نظام يتعلق بإخراج الجثث من القبور ونقلها
مرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) يتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها (نسخ)
نص الإصدارمرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) يتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، نرسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.
*
* *
فهرس النص · 5 مواد
الفصل 1
يتعين على الشخاص المكلفين بإجراء عمليات إخراج الجثث من القبور أن يرتدوا لباسا خاصا يشتمل على ما يأتي:
- –بذلة من الكتان مغلقة من جهة العنق والمعصمين والكفين؛
- –وزرة من المطاط؛
- –زوج من قفافيز المطاط المبطن؛
- –کمسان من المطاط؛
- –زوج من الحذية المطاطية الطويلة؛
- –قبعة من الكتان؛
- –نظارات تحجب العينين؛
- –قناع يحتوي على سبع قطع من الشفاف يجب إتلافه بعد الاستعمال؛
وينبغي أن تنظف ملابس الكتان بعد كل عملية كما يلي:
- –إدخال الثوب في محلول من كاربونات الصوديوم؛
- –إدخال الملابس في محلول ممزوج بنسبة 50 ، 2 في المائة من الفورمول؛
- –غسلها بماء مغلى.
وتدخل الملابس المطاطية في محلول يحتوي على نسبة 4 في المائة من الفورمول.
ويغسل الوجه واليدان بالصابون ثم تمسح اليدان وتنظفان بالكحول من 60 درجة.
ويجب أن يكون المستخدمون المشار إليهم أعلاه قد لقحوا قبل ذلك ضد الكزاز والجدري.
الفصل 2
إذا كان التابوت في حالة صيانة تامة عند إخراج الجثة، فلا ينبغي فتحه قبل مناولته وإخراجه من القبر، ويتعين رشه رشا شاملا بمحلول من هيبوكلوريت الجير بنسبة 20 غراماً في اللتر باستثناء جميع المواد الخرى.
الفصل 3
إذا وجد التابوت وقت إخراج الجثة من القبر مفتوحا أو متلفا، وجب أخذ بقايا الجثة وإيداعها في تابوت مصنوع طبقا لمقتضيات الفصل 5 ، وتخرج بقايا التابوت الولى من القبر ثم تجمع وتحرق.
الفصل 4
لا يمكن أن تنقل الجثث أو بقايا الجثث إلا بعد إيداعها في توابيت محكمة الإغلاق:
- 1-كلما كانت الوفاة ناتجة عن أحد المراض الآتية: الجمرة أو الكوليرا أو البرص أو الطاعون أو الجدري أو الكزاز أو الآكلة الطفحية أو الحمى الصفراء أو التيفوس الطفحي أو حمى المستنقعات أو السعال الديكي أو الحصبة أو الحمى القرمزية أو الزحار الجرثومي أو الاميي أو كل مرض آخر يجرى عليه التصريح الإجباري.
- 2-إذا كان الجل المتراوح بين وضع الجثة في التابوت أو إخراجها من القبر وبين وقت الدفن أو إعادة الدفن يتجاوز 48 ساعة باستثناء الحالات المنصوص عليها أعلاه؛
- 3 -إذا كان من اللازم الاحتفاظ بالجثة في المستودع طيلة مدة تتجاوز 48 ساعة؛
- 4 -في جميع الحالات الاستثنائية الخرى مثل الشك في عدوى المرض والحوال الجوية التي تبقى السلطة التي سلمت الإذن في إخراج الجثة من القبر مختصة بالنظر فيها.
وتوضع الجثة في جميع الحالات الخرى داخل تابوت من السنديان يبلغ سمكة 027 ، 0 مع طوق حديدي وغلاف محكم.
الفصل 5
إن التوابيت المحكمة الإغلاق المشار إليها في الفصل السابق يمكن صنعها وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين:
- أ)تابوت من الرصاص مصنوع بصفائح من الرصاص يبلغ سمكها مليمترين و نصفا على القل وتكون ملحمة فيما بينها؛
- ب)تابوت من الزنك مصنوع بأوراق من الزنك رقم 10 أي بأوراق من الزنك يبلغ سمكها 45 جزءا مائويا من المليمتر على القل؛
- ج)تابوت من الإسمنت المسلح البالغ سمكه 3 سنتمترات.
وكيفما كانت الطريقة المستعملة، فإن التابوت المصنوع من المعدن أو من الإسمنت المسلح، يجب أن يوضع في تابوت من السنديان أو أي خشب آخر، تكون له نفس المتانة، ويجب أن يبلغ سمك الجوانب 027 ، 0 مترا، وأن تكون محكمة بطوق من حديد، ويوضع في التوابيت المعدنية أو التوابيت المصنوعة من الإسمنت المسلح مزيج مطهر يحتوي على نسب متساوية من مسحوق الدبغ ومسحوق الفحم أو نشارة الخشب وكبريت الحديد وتغطى الجثة من هذا المزيج على سمك يتراوح قدره بين 4 و 5 مليمترات، ويجعل التابوت المذكور في تابوت خارجي فوق طبقة من نفس المزيج يتراوح سمكها بين 3 و 4 سنتمترات.