ج.ر 2990 · ص 496
ف 1لا يمكن أن تنقل الجثث أو بقايا الجثث إلا بعد إيداعها في توابيت محكمة الإغلاق:
- 1-كلما كانت الوفاة ناتجة عن أحد المراض الآتية: الجمرة أو الكوليرا أو البرص أو الطاعون أو الجدري أو الكزاز أو الآكلة الطفحية أو الحمى الصفراء أو التيفوس الطفحي أو حمى المستنقعات أو السعال الديكي أو الحصبة أو الحمى القرمزية أو الزحار الجرثومي أو الاميي أو كل مرض آخر يجرى عليه التصريح الإجباري.
- 2-إذا كان الجل المتراوح بين وضع الجثة في التابوت أو إخراجها من القبر وبين وقت الدفن أو إعادة الدفن يتجاوز 48 ساعة باستثناء الحالات المنصوص عليها أعلاه؛
- 3 -إذا كان من اللازم الاحتفاظ بالجثة في المستودع طيلة مدة تتجاوز 48 ساعة؛
- 4 -في جميع الحالات الاستثنائية الخرى مثل الشك في عدوى المرض والحوال الجوية التي تبقى السلطة التي سلمت الإذن في إخراج الجثة من القبر مختصة بالنظر فيها.
ف 2وتوضع الجثة في جميع الحالات الخرى داخل تابوت من السنديان يبلغ سمكة 027 ، 0 مع طوق حديدي وغلاف محكم.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29… — madda.ma
نظام يتعلق بإخراج الجثث من القبور ونقلها
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يتعين على الشخاص المكلفين بإجراء عمليات إخراج الجثث من القبور أن يرتدوا لباسا خاصا يشتمل على ما يأتي:
- الفصل 2إذا كان التابوت في حالة صيانة تامة عند إخراج الجثة، فلا ينبغي فتحه قبل مناولته وإخراجه من القبر، ويتعين رشه رشا شاملا بمحلول من هيبوكلوريت الجير بنسبة 20 غراماً
- الفصل 3إذا وجد التابوت وقت إخراج الجثة من القبر مفتوحا أو متلفا، وجب أخذ بقايا الجثة وإيداعها في تابوت مصنوع طبقا لمقتضيات الفصل 5 ، وتخرج بقايا التابوت الولى من القبر
- الفصل 4لا يمكن أن تنقل الجثث أو بقايا الجثث إلا بعد إيداعها في توابيت محكمة الإغلاق:
- الفصل 5إن التوابيت المحكمة الإغلاق المشار إليها في الفصل السابق يمكن صنعها وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين: