مادةmadda
FR

ف 1تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق عمليات التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تسلمها، على الأقل ما يلي:

  1. –الاسم الشخصي والعائلي للآمر بالأداء والمستفيد الفعلي وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري أو شركة، تسميتها؛
  2. –أرقام حسابات الآمر بالأداء والمستفيد الفعلي عند استعمال مثل هذه الحسابات لتنفيذ العملية، أو عند الاقتضاء، رقم مرجعي وحيد للعملية يمكن من اقتفاء أثرها؛
  3. –عنوان الآمر بالأداء، ورقم تعريفه كعميل أو تاريخ ومكان ازدياده؛
  4. –موضوع العملية.

ف 2عندما يتم تجميع عدة تحويلات إلكترونية عبر الحدود صادرة عن آمر واحد بالأداء في ملف واحد يدعى «ملف التحويل» بهدف نقلها إلى مستفيدين، ينبغي أن يحتوي ملف التحويل على المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الآمر بالأداء، والمعلومات الكاملة عن كل مستفيد، على نحو يمكن من تتبع هذه المعلومات بشكل كامل في الدولة التي يتواجد فيها المستفيدون الفعليون. وتكون المؤسسة مطالبة بتضمين رقم حساب الآمر بالأداء أو رقم تعريف مرجعي وحيد للعملية.

ف 3وعندما تتدخل مؤسسات مالية وسيطة في عمليات تحويل الأموال المذكورة يتعين عليها أن تضمن بقاء كافة المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والمرفقة بالتحويلات الإلكترونية التي تلقتها مصاحبة لها عند التحويلات، كما يتعين عليها التأكد من استيفاء كافة هذه المعلومات وذلك عن طريق وضع أنظمة معلوماتية تمكن من الكشف عن أي نقص فيها.

ف 4وعندما يتم تحويل الأموال من قبل مقدمي خدمات تحويل الأموال، يتعين عليهم التقيد بالالتزامات المطبقة على المؤسسات المالية الوسيطة والمنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه سواء تم هذا التحويل بشكل مباشر أو من خلال وكلائهم.

ف 5يتعين إدخال المعلومات المذكورة في النظام المعلوماتي للمؤسسة وأن تكون سهلة الاستعمال.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

المادة 12 – المادة 29
  1. المادة 12يتعين على المؤسسة أن تقوم بتجميع والتحقق من عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص:
  2. المادة 13قبل فتح أي حساب، يجب على المؤسسة عقد لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحساب وعند الاقتضاء، مع وكلائهم، وذلك بغية:
  3. المادة 14قبل فتح أي حساب، يتم إعداد استمارة باسم كل عميل شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية. ويجب أن تكون هذه الوثائق قيد الصلاحية ومسلمة من
  4. المادة 15يتم إعداد استمارة خاصة بالعميل، قبل فتح أي حساب، باسم كل عميل شخص اعتباري ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف ا
  5. المادة 16يتعين على المؤسسة عند لجوءها إلى طرف ثالث لتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن تتأكد من استيفاءه للشروط التالية:
  6. المادة 17تتحقق المؤسسة من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات، المحصل عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة المنصوص عليها في المواد 12 و 14 و 15 أعلاه محينة.
  7. المادة 18باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للمؤسسة أن تطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء على الهيئات التالية:
  8. المادة 19خلافا لمقتضيات المادة 14 أعلاه وباستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدد قائمة وثائق التعريف المتعلقة بتحديد هوية أصحاب حسابات الأداء، ك
  9. المادة 20تخضع طلبات فتح الحسابات عن بعد ولا سيما عن طريق الانترنت لنفس الشروط الواردة في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.
  10. المادة 21يجب أن تخضع الوثائق المشار إليها في المواد 12 و 14 و 15 أعلاه لدراسة دقيقة للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عدم تطابق البيانات ال
  11. المادة 22يجب على المؤسسة التأكد بجميع الوسائل من العنوان الصحيح للعميل. وإذا تعذر ذلك، جاز لها رفض إقامة العلاقة مع العميل والقيام إن اقتضى الحال بقفل الحساب.
  12. المادة 23يجب على المؤسسة عند فتح أي حساب، التأكد إن كان صاحب طلب فتح الحساب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترها والتحقق إن اقتضى الحال من الكشف التاريخي للعمليات الم
  13. المادة 24من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري الم
  14. المادة 25لا يحق للمؤسسة مسك حسابات مجهولة، أو حسابات مفتوحة بأسماء وهمية.
  15. المادة 26في الحالة التي يتعذر فيها احترام الواجبات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه وكذا في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح أنها
  16. المادة 27تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق عمليات التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تسلمها، على الأقل ما يلي:
  17. المادة 28يجب أن تتضمن تحويلات الأموال عبر التراب الوطني، الصادرة أو المستلمة، نفس المعلومات المشار إليها في المادة 27 أعلاه، إلا إذا كان من الممكن وضع هذه الأخيرة، بواسط
  18. المادة 29يجب على مؤسسة المستفيد والمؤسسات الوسيطة وضع إجراءات مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المستلمة، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في الما
فهرس النص كاملا · 60 مادة