مادةmadda
FR

ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 29.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئا
  2. المادة الثانيةينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 29.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 77 مادة