المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 ، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على النحو التالي:
- 1-العلم؛
- 2-الاتحاد الاشتراكي؛
- 3-رسالة الأمة؛
- 4-بيان اليوم؛
ف 2؛Al Bayane -5 ؛La Vie économique -6 ؛L'Economiste -7 ؛Le Matin -8 ؛Libération -9 ؛L'Opinion -10 ؛La Nouvelle Tribune -11 ؛Finances News -12 ؛Le Reporter -13 ؛Maroc Hebdo -14 ؛La vérité -15 ؛Aujourd'hui le Maroc -16 ؛Les Inspirations éco -17 ؛Challenge Hebdo -18 ؛Medias 24 web -19 ؛Fnh.ma web -20 ؛La Quotidienne.ma web -21 ؛Boursenews.ma web -22 .Telquel -23
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 44.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3109.21 بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 ، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على النحو التالي:
- المادة الثانيةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4195.19 الصادر في 4 من جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتحديد لائحة جرائد الإعلانات القانونية المنصوص علي
- المادة الثالثةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.