القسم الثالث: عمليات المراقبةالباب الثاني: الفحص الأول
المادة 26
ف 1يجب أن تستجيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، الجديدة والمصلوحة، المقدمة للفحص الأول، للمميزات التقنية الواردة في هذا القرار.
ف 2ويشمل هذا الفحص، بالنسبة لكل جهاز، فحصا إداريا واختبارات قياسية، تجرى من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة في حالة عدم وجود هذه الهيئة.
ف 3ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:
- 1-زائد (+) أو ناقص (-) 1 بالمئة من المسافة المقطوعة التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد؛
- 2-زائد (+) أو ناقص (-) ثلاثة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة؛
- 3-زائد (+) أو ناقص (-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيام.
ف 4ويجب أن تكون دعامة التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة للنموذج الموافق عليه، وملائمة لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة موضوع الفحص.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
الباب الثاني: الفحص الأول
المادة 26 – المادة 29- المادة 26يجب أن تستجيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، الجديدة والمصلوحة، المقدمة للفحص الأول، للمميزات التقنية الواردة في هذا القرار.
- المادة 27توضع علامة الفحص الأول على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة المستجيبة لمميزات هذا الفحص، وتوضع علامة الرفض على الأجهزة غير المستجيبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري
- المادة 28يجب على الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص، أن تجري الفحص الأول بصفة فردية.
- المادة 29يجب على كل صانع أو مستورد أن يضع رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة، المعلومات المتعلقة بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي تم تقديمها للفحص الأول، وفق