مادةmadda
FR

ف 1يتعين على المؤسسة أن تقوم بتجميع والتحقق من عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص:

  1. –يرغب في فتح حساب إيداع، أيا كان نوعه، أو حساب سندات أو إيجار خزانة حديدية أو الاستفادة من وسيلة أداء؛
  2. –يطلب خدماتها ولا سيما الحصول على قرض أو تنفيذ أي عملية أخرى، وإن كانت ذات طابع عرضي، مثل إيداع النقود، وتحويل الأموال، والوضع تحت التصرف، والصرف اليدوي.

ف 2ويتعين على المؤسسة تحديد هوية العميل العرضي والمستفيد الفعلي من هذه العمليات والتحقق منها.

ف 3تتحقق المؤسسة من هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستخدام جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة.

ف 4ويتعين على المؤسسة أن تقوم بهذه الإجراءات كذلك بالنسبة لعملائها الحاليين.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

المادة 12 – المادة 29
  1. المادة 12يتعين على المؤسسة أن تقوم بتجميع والتحقق من عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص:
  2. المادة 13قبل فتح أي حساب، يجب على المؤسسة عقد لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحساب وعند الاقتضاء، مع وكلائهم، وذلك بغية:
  3. المادة 14قبل فتح أي حساب، يتم إعداد استمارة باسم كل عميل شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية. ويجب أن تكون هذه الوثائق قيد الصلاحية ومسلمة من
  4. المادة 15يتم إعداد استمارة خاصة بالعميل، قبل فتح أي حساب، باسم كل عميل شخص اعتباري ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف ا
  5. المادة 16يتعين على المؤسسة عند لجوءها إلى طرف ثالث لتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن تتأكد من استيفاءه للشروط التالية:
  6. المادة 17تتحقق المؤسسة من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات، المحصل عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة المنصوص عليها في المواد 12 و 14 و 15 أعلاه محينة.
  7. المادة 18باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للمؤسسة أن تطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء على الهيئات التالية:
  8. المادة 19خلافا لمقتضيات المادة 14 أعلاه وباستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدد قائمة وثائق التعريف المتعلقة بتحديد هوية أصحاب حسابات الأداء، ك
  9. المادة 20تخضع طلبات فتح الحسابات عن بعد ولا سيما عن طريق الانترنت لنفس الشروط الواردة في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.
  10. المادة 21يجب أن تخضع الوثائق المشار إليها في المواد 12 و 14 و 15 أعلاه لدراسة دقيقة للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عدم تطابق البيانات ال
  11. المادة 22يجب على المؤسسة التأكد بجميع الوسائل من العنوان الصحيح للعميل. وإذا تعذر ذلك، جاز لها رفض إقامة العلاقة مع العميل والقيام إن اقتضى الحال بقفل الحساب.
  12. المادة 23يجب على المؤسسة عند فتح أي حساب، التأكد إن كان صاحب طلب فتح الحساب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترها والتحقق إن اقتضى الحال من الكشف التاريخي للعمليات الم
  13. المادة 24من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري الم
  14. المادة 25لا يحق للمؤسسة مسك حسابات مجهولة، أو حسابات مفتوحة بأسماء وهمية.
  15. المادة 26في الحالة التي يتعذر فيها احترام الواجبات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه وكذا في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح أنها
  16. المادة 27تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق عمليات التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تسلمها، على الأقل ما يلي:
  17. المادة 28يجب أن تتضمن تحويلات الأموال عبر التراب الوطني، الصادرة أو المستلمة، نفس المعلومات المشار إليها في المادة 27 أعلاه، إلا إذا كان من الممكن وضع هذه الأخيرة، بواسط
  18. المادة 29يجب على مؤسسة المستفيد والمؤسسات الوسيطة وضع إجراءات مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المستلمة، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في الما
فهرس النص كاملا · 60 مادة