مادةmadda
FR

ف 1تقوم الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بوضع علامة الرفض في حالة عدم مطابقة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها لمقتضيات هذا الفحص.

ف 2وتشترط لإزالة علامة الرفض القيام بمطابقة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها من قبل هيئة معتمدة، طبقا لمقتضيات المادتين 26 و 30 من هذا القرار.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

الباب الرابع: الفحص الدوري

المادة 32 – المادة 37
  1. المادة 32يتم إجراء الفحص الدوري مرة كل سنتين، بطلب من مالك جهاز قياس السرعة وزمن السياقة وعلى نفقته، من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أومن طرف السلطة الح
  2. المادة 33يتم وضع صفيحة المراقبة على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي ثبتت مطابقتها بعد إجراء عمليات الفحص الدوري عليها، وتكون محاذية مباشرة لصفيحة التركيب المشار إليه
  3. المادة 34يتم خلال الفحص الدوري مراقبة ما يلي:
  4. المادة 35بعد إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بجعل
  5. المادة 36يتم القيام بالفحص الدوري على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة داخل المركبة.
  6. المادة 37تقوم الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بوضع علامة الرفض في حالة عدم مطابقة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها لمقتضيات هذا الف
فهرس النص كاملا · 57 مادة