القسم الثالث: عمليات المراقبةالباب الثالث: الفحص بعد التركيب
المادة 30
ف 1تقوم الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص بالفحص بعد التركيب، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئات، تقوم مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بهذا الفحص.
ف 2يتم إنجاز هذا الفحص بصفة فردية، ويجب أن يتضمن بالنسبة لكل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فحصا إداريا وتجارب قياسية تجرى من طرف هذه الهيئات أو هذه المصالح.
ف 3وتنجز التجارب القياسية في الظروف الاعتيادية المشار إليها في المادة 18 أعلاه، وتشمل العمليات التالية:
- –تحديد المعامل المميز w للمركبة والمحيط الفعلي I للإطارات المطاطية للعجلات المحركة؛
- –التحقق من ملائمة معامل w للمركبة مع الثابتة k الخاصة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- –تحديد الأخطاء بعد التركيب.
ف 4ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:
- –زائد (+) أو ناقص (-) 2 بالمئة من المسافة المقطوعة، التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد؛
- –زائد (+) أو ناقص (-) أربعة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة؛
- –زائد (+) أو ناقص (-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيام.
ف 5ويجب أن تكون دعامات التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة لنموذج موافق عليه وملائمة للجهاز موضوع الفحص.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
الباب الثالث: الفحص بعد التركيب
المادة 30 – المادة 31- المادة 30تقوم الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص بالفحص بعد التركيب، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئات، تقوم مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بهذا الفحص.
- المادة 31يباشر على إثر الفحص بعد التركيب تسليم شهادة التركيب، في صيغة أ 4 (A4)، وفق النموذج الوارد بالملحق الثاني بهذا القرار.