مادةmadda
FR

ف 1يحدث مجلس استشاري يدعى «مجلس القرض والسوق المالية» يرأسه وزير المالية أو إذا تغيب أو عاقه عائق والي بنك المغرب المعتبر نائبا للرئيس بحكم القانون.

ف 2ويتألف مجلس القرض والسوق المالية علاوة على الرئيس ونائب الرئيس من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم:

  1. –نائب والي بنك المغرب أو مديره العام؛
  2. –مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية؛
  3. –مندوب الحكومة لدى بنك المغرب؛
  4. –مدير التخطيط؛
  5. –المديرون العامون للبنك المركزي الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي وصندوق القروض العقارية بالمغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
  6. –أربعة من أصحاب الأبناك تختارهم لمدة سنتين المجموعة المهنية للأبناك المنصوص عليها في الفصل 17 بعده من بين الرؤساء أو المتصرفين المنتدبين أو المديرين العامين للمؤسسات المقيدة في لائحة الأبناك.

ف 3ويمكن أن يدعى للمشاركة في اجتماعات وأشغال المجلس بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم أعلاه كل شخص يرى المجلس المذكور فائدة في الاستعانة به نظرا لكفاءته أو لمسؤولياته في الإدارة أو في الحياة الاقتصادية للبلاد.

ف 4ويعهد بأمانة المجلس إلى بنك المغرب.

طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: المؤسسات

الفصل 14 – الفصل 18
  1. الفصل 14يحدث مجلس استشاري يدعى «مجلس القرض والسوق المالية» يرأسه وزير المالية أو إذا تغيب أو عاقه عائق والي بنك المغرب المعتبر نائبا للرئيس بحكم القانون.
  2. الفصل 15يشمل اختصاص مجلس القرض والسوق المالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 16 كل مسألة تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القرض وتوزيعه والعملة والتوفير ومقدار الفائدة والسوق الم
  3. الفصل 16يمكن أن يحدث مجلس القرض والسوق المالية في حظيرته لجانا دائمة مختصة لمساعدته في أشغاله.
  4. الفصل 17يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيا
  5. الفصل 18تسهر المجموعة المهنية للأبناك على تطبيق أعضائها قرارات ومقررات وزير المالية وتوجيهات بنك المغرب.
فهرس النص كاملا · 41 مادة