مادةmadda
FR

ف 1تقوم الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص بالفحص بعد التركيب، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئات، تقوم مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بهذا الفحص.

ف 2يتم إنجاز هذا الفحص بصفة فردية، ويجب أن يتضمن بالنسبة لكل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فحصا إداريا وتجارب قياسية تجرى من طرف هذه الهيئات أو هذه المصالح.

ف 3وتنجز التجارب القياسية في الظروف الاعتيادية المشار إليها في المادة 18 أعلاه، وتشمل العمليات التالية:

  1. –تحديد المعامل المميز w للمركبة والمحيط الفعلي I للإطارات المطاطية للعجلات المحركة؛
  2. –التحقق من ملائمة معامل w للمركبة مع الثابتة k الخاصة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
  3. –تحديد الأخطاء بعد التركيب.

ف 4ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:

  1. –زائد (+) أو ناقص (-) 2 بالمئة من المسافة المقطوعة، التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد؛
  2. –زائد (+) أو ناقص (-) أربعة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة؛
  3. –زائد (+) أو ناقص (-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيام.

ف 5ويجب أن تكون دعامات التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة لنموذج موافق عليه وملائمة للجهاز موضوع الفحص.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

الباب الثالث: الفحص بعد التركيب

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30تقوم الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص بالفحص بعد التركيب، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئات، تقوم مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بهذا الفحص.
  2. المادة 31يباشر على إثر الفحص بعد التركيب تسليم شهادة التركيب، في صيغة أ 4 (A4)، وفق النموذج الوارد بالملحق الثاني بهذا القرار.
فهرس النص كاملا · 57 مادة