مادةmadda
FR

ف 1إن جميع المؤسسات المعتبرة بمثابة أبناك حسب مدلول الفصل الأول أعلاه والتي تزاول عملها بتراب مملكتنا تجري عليها مقتضيات هذا القانون كيفما كان مكان مركزها الأساسي وجنسية مسيريها أو مالكي رأس مالها.

ف 2غير أن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وصندوق القروض العقارية بالمغرب والصندوق المغربي للصفقات.

ف 3وفيما يخص بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني والصناديق المحلية للقرض الفلاحي والصندوق الوطني للتوفير ومكاتب الشيكات البريدية فتبقى جارية عليها القوانين الخاصة بها.

ف 4ويمكن أن تمدد مقتضيات هذا القانون كلا أو بعضا بموجب قرار لوزير المالية إلى منظمات القرض الشعبي ما دامت غير منافية للظهير الشريف الصادر في 16 شعبان 1380 (2 يبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma

الجزء الأول: الأبناك ومزاولة المهنة البنكية

الفصل 1 – الفصل 13
  1. الفصل 1تعتبر بمثابة بنك كل مؤسسة تزاول عادة مهنة تلقي من العموم برسم الإيداع أو غيره أموال تستعملها في عمليات مالية أو عمليات للقرض أو البورصة أو الصرف إما لحسابها الخ
  2. الفصل 2تعتبر أموال متلقاة من العموم حسب مدلول الفصل الأول أعلاه الأموال التي تتسلمها بأي وجه من الوجوه مؤسسة أو شخص من الغير أو لحساب الغير على أساس إرجاعها باستثناء م
  3. الفصل 3إن جميع المؤسسات المعتبرة بمثابة أبناك حسب مدلول الفصل الأول أعلاه والتي تزاول عملها بتراب مملكتنا تجري عليها مقتضيات هذا القانون كيفما كان مكان مركزها الأساسي
  4. الفصل 4لا يسوغ لأية مؤسسة معتبرة بمثابة بنك حسب مدلول الفصل الأول أعلاه أن تزاول عملها بتراب مملكتنا دون التوفر على سابق إذن بذلك.
  5. الفصل 5يقوم بنك المغرب بإعداد لائحة الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها وتنشر بمسعى منه في الجريدة الرسمية اللائحة الأولية والتغييرات المدخلة عليها.
  6. الفصل 6يتعين على الأبناك المأذون لها في مزاولة عملها أن تشعر وزير المالية بواسطة بنك المغرب بكل تغيير طرأ على المسائل التي سبق أن أطلعته عليها عند بحث طلباتها.
  7. الفصل 7يؤدي سحب الإذن إلى الحذف من لائحة الأبناك ويعلن عنه بقرار لوزير المالية إما بطلب من المعنى بالأمر أو برسم عقوبة تأديبية وفقا للفصل 30 من هذا القانون أو في حالة
  8. الفصل 8يؤذن للمؤسسات المسجلة في لائحة الأبناك وحدها في أن تتلقى من العموم الودائع التي يمكن سحبها عند الطلب أو لمدة تقل عن سنتين وتعتبر بمثابة أموال متلقاة في شكل ودائ
  9. الفصل 9لا يمكن أن تؤسس الأبناك الكائنة مراكزها الأساسية بالمملكة المغربية إلا في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال محدد.
  10. الفصل 10إن الأبناك الكائنة مراكزها الأساسية بالخارج والمأذون لها بقرار لوزير المالية في مزاولة عملها بالمغرب بواسطة وكالة أو فرع أو عدة وكالات أو فروع يجب عليها ما يلي:
  11. الفصل 11لا يجوز لأي كان أن يقرن اسمه أو صفته قبل تقييده سلفا في لائحة الأبناك بعبارات «بنك» أو «أصحاب أبناك» أو «بنكي» بأية لغة كانت ولا أن يستعملها بأي وجه من الوجوه ف
  12. الفصل 12لا يجوز لأي كان في الأحوال الآتية أن يراقب أو يسير أو يدير أو يدبر بأية صفة كانت بنكا أو فرعا أو وكالة لبنك ولا أن يوقع باسم بنك عملا بوكالة دائمة:
  13. الفصل 13يمنع على الأبناك أن تزاول بكيفية اعتيادية صناعة أو تجارة خارجة عن العمليات الخاصة بالمهنة البنكية ما لم يكن هناك ترخيص خاص بالمخالفة يمنحه وزير المالية.
فهرس النص كاملا · 41 مادة