مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 41 مادة
الفصل 1
تعتبر بمثابة بنك كل مؤسسة تزاول عادة مهنة تلقي من العموم برسم الإيداع أو غيره أموال تستعملها في عمليات مالية أو عمليات للقرض أو البورصة أو الصرف إما لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها أو لحساب أشخاص آخرين يعينهم هؤلاء.
الفصل 2
تعتبر أموال متلقاة من العموم حسب مدلول الفصل الأول أعلاه الأموال التي تتسلمها بأي وجه من الوجوه مؤسسة أو شخص من الغير أو لحساب الغير على أساس إرجاعها باستثناء ما يلي:
- –الأموال المعدة لتكوين رأس مال المؤسسة أو الزيادة فيه؛
- –المبالغ المتروكة في حساب لدى إحدى الشركات من طرف متصرفين أو مسيرين أو شركاء على وجه التضامن أو الوصية ولدى الشركات الخفية الاسم من طرف المساهمين المتوفرين على 10 % على الأقل من رأس مال الشركة؛
- –ودائع المستخدمين إذا كانت لا تتجاوز 10 % من رأس مال الشركة؛
- –الأموال المتأصلة من القروض البنكية.
الفصل 3
إن جميع المؤسسات المعتبرة بمثابة أبناك حسب مدلول الفصل الأول أعلاه والتي تزاول عملها بتراب مملكتنا تجري عليها مقتضيات هذا القانون كيفما كان مكان مركزها الأساسي وجنسية مسيريها أو مالكي رأس مالها.
غير أن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وصندوق القروض العقارية بالمغرب والصندوق المغربي للصفقات.
وفيما يخص بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني والصناديق المحلية للقرض الفلاحي والصندوق الوطني للتوفير ومكاتب الشيكات البريدية فتبقى جارية عليها القوانين الخاصة بها.
ويمكن أن تمدد مقتضيات هذا القانون كلا أو بعضا بموجب قرار لوزير المالية إلى منظمات القرض الشعبي ما دامت غير منافية للظهير الشريف الصادر في 16 شعبان 1380 (2 يبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).