مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه، يتم إصدار جداول الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من لدن الخزينة العامة للمملكة بكامل التراب الوطني.

ف 2ولهذا الغرض، تحول المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب ملفات الملزمين المعنيين إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1394.24 يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 47.06)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه، يتم إصدار جداول الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من لدن الخزينة العامة للمملكة بك
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2024.
فهرس النص كاملا · مادتان