مادةmadda
FR

ف 1يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

ف 2يجب أن يتضمن كل عقد من العقود المذكورة التي صرحت اللجنة الشرعية المذكورة بمطابقة نموذجه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، العبارة التالية:

ف 3"تم إعداد هذا العقد والوثائق المرفقة به طبقا للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى بتاريخ ..................... تحت رقم.............................. "

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإ
  2. المادة 4تحدد كيفيات توظيف الودائع الاستثمارية التي تتلقاها المؤسسة من عملائها في مشاريع استثمارية، باتفاق بينهما.
  3. المادة 5تكون ودائع الاستثمار في شكل:
  4. المادة 6تعتبر ودائع الاستثمار لدى المؤسسة، الودائع الوحيدة التي يجوز لأصحابها تحصيل عائد ناتج عن توظيفها وفق اتفاق الأطراف، دون بقية الودائع الأخرى التي تتلقاها المؤسسة
  5. المادة 7طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يرتبط عائد الودائع الاستثمارية بناتج الاستثمارات المتفق عليها بين المؤسسة وأصحاب الودائع، ولا يجوز أ
  6. المادة 8يتم توزيع الأرباح المحققة بالنسبة لكل محفظة استثمار، بعد خصم عائد المؤسسة، بين أصحاب ودائع الاستثمار حسب الكيفيات المتفق عليها في عقود ودائع الاستثمار المبرمة ب
  7. المادة 9تحدد شروط وكيفيات احتساب عائد المؤسسة برسم كل محفظة استثمار بموجب عقود ودائع الاستثمار التي تبرم بين المؤسسة وأصحاب الودائع الاستثمارية، وفي هذا الإطار، يجوز أن
  8. المادة 10إذا نتج عن توظيف المؤسسة للأموال المودعة لديها برسم محفظة استثمار، خسائر فإن أصحاب الودائع يتحملون هذه الخسائر بشكل يتناسب مع حصتهم في المحفظة المذكورة في حدود
  9. المادة 11لا يجوز للمؤسسة أن تضمن إرجاع الوديعة الاستثمارية بأكملها لأصحابها في حالة وقوع خسائر من جراء توظيفها، وتلزم المؤسسة بإرجاع الرصيد المعادل لأصل الأموال المودعة
  10. المادة 12يجب أن يتم التنصيص بكيفية صريحة في كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية على البنود التالية:
  11. المادة 13يجب على المؤسسة إخبار أصحاب الودائع الاستثمارية، بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وقبل إبرام العقد معهم، باستراتيجية استثمار الودائع السالف الذكر، وطبيعة المخاطر
  12. المادة 14يمكن للمؤسسة توظيف الودائع الاستثمارية على مستوى أصولها شريطة:
  13. المادة 15إذا تم استثمار الودائع الاستثمارية خارج موازنة المؤسسة، تقوم هذه الأخيرة بتدبيرها لحساب أصحابها، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
  14. المادة 16يحق للمؤسسة أن تشكل، بالنسبة لكل محفظة استثمار، احتياطيات تسمى:
  15. المادة 17لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع أزيد من نسبة مئوية من الأرباح المحققة على مستوى محفظة الاستثمار عند تشكيل احتياطيات موازنة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار المنصوص ع
  16. المادة 18لا يجوز للمؤسسة اللجوء إلى هبات أو أية وسيلة أخرى تمكن من ضمان أي عائد لأصحاب الودائع الاستثمارية أو تعويض خسائر محتملة في رأسمالهم.
  17. المادة 19يجب على المؤسسة أن تقوم، بالنسبة لكل محفظة استثمار، بتتبع ما يدرج فيها وما يخصم منها، وما هو موجود فيها، وتحديد العناصر التالية حسب مبدأ الدورية المتفق عليه في
  18. المادة 20تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة