المادة 3
ف 1يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).
ف 2يجب أن يتضمن كل عقد من العقود المذكورة التي صرحت اللجنة الشرعية المذكورة بمطابقة نموذجه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، العبارة التالية:
ف 3"تم إعداد هذا العقد والوثائق المرفقة به طبقا للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى بتاريخ ..................... تحت رقم.............................. "
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل
المادة 3 – المادة 20- المادة 3يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإ
- المادة 4تحدد كيفيات توظيف الودائع الاستثمارية التي تتلقاها المؤسسة من عملائها في مشاريع استثمارية، باتفاق بينهما.
- المادة 5تكون ودائع الاستثمار في شكل:
- المادة 6تعتبر ودائع الاستثمار لدى المؤسسة، الودائع الوحيدة التي يجوز لأصحابها تحصيل عائد ناتج عن توظيفها وفق اتفاق الأطراف، دون بقية الودائع الأخرى التي تتلقاها المؤسسة
- المادة 7طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يرتبط عائد الودائع الاستثمارية بناتج الاستثمارات المتفق عليها بين المؤسسة وأصحاب الودائع، ولا يجوز أ
- المادة 8يتم توزيع الأرباح المحققة بالنسبة لكل محفظة استثمار، بعد خصم عائد المؤسسة، بين أصحاب ودائع الاستثمار حسب الكيفيات المتفق عليها في عقود ودائع الاستثمار المبرمة ب
- المادة 9تحدد شروط وكيفيات احتساب عائد المؤسسة برسم كل محفظة استثمار بموجب عقود ودائع الاستثمار التي تبرم بين المؤسسة وأصحاب الودائع الاستثمارية، وفي هذا الإطار، يجوز أن
- المادة 10إذا نتج عن توظيف المؤسسة للأموال المودعة لديها برسم محفظة استثمار، خسائر فإن أصحاب الودائع يتحملون هذه الخسائر بشكل يتناسب مع حصتهم في المحفظة المذكورة في حدود
- المادة 11لا يجوز للمؤسسة أن تضمن إرجاع الوديعة الاستثمارية بأكملها لأصحابها في حالة وقوع خسائر من جراء توظيفها، وتلزم المؤسسة بإرجاع الرصيد المعادل لأصل الأموال المودعة
- المادة 12يجب أن يتم التنصيص بكيفية صريحة في كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية على البنود التالية:
- المادة 13يجب على المؤسسة إخبار أصحاب الودائع الاستثمارية، بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وقبل إبرام العقد معهم، باستراتيجية استثمار الودائع السالف الذكر، وطبيعة المخاطر
- المادة 14يمكن للمؤسسة توظيف الودائع الاستثمارية على مستوى أصولها شريطة:
- المادة 15إذا تم استثمار الودائع الاستثمارية خارج موازنة المؤسسة، تقوم هذه الأخيرة بتدبيرها لحساب أصحابها، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 16يحق للمؤسسة أن تشكل، بالنسبة لكل محفظة استثمار، احتياطيات تسمى:
- المادة 17لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع أزيد من نسبة مئوية من الأرباح المحققة على مستوى محفظة الاستثمار عند تشكيل احتياطيات موازنة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار المنصوص ع
- المادة 18لا يجوز للمؤسسة اللجوء إلى هبات أو أية وسيلة أخرى تمكن من ضمان أي عائد لأصحاب الودائع الاستثمارية أو تعويض خسائر محتملة في رأسمالهم.
- المادة 19يجب على المؤسسة أن تقوم، بالنسبة لكل محفظة استثمار، بتتبع ما يدرج فيها وما يخصم منها، وما هو موجود فيها، وتحديد العناصر التالية حسب مبدأ الدورية المتفق عليه في
- المادة 20تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.