المصالح التقنية التابعة للشركة دون امكانية تقديم ای طعن بشأن قرارها.

  1. 3 -الشروع في اجراء مسطرة الفسخ فيما اذا بقى الانذار دون مفعول، وتخول الشركة حينئذ كامل الصلاحية للعمل واتخاذ جميع التدابير التي يفرضها احترام التوزيع الزمني التقديري العام المحدد لاعمال الانجاز.

الفصل 22

مسطرة الفسخ اذا لم يبادر المقتنى بالتنفيذ في حالة انذار طبقت المقتضيات الآتية بعد اثبات عدم وفائه بالالتزامات من طرف الشركة:

  1. 1 -في حالة ما إذا لم يشرع في اشغال الاستثمار يفسخ عقد البيع، ولا يترتب عن هذا الفسخ منح أى تعويض الفائدة المقتني.

ويبلغ قرار الفسخ الى المقتنى فى رسالة مضمونة من طرف الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير التي تستأنف التصرف بكل حرية في القطعة الأرضية.

وتقتطع الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير من المبلغ الأصلي لثمن البيع الواجب ارجاعه الى المخل بالالتزامات تعويضا قدره 10 % من قيمة الاراضي عن كل سنة من الاحتلال ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة.

  1. 2 -في حالة ما اذا تم الشروع في أشغال الاستثمار تحتفظ الشركة الوطنية لنفسها بالحق في أن تمنح بصفة استثنائية اجلا تكميليا للقيام بأشغال استثمار القطعة، وتتولى الشركة الوطنية تحديد مدة هذا الأجل.

ويجب أن لا يتجاوز هذا الاجل سنة واحدة في أية حالة من الحالات ويمنح باعتبار الاثباتات التي يقدمها المقتنى.

وإذا لم تنته أشغال استثمار القطعة الأرضية عند انصرام هذا الاجل الأخير طبقت مسطرة الفسخ، وتستأنف حينئذ الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير التصرف بكل حرية في القطعة الأرضية التي يمكن:

  1. –اما أن تستثمرها بنفسها؛
  2. –واما أن تتخلى عنها بالمراضاة لمقتن جديد تتوفر فيه الشروط المطلوبة؛
  3. –واما أن تبيعها عن طريق المزاد المصغر بين المرشحين المتوفرة فيهم جميع الشروط المطلوبة والذين سبق أن قبلتهم الشركة.

الفصل 23

ارجاع المتحصل من البيع يتم ارجاع ثمن البيع حسب الترتيب الآتي:

  1. 1 -تسقط صوائر التوزيع والمسطرة والفسخ مع العلم أن هذه الصوائر لا يمكن في أى حال من الاحوال أن تقل عن 5 % من المبلغ الأصلي للبيع أو مبلغ المزاد؛
  2. 2 -يرجع الى المقتني الساقط حقه ثمن البيع بعد أن ينجز الفائدة الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير اقتطاع قدره 10 % من ثمن القطعة الأرضية عن كل سنة من الاحتلال؛
  3. 3 -لا يمكن في أي حال من الأحوال إن تتجاوز الحصة الراجعة للمقتنى مبلغ النفقات المنجزة بشأن القطعة الارضية الواجب استثمارها الذي تتولى الشركة تقديره، ويرجع الفائض بحكم القانون الى الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير.

الفصل 24

التأخير الراجع لقوة قاهرة أو للادارة لا تطبق أية عقوبة مقررة عن التأخير في هذا الكناش اذا كان التأخير المثبت راجعا إلى قوة قاهرة أو اذا تعذر على المقتنى بسبب الإدارة الوفاء بالتزاماته.

الفصل 25

الاقتراضات الرهنية رغبة في تنفيذ شروط الاستثمار المفروضة على المقتنى فان الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير تأذن له في ان يطلب من احدى مؤسسات القرض المقبولة من طرف الدولة قرضا للبناء طبق الشروط المحددة في التشريع المعمول به وفى أن يسمح للمؤسسة المعنية. بالامر برهن من الدرجة الأولى للقطعة الأرضية المقتناة ضمانا لارجاع المبالغ المقرضة.

وفي هذه الحالة اذا اعلن عن سقوط حق المقتنى أو اذا وقعت المتابعة عن البيع بطلب من المؤسسة المقرضة سواء تم الشروع في اشغال الاستثمار أم لا وجب القيام دائما بتوزيع للاموال حسب الترتيب الآتي:

  1. 1 -صوائر التوزيع ومسطرة سقوط الحق والبيع مع العلم أن هذه الصوائر لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تقل عن 5 % من المبلغ الأصلي للبيع؛
  2. 2 -ارجاع الديون الرهنية المقدمة تطبيقا للمقطع الأول من هذا الفصل؛
  3. 3 -ارجاع ثمن بيع القطعة إلى المقتنى بعد انجاز اقتطاع قدره 10 % عن كل سنة من الاحتلال؛
  4. 4 -توزيع الفائض من المبلغ الاصلى للبيع على المخصصة به القطعة الأرضية الساقط حقه فيها وعلى الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير بنسبة 5 / 4 للاول و 5 / 1 للثانية مع العلم أن حصة المخصصة به القطعة الساقط حقه فيها أو حصة ذوى حقوقه لا يمكن أن تتجاوز في أي حال من الأموال مبلغ النفقات المفيدة المنجزة بشأن القطعة الأرضية حسبما هي مقدرة من طرف الشركة.