مادةmadda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.32 المشار إليه أعلاه، يرسل المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمد إلى وزير الاقتصاد والمالية داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اختتام كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يتضمن العناصر والمعلومات التالية:

  1. –مذكرة تفصيلية في شأن جميع التغييرات التي همت، لاسيما الموارد البشرية والوسائل التقنية والهياكل التنظيمية التي تتعلق بالمقيم العقاري؛
  2. –بطاقة تتعلق بهيكلة المساهمين في الحالة التي يكون فيها المقيم العقاري شخصا اعتباريا؛
  3. –مذكرة تتعلق بقائمة ووصف العمليات والأنشطة المنجزة من لدن المقيم العقاري؛
  4. –التكوينات والشهادات التي حصل عليها المرتبطة بتقييم العقارات؛
  5. –رقم المعاملات الإجمالي ورقم المعاملات المتعلق بنشاط التقييم العقاري برسم السنة المحاسبية؛
  6. –خطة العمل المزمع القيام بها برسم السنوات المحاسبية المقبلة؛
  7. –مرجع عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المسؤولية المدنية للمقيم العقاري، المكتتب طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المذكور رقم 70.14 ؛
  8. –كل معلومة إضافية يرى ضرورة في تقديمها تمكن من التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 283.24 بتحديد شكل ومضمون التقرير السنوي للمقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 70.14)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.32 المشار إليه أعلاه، يرسل المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمد إلى وزير الاقتصاد والمالية د
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان