قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (رقم 103.12)
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
يصادق، على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).
الإمضاء: محمد بوسعيد.
البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 56 منه؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012)؛
وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 2 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حدد ما يلي:
المادة الأولى تطبيقا للمادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ، تحدد شروط وكيفيات تلقي ودائع الاستثمار وتوظيفها من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق مقتضيات هذا المنشور.
ويشار إلى البنوك والمؤسسات والهيئات المذكورة في المواد اللاحقة باسم المؤسسة أو المؤسسات.
المادة 2 يشترط في المؤسسة التي تتلقى ودائع استثمارية من أجل توظيفها في مشاريع متفق عليها مع عملائها، أن تكون معتمدة أو مأذون لها مسبقا بذلك، حسب كل حالة.
المادة 3
يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).
يجب أن يتضمن كل عقد من العقود المذكورة التي صرحت اللجنة الشرعية المذكورة بمطابقة نموذجه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، العبارة التالية:
"تم إعداد هذا العقد والوثائق المرفقة به طبقا للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى بتاريخ ..................... تحت رقم.............................. "
المادة 4
تحدد كيفيات توظيف الودائع الاستثمارية التي تتلقاها المؤسسة من عملائها في مشاريع استثمارية، باتفاق بينهما.
ويتكون كل مشروع استثماري من مجموعة من الأصول، يشار إليها فيما بعد "بمحفظة استثمار."
المادة 5
تكون ودائع الاستثمار في شكل:
- –"ودائع مقيدة"، إذا كانت المؤسسة ملزمة، حسبما تم الاتفاق عليه، بمراعاة شروط خاصة تتعلق بتوظيف الأموال المودعة لديها، سواء همت هذه الشروط تحديد طبيعة النشاط المراد الاستثمار فيه، أو قطاع الأنشطة الذي يندرج النشاط ضمنه، أو النطاق الجغرافي الذي سيتم إنجاز المشروع أو المشاريع الاستثمارية في حدوده؛
- –أو "ودائع مطلقة"، إذا لم تكن المؤسسة ملزمة بالتقيد بأية شروط خاصة فيما يخص توظيف الأموال المودعة لديها.
المادة 6
تعتبر ودائع الاستثمار لدى المؤسسة، الودائع الوحيدة التي يجوز لأصحابها تحصيل عائد ناتج عن توظيفها وفق اتفاق الأطراف، دون بقية الودائع الأخرى التي تتلقاها المؤسسة.
المادة 7
طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يرتبط عائد الودائع الاستثمارية بناتج الاستثمارات المتفق عليها بين المؤسسة وأصحاب الودائع، ولا يجوز أن يكون هذا العائد في شكل مبلغ محدد مسبقا.
ويقصد بناتج الاستثمارات، الأرباح المحققة بعد خصم التكاليف المباشرة الناجمة عن عملية الاستثمار وفق ما اتفقت عليه المؤسسة مع أصحاب الودائع.
ولا يحق للمؤسسة تحميل أصحاب الودائع تكاليف التسيير المرتبطة بالعمليات التي يجب أن تنجزها بصفتها مدبرا لهذه الودائع، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 بعده .
تحدد أصناف التكاليف المباشرة المذكورة بموجب المذكرة التقنية المتعلقة بهذا المنشور، الصادرة عن بنك المغرب.
المادة 8
يتم توزيع الأرباح المحققة بالنسبة لكل محفظة استثمار، بعد خصم عائد المؤسسة، بين أصحاب ودائع الاستثمار حسب الكيفيات المتفق عليها في عقود ودائع الاستثمار المبرمة بينهم وبين المؤسسة.
ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الأرباح التي ستوزع على كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية، حصته من هذه الودائع، ومدة الاستثمار بالنسبة لكل وديعة.
المادة 9
تحدد شروط وكيفيات احتساب عائد المؤسسة برسم كل محفظة استثمار بموجب عقود ودائع الاستثمار التي تبرم بين المؤسسة وأصحاب الودائع الاستثمارية، وفي هذا الإطار، يجوز أن يكون عائد المؤسسة برسم كل محفظة استثمار إما نسبة مئوية من الأرباح المحققة أو عمولة ثابتة تحدد مسبقا أو هما معا.
غير أنه، إذا تم الاتفاق على أن يكون عائد المؤسسة عمولة ثابتة، وجب أن تؤخذ هذه الأخيرة بعين الاعتبار في احتساب التكاليف المباشرة المشار إليها في المادة 7 من هذا المنشور.
وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة مساهمة في محفظة استثمار بنسبة من أموالها الخاصة، فإنه لا يحق لها تلقي أي عائد ثابت أو عمولة ثابتة، محدد أو محددة مسبقا.
المادة 10
إذا نتج عن توظيف المؤسسة للأموال المودعة لديها برسم محفظة استثمار، خسائر فإن أصحاب الودائع يتحملون هذه الخسائر بشكل يتناسب مع حصتهم في المحفظة المذكورة في حدود مساهمتهم فيها، وتتحمل المؤسسة الخسائر الناجمة من جانبها، عن كل إهمال أو تقصير أو سوء تدبير أو أي فعل من أفعال الغش أو التدليس أو أي تصرف آخر صادر عنها مخالف للقانون أو لأحكام العقد المبرم بين المؤسسة وصاحب الوديعة أو لشرط من شروطه.
المادة 11
لا يجوز للمؤسسة أن تضمن إرجاع الوديعة الاستثمارية بأكملها لأصحابها في حالة وقوع خسائر من جراء توظيفها، وتلزم المؤسسة بإرجاع الرصيد المعادل لأصل الأموال المودعة لديها، بالإضافة إلى حصة المودع من الأرباح التي لم توزع بعد، وبعد خصم حصته من الخسائر في حالة حصولها.
المادة 12
يجب أن يتم التنصيص بكيفية صريحة في كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية على البنود التالية:
- –أن عائد الودائع الاستثمارية مرتبط بناتج محافظ الاستثمار؛
- –أن المؤسسة لا تضمن إعادة الودائع الاستثمارية، وأن هذه الودائع غير مغطاة بضمان "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر؛
- –أن أصحاب الودائع الاستثمارية يتحملون، عند الاقتضاء، الخسائر الحاصلة على مستوى محافظ الاستثمار بشكل يتناسب مع حصصهم من الأموال المودعة في هذه المحافظ وفي حدودها؛
- –تحديد الطابع المقيد أو المطلق لوديعة الاستثمار، والشروط المتعلقة بذلك، عند الاقتضاء؛
- –كيفيات تحديد العائدات والتكاليف الخاصة بكل محفظة استثمار، وكذا كيفيات تحديد الأرباح المحققة وتحمل الخسائر؛
- –كيفيات تحديد وتوزيع مبلغ الأرباح القابلة للتوزيع على كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية؛
- –وتيرة توزيع الأرباح المحققة؛
- –كيفيات تكوين وإعادة توزيع احتياطيات موازنة الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بكل محفظة استثمار أو هما معا، كما تم تحديدهما في المادة 16 أدناه؛
- –طريقة ووتيرة تقويم محافظ الاستثمار؛
- –كيفيات تصفية محافظ الاستثمار، عند الاقتضاء؛
- –أجل استحقاق الوديعة، وإمكانية سحبها كليا أو جزئيا أو عدم سحبها قبل حلول أجلها، وكذا كيفيات وشروط السحب المسبق؛
- –كيفيات وشروط انتهاء عقد وديعة الاستثمار، لاسيما من حيث تحديد وتوزيع الأرباح المحققة أو تحمل الخسائر، أو هما معا، وإرجاع المساهمات في الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، عند الاقتضاء.
يجب أن تكون البنود الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة مكتوبة بطريقة واضحة وسهلة القراءة باستعمال أحرف طباعة وعناصر تباين ملائمة، وأن يكون حجم حروف الكتابة أكبر من ذلك المستعمل في باقي بنود العقد.
المادة 13
يجب على المؤسسة إخبار أصحاب الودائع الاستثمارية، بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وقبل إبرام العقد معهم، باستراتيجية استثمار الودائع السالف الذكر، وطبيعة المخاطر المرتبطة بمحافظ الاستثمار.
يمكن للمؤسسة الكشف عن نسبة العائد المأمول بالنسبة لودائع الاستثمار، شريطة إخبار العملاء بكل وضوح أنها لا تمثل نسبة عائد مضمونة.
المادة 14
يمكن للمؤسسة توظيف الودائع الاستثمارية على مستوى أصولها شريطة:
- –أن تكون هذه الودائع مطلقة؛
- –أن تتكون محفظة الاستثمار من مجموع محفظة التمويل، أو محفظة التوظيف، أو هما معا، دون تعيين مجموعة فرعية من الأصول على وجه الخصوص؛
- –أن ينص العقد على أنه في حالة تصفية المؤسسة، لا يستفيد أصحاب هذه الودائع من أي امتياز على ناتج التصفية مقارنة بفئات أخرى من المودعين، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
المادة 15
إذا تم استثمار الودائع الاستثمارية خارج موازنة المؤسسة، تقوم هذه الأخيرة بتدبيرها لحساب أصحابها، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
المادة 16
يحق للمؤسسة أن تشكل، بالنسبة لكل محفظة استثمار، احتياطيات تسمى:
1. "احتياطيات موازنة الأرباح" عن طريق اقتطاعات من الأرباح التي حققتها المحفظة المعنية، بعد خصم حصة المؤسسة، من أجل إعادة توزيعها في تاريخ لاحق بغية تعويض أو تخفيف التراجع المحتمل للأرباح المحققة لفائدة أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ساهموا في المحفظة المعنية؛
2. "احتياطيات مخاطر الاستثمار" عن طريق اقتطاعات من الأرباح التي حققتها المحفظة المعنية، بعد خصم حصة المؤسسة، من أجل تغطية أو تخفيف الخسائر المستقبلية المحتملة في رأس المال لفائدة أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ساهموا في المحفظة المعنية.
وتعود ملكية هذه الاحتياطيات للأطراف التي مولتها حسب نسب مساهماتها فيها.
وفي حالة تصفية محفظة استثمار ما، يجب إعادة أرصدة احتياطيات موازنة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بها لأصحاب الودائع الاستثمارية حسب نسب مساهماتهم فيها.
المادة 17
لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع أزيد من نسبة مئوية من الأرباح المحققة على مستوى محفظة الاستثمار عند تشكيل احتياطيات موازنة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 16 أعلاه.
وستحدد هذه النسبة بموجب المذكرة التقنية لبنك المغرب.
علاوة على ذلك، يتم وضع سقف لكل واحدة من هذه الاحتياطيات في نسبة مئوية من قيمة محفظة الاستثمار المرتبطة بها. وتحدد هذه النسبة في المذكرة التقنية المشار إليها أعلاه.
المادة 18
لا يجوز للمؤسسة اللجوء إلى هبات أو أية وسيلة أخرى تمكن من ضمان أي عائد لأصحاب الودائع الاستثمارية أو تعويض خسائر محتملة في رأسمالهم.
المادة 19
يجب على المؤسسة أن تقوم، بالنسبة لكل محفظة استثمار، بتتبع ما يدرج فيها وما يخصم منها، وما هو موجود فيها، وتحديد العناصر التالية حسب مبدأ الدورية المتفق عليه في عقود الودائع الاستثمارية:
- –المبالغ المستثمرة من طرف كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية، وحصته في هذه المحفظة؛
- –الأرباح أو الخسائر المحققة على مستوى هذه المحفظة؛
- –حصة الأرباح التي تعود إلى المؤسسة، برسم عائدها، وحصة أصحاب الودائع الاستثمارية، حسب التوزيع المتفق عليه في عقود الودائع الاستثمارية؛
- –المبالغ المقتطعة من الأرباح المحققة والمخصصة لتشكيل احتياطيات موازنة الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بهذه المحفظة، أو هما معا، كما تم تحديدها في المادة 16 أعلاه؛
- –المبالغ التي أعيد توزيعها انطلاقا من الاحتياطيات المذكورة في البند السابق.
المادة 20
تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.