القسم الثالث: عمليات المراقبةالباب الرابع: الفحص الدوري
المادة 32
ف 1يتم إجراء الفحص الدوري مرة كل سنتين، بطلب من مالك جهاز قياس السرعة وزمن السياقة وعلى نفقته، من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أومن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة في حالة عدم وجود هذه الهيئة.
ف 2ويهدف هذا الفحص للتأكد من مطابقة التركيب ومن احترام الأخطاء القصوى المسموح بها. ويتم إنجاز هذا الفحص بصفة فردية، ويجب أن يتضمن بالنسبة لكل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فحصا إداريا واختبارات قياسية. وتنجز هذه الاختبارات طبقا لمقتضيات هذا القرار.
ف 3ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:
- –زائد (+) أو ناقص (-) أربعة بالمئة من المسافة المقطوعة، التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد؛
- –زائد (+) أو ناقص (-) ستة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة؛
- –زائد (+) أو ناقص (-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيام.
ف 4ويجب أن تكون دعامات التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة لنموذج موافق عليه، وملائمة للجهاز موضوع الفحص.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
الباب الرابع: الفحص الدوري
المادة 32 – المادة 37- المادة 32يتم إجراء الفحص الدوري مرة كل سنتين، بطلب من مالك جهاز قياس السرعة وزمن السياقة وعلى نفقته، من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أومن طرف السلطة الح
- المادة 33يتم وضع صفيحة المراقبة على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي ثبتت مطابقتها بعد إجراء عمليات الفحص الدوري عليها، وتكون محاذية مباشرة لصفيحة التركيب المشار إليه
- المادة 34يتم خلال الفحص الدوري مراقبة ما يلي:
- المادة 35بعد إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بجعل
- المادة 36يتم القيام بالفحص الدوري على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة داخل المركبة.
- المادة 37تقوم الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بوضع علامة الرفض في حالة عدم مطابقة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها لمقتضيات هذا الف