الجزء السادس: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 39
من مرسوم ملکي رقم 1067.66 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
تمارس المنظمة المهنية الموجودة حاليا اختصاصات المجموعة المهنية للأبناك في انتظار تأليفها النهائي الذي يجب أن يتم بعد مضي ثلاثة أشهر على العمل بهذا القانون.
طريقة الإحالةالفصل 39 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 34 – الفصل 41- الفصل 34يجوز لوزير المالية أن يعين بقرار وباقتراح من بنك المغرب برسم إجراء تحفظي متصرفا مؤقتا تنقل إليه السلطات اللازمة لإدارة أو تسيير أحد الأبناك وذلك:
- الفصل 35يجب على جميع الأبناك أن تجعل حسابها الختامي السنوي رهن إشارة زبنائها من المودعين والمقرضين والمقترضين والمتخلين عن السندات أو المتخلى لهم عنها.
- الفصل 36يجب أن تقدم الأبناك مساعدتها في جميع عمليات إصدار أو استبدال الدين العمومي طبق الشروط ومقابل الواجبات التي يحددها في كل حالة وزير المالية.
- الفصل 37إن جميع أعضاء مجلس القرض والسوق المالية وأعوان بنك المغرب المكلفين بكتابته وكذا المكلفين بمراقبة الأبناك بخصوص الأوراق أو في عين المكان وبصفة عامة كل شخص يدعى و
- الفصل 38تدرج بحكم القانون في القائمة المنصوص عليها في الفصل الخامس الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها في المغرب قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
- الفصل 39تمارس المنظمة المهنية الموجودة حاليا اختصاصات المجموعة المهنية للأبناك في انتظار تأليفها النهائي الذي يجب أن يتم بعد مضي ثلاثة أشهر على العمل بهذا القانون.
- الفصل 40تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الأول 1362 (31 مارس 1943) بتخويل مدير المالية سلطة تنظيمية في كل ما يتعلق بالق
- الفصل 41يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.