الجزء الثالث: مراقبة القرض والأبناك
الفصل 19
من مرسوم ملکي رقم 1067.66 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين يمكن أن يصدر وزير المالية قرارات بما يلي بعد استشارة مجلس القرض والسوق المالية:
- –إقامة علاقات دنيا أو قصوى تجب المحافظة عليها بين عنصرين أو عدد من العناصر المختلفة التي تتألف منها أصول وخصوم كل بنك؛
- –إقرار نسب مائوية لتغطية المبالغ الواجبة على الأبناك بسندات عمومية لأمد قصير وبودائع لدى بنك المغرب لا يتصرف فيها؛
- –تحديد شروط قصوی او دنيا فيما يتعلق بمدة القروض أو بعض أصناف القروض وبمبلغها ومقدار فائدتها وغير ذلك من كيفيات منحها؛
- –تحديد شروط قصوی أو دنيا لكيفيات جمع الأموال المتلقاة من العموم ولأداء الفوائد عنها.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
الجزء الثالث: مراقبة القرض والأبناك
الفصل 19 – الفصل 22- الفصل 19رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين يمكن أن يصدر وزير المالية قرارات بما يلي بعد استشارة مجلس القرض والسوق المالية:
- الفصل 20يكلف بنك المغرب بالعمل على تطبيق الأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة البنكية وإشعار وزير المالية بالمخالفات التي يلاحظها.
- الفصل 21يجب على جميع الأبناك عند اختتام السنة المالية للشركة الذي يحدد تاريخه بمقرر لوزير المالية أن تحرر حسابات سنوية تشتمل على حساب ختامي وحساب للاستغلال وحساب للأربا
- الفصل 22يجرى بنك المغرب مراقبته على الأبناك بالاطلاع خصيصا على الحسابات الختامية والقوائم الدورية المسلمة إليه، ويجب على الأبناك أن تقدم إليه كلما طلب ذلك جميع المعلوما