ف 1يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
ف 2ويجب أن يصادق وزير المالية على الأنظمة الأساسية لهذه المجموعة.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
الجزء الثاني: المؤسسات
الفصل 14 – الفصل 18- الفصل 14يحدث مجلس استشاري يدعى «مجلس القرض والسوق المالية» يرأسه وزير المالية أو إذا تغيب أو عاقه عائق والي بنك المغرب المعتبر نائبا للرئيس بحكم القانون.
- الفصل 15يشمل اختصاص مجلس القرض والسوق المالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 16 كل مسألة تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القرض وتوزيعه والعملة والتوفير ومقدار الفائدة والسوق الم
- الفصل 16يمكن أن يحدث مجلس القرض والسوق المالية في حظيرته لجانا دائمة مختصة لمساعدته في أشغاله.
- الفصل 17يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيا
- الفصل 18تسهر المجموعة المهنية للأبناك على تطبيق أعضائها قرارات ومقررات وزير المالية وتوجيهات بنك المغرب.