مادةmadda
FR

ف 1يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

ف 2ويجب أن يصادق وزير المالية على الأنظمة الأساسية لهذه المجموعة.

طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma

الجزء الثاني: المؤسسات

الفصل 14 – الفصل 18
  1. الفصل 14يحدث مجلس استشاري يدعى «مجلس القرض والسوق المالية» يرأسه وزير المالية أو إذا تغيب أو عاقه عائق والي بنك المغرب المعتبر نائبا للرئيس بحكم القانون.
  2. الفصل 15يشمل اختصاص مجلس القرض والسوق المالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 16 كل مسألة تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القرض وتوزيعه والعملة والتوفير ومقدار الفائدة والسوق الم
  3. الفصل 16يمكن أن يحدث مجلس القرض والسوق المالية في حظيرته لجانا دائمة مختصة لمساعدته في أشغاله.
  4. الفصل 17يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيا
  5. الفصل 18تسهر المجموعة المهنية للأبناك على تطبيق أعضائها قرارات ومقررات وزير المالية وتوجيهات بنك المغرب.
فهرس النص كاملا · 41 مادة