يعاقب كل من خالف عن سوء نية المنع المقرر في المقطع الثاني من الفصل الحادي عشر بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 5.000 درهم.
طريقة الإحالةالفصل 27 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
الجزء الخامس: العقوبات
الفصل 24 – الفصل 33- الفصل 24يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو الحساب شركة
- الفصل 25يعاقب كل من خالف المنع المقرر في الفصل 12 من هذا القانون بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و 20.000 درهم أو بإحدى هات
- الفصل 26يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 10.000 درهم كل شخص يقدم عن عمد بصفته ممثلا لبنك معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب.
- الفصل 27يعاقب كل من خالف عن سوء نية المنع المقرر في المقطع الثاني من الفصل الحادي عشر بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 5.000 درهم.
- الفصل 28يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 10.000 درهم كل شخص ثبتت عليه بصفته متصرفا أو مسيرا لمؤسسة تقوم بأعمال مرتبطة بمهنة صاحب بنك مخالفة مقتضيات الفصل 23 أو القيا
- الفصل 29لا تمكن المتابعة عن المخالفات المبينة في هذا الجزء إلا بعد سابق تقديم دعوى أو مطالبة بالحق المدني إما من طرف وزير المالية أو بنك المغرب أو المجموعة المهنية العا
- الفصل 30إذا لوحظ إخلال بنظام المهنة البنكية أمكن لوزير المالية بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون العادي إصدار العقوبات التأديبية الآتية حسب ترتيبها التصاع
- الفصل 31يجب أن تكون المقررات التأديبية لوزير المالية مدعمة بأسباب وتتضمن عند الاقتضاء شروط وآجال تطبيقها ولا يمكن الطعن فيها إلا من أجل شطط في السلطة.
- الفصل 32يعاقب بغرامة مالية يمكن أن تبلغ 500 درهم عن كل يوم من التأخير كل بنك يمتنع من الإجابة على طلبات المعلومات التي يقدمها بنك المغرب أو لا يجيب على طلباته بعد التوص
- الفصل 33يسوغ لوزير المالية أن يعين بقرار مصفيا لكل مؤسسة تحذف من لائحة الأبناك.