المادة الأولى
ف 1يقصد في مدلول هذا المنشور بما يلي:
ف 2المؤسسة: مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ف 3المستفيد الفعلي: كل شخص ذاتي يمارس، في نهاية المطاف، مراقبة على العميل أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية معينة أو يمارس لحسابه نشاطا معينا أو كلاهما معا.
ف 4ويقصد بالمستفيد الفعلي إذا كان العميل شخصا اعتباريا في شكل شركة، الشخص الذاتي الذي:
- –يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أزيد من %25 من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت فيها؛
- –أو يمارس، بأي وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة تدبير أو تسيير أو إدارة الشركة أو على الجمعية العامة.
ف 5وبالنسبة لباقي الأشخاص الاعتبارية الأخرى، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي:
- –يملك حقوقا تمثل أكثر من %25 من ممتلكات الشخص الاعتباري؛
- –سيصبح، بموجب محرر قانوني، صاحب حقوق تمثل أكثر من %25 من ممتلكات الشخص الاعتباري.
ف 6العميل العرضي هو العميل الذي:
- –ينجز لدى المؤسسة عملية عرضية، سواء تم ذلك في عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها؛
- –لا يطلب بانتظام الخدمات التي تعرضها المؤسسة.
ف 7علاقة الأعمال: تقام علاقة الأعمال عندما يتم ربط علاقة بين العميل والمؤسسة منذ بدايتها على أساس الاستمرار. يمكن أن تخضع علاقة الأعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين أو تترتب عنه واجبات دائمة بالنسبة لهؤلاء المتعاقدين. وعند عدم وجود هذا العقد تكون علاقة الأعمال قائمة أيضا في حالة استفادة عميل معين بانتظام من تدخل المؤسسة من أجل إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر.
ف 8المؤسسة المالية الوسيطة: كل مؤسسة مالية تقوم بطريقة إلكترونية في إطار سلسلة أداءات بعمليات نقل وتحويل الأموال، نيابة عن مؤسسة مالية مصدرة التحويل أو مستفيدة من التحويل أو لفائدة مؤسسة مالية وسيطة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 103.12 — madda.ma