مادةmadda
FR
الجزء الرابع: المؤسسات والأشخاص الذين يزاولون أعمالا ترتبط بمهنة صاحب بنك

الفصل 23

من مرسوم ملکي رقم 1067.66 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض

ف 1إن المؤسسات والأشخاص الذين يقومون عادة ومن غير تلقى أموال من العموم بعمليات للقرض أو البورصة أو الصرف أو الذين يعملون عادة كوسطاء أو وكلاء بعمولة أو سماسرة لتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة أو السندات التجارية يجب عليهم التصريح بوجودهم إلى وزير المالية وتوجيه نسخة من هذا التصريح إلى بنك المغرب.

ف 2ويجب على هذه المؤسسات والأشخاص بيان العمليات التي يقومون بها وأسماء وعناوين مسيريهم وإذا كان الأمر يتعلق بشركات بيان مبلغ رأس مالها وتأليف مجلسها الإداري أو أسماء الشركاء المأذون لهم في التسيير والإدارة والتوقيع باسم الشركة. ويتحتم عليهم علاوة على ذلك إخبار وزير المالية وبنك المغرب بجميع التغييرات التي قد تدخل على البيانات السابق تقديمها.

ف 3ويمكن أن يطالب بنك المغرب بتقديم حساباتهم الختامية وحسابات خسائرهم وأرباحهم وقوائم أصولهم وخصومهم المحررة أثناء السنة في التواريخ والآجال التي يحددها البنك ووفقا للمطبوعات النموذجية الموضوعة من طرفه وكذا جميع المعلومات أو الإيضاحات أو الإثباتات اللازمة لدراسة وضعيتهم.

ف 4ويجوز لبنك المغرب أن يعمل على القيام في عين المكان بكل تحقيق أو مراقبة على عملياتهم طبق الشروط المحددة في الفصل 22 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma