الجزء السادس: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 38
من مرسوم ملکي رقم 1067.66 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
ف 1تدرج بحكم القانون في القائمة المنصوص عليها في الفصل الخامس الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها في المغرب قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
ف 2ولا يعمل بمقتضيات الفصل التاسع المتعلقة برأس المال الأدني للأبناك إلا في التاريخ الذي يحدد بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالفصل 38 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 34 – الفصل 41- الفصل 34يجوز لوزير المالية أن يعين بقرار وباقتراح من بنك المغرب برسم إجراء تحفظي متصرفا مؤقتا تنقل إليه السلطات اللازمة لإدارة أو تسيير أحد الأبناك وذلك:
- الفصل 35يجب على جميع الأبناك أن تجعل حسابها الختامي السنوي رهن إشارة زبنائها من المودعين والمقرضين والمقترضين والمتخلين عن السندات أو المتخلى لهم عنها.
- الفصل 36يجب أن تقدم الأبناك مساعدتها في جميع عمليات إصدار أو استبدال الدين العمومي طبق الشروط ومقابل الواجبات التي يحددها في كل حالة وزير المالية.
- الفصل 37إن جميع أعضاء مجلس القرض والسوق المالية وأعوان بنك المغرب المكلفين بكتابته وكذا المكلفين بمراقبة الأبناك بخصوص الأوراق أو في عين المكان وبصفة عامة كل شخص يدعى و
- الفصل 38تدرج بحكم القانون في القائمة المنصوص عليها في الفصل الخامس الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها في المغرب قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
- الفصل 39تمارس المنظمة المهنية الموجودة حاليا اختصاصات المجموعة المهنية للأبناك في انتظار تأليفها النهائي الذي يجب أن يتم بعد مضي ثلاثة أشهر على العمل بهذا القانون.
- الفصل 40تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الأول 1362 (31 مارس 1943) بتخويل مدير المالية سلطة تنظيمية في كل ما يتعلق بالق
- الفصل 41يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.