ف 1يمكن أن يحدث مجلس القرض والسوق المالية في حظيرته لجانا دائمة مختصة لمساعدته في أشغاله.
ف 2وفيما يخص الآراء المتعلقة بمسائل ذات صبغة فردية المقدمة طبقا لهذا القانون والراجعة على الخصوص إلى التسجيل في لائحة الأبناك والحذف منها وإلى فتح الفروع أو المكاتب أو الشبابيك وإلى العقوبات التأديبية وتعيين المتصرفين الموقتين تحدث لجنة مصغرة لمجلس القرض والسوق المالية تتألف ممن يأتي:
- –والي بنك المغرب بصفة رئيس؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية؛
- –مندوب الحكومة لدى بنك المغرب؛
- –عضوان من ممثلي الأبناك أعضاء المجلس تعينهما المجموعة المهنية للأبناك.
ف 3ولا تكون مداولات اللجنة المصغرة لمجلس القرض والسوق المالية صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل ثلاثة من أعضائها، وتبدي آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ف 4ويحاط المجلس علما بمداولات اللجنة المصغرة.
طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
الجزء الثاني: المؤسسات
الفصل 14 – الفصل 18- الفصل 14يحدث مجلس استشاري يدعى «مجلس القرض والسوق المالية» يرأسه وزير المالية أو إذا تغيب أو عاقه عائق والي بنك المغرب المعتبر نائبا للرئيس بحكم القانون.
- الفصل 15يشمل اختصاص مجلس القرض والسوق المالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 16 كل مسألة تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القرض وتوزيعه والعملة والتوفير ومقدار الفائدة والسوق الم
- الفصل 16يمكن أن يحدث مجلس القرض والسوق المالية في حظيرته لجانا دائمة مختصة لمساعدته في أشغاله.
- الفصل 17يتعين على الأبناك أن تنخرط في مجموعة مهنية تؤسس في شكل جمعية يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيا
- الفصل 18تسهر المجموعة المهنية للأبناك على تطبيق أعضائها قرارات ومقررات وزير المالية وتوجيهات بنك المغرب.