المادة 15
ف 1يتم إعداد استمارة خاصة بالعميل، قبل فتح أي حساب، باسم كل عميل شخص اعتباري ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف التالية:
- –التسمية التجارية؛
- –الشكل القانوني؛
- –الأنشطة الممارسة؛
- –عنوان المقر؛
- –رقم التعريف الضريبي؛
- –رقم القيد في السجل التجاري للشخص الاعتباري، وعند الاقتضاء، لوكالاته وفروعه، وكذا المحكمة التي تم فيها القيد؛
- –رقم التعريف الموحد للمقاولة؛
- –أسماء الأعضاء في مجالس إدارة وتسيير الشخص الاعتباري، والأشخاص الموكل إليهم تشغيل الحساب البنكي؛
- –معلومات حول موضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها.
ف 2يجب تحيين هذه الاستمارة وحفظها في الملف المفتوح باسم الشخص الاعتباري المعني وكذا حفظ الوثائق التكميلية المحددة أدناه الموافقة لشكله القانوني.
ف 3وتتضمن الوثائق التكميلية التي يجب على الشركات التجارية الإدلاء بها على الخصوص ما يلي:
- –النظام الأساسي؛
- –الشهر القانوني المتعلق بتأسيس الشركة وبالتعديلات المحتملة لنظامها الأساسي أو مستخرج من السجل التجاري يقل تاريخ إصداره عن 3 أشهر؛
- –القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنصرمة؛
- –محاضر مداولات الجمعيات العامة أو جمعيات الشركاء التي قامت بتعيين المتصرفين أو أعضاء مجالس الإدارة أو التسيير؛
ف 4وبالنسبة للشركات في طور التأسيس، يجب على المؤسسة طلب موافاتها بالشهادة السلبية وبمشروع النظام الأساسي وبكافة عناصر تحديد هوية مؤسسي الشركة والمساهمين في رأسمالها.
ف 5تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعين على الجمعيات الإدلاء بها ما يلي:
- –النظام الأساسي؛
- –شهادة الإيداع القانوني للملف القانوني للجمعية لدى السلطات الإدارية المختصة؛
- –محاضر الجمعية العامة التأسيسية المتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب والرئيس وبتوزيع المهام داخل المكتب؛
- –المحرر المتعلق بتعيين الأشخاص المخول لهم تشغيل الحساب.
ف 6تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعين على التعاونيات الإدلاء بها ما يلي:
- –النظام الأساسي؛
- –محضر اجتماع الجمعية العامة للتعاونية؛
- –المحرر المتعلق بتعيين الأشخاص المخول لهم تشغيل الحساب؛
- –قرار الترخيص بتأسيس التعاونية.
ف 7وبالنسبة للفئات الأخرى من الأشخاص الاعتباريين ولاسيما المجموعات ذات النفع الاقتصادي والمجموعات ذات النفع العام، تطلب المؤسسة كذلك موافاتها بباقي البيانات التعريفية الأخرى المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
ف 8وبالنسبة للكيانات القانونية بما فيها الاتحادات (trust) وجميع الهياكل القانونية المماثلة لها، تطلع المؤسسة بالخصوص على عناصر تأسيسها، والأهداف المتوخاة وكيفيات تدبير وتمثيل الكيان القانوني المعني وتتحقق من هذه المعلومات بواسطة كافة الوثائق التي قد تشكل إثباتا والتي تحتفظ بنسخ منها. ويجب أن تشترط كذلك موافاتها بوثائق تعريف الأشخاص الذين أنشأوا هذا الكيان، من المكلفين بتدبيره أو تسييره وكذا من المستفيدين الفعليين.
ف 9وتشتمل الوثائق التكميلية التي يتعين على باقي الأشخاص الاعتباريين الآخرين تقديمها ما يلي:
- –العقد التأسيسي؛
- –المحررات المتعلقة بتعيين ممثلين عن المؤسسة أو بتحديد سلطات جهازي الإدارة والتسيير.
ف 10يجب أن تقوم المؤسسة بتجميع عناصر التعريف الواردة في المادة 14 أعلاه بالنسبة للمستفيدين الفعليين والأشخاص الذاتيين المخول لهم تشغيل حساب الأشخاص الاعتباريين.
ف 11يجب المصادقة على مطابقة هذه الوثائق للأصل لدى المصالح القنصلية المغربية الموجودة في بلدانهم أو لدى التمثيليات القنصلية لبلدهم في المغرب، ما عدا في حالة وجود أحكام خاصة منصوص عليها في اتفاقية دولية.
ف 12ويجب ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية أو الفرنسية من طرف مترجم مقبول لدى المحاكم.
ف 13في الحالة التي تثار فيها شكوك حول الأشخاص الذاتين الذين يتواجدون في وضعية مستفيد فعلي وكذا في الحالة التي يتعذر فيها التعرف على هؤلاء الأشخاص، يتعين على المؤسسة طبقا للقانون اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتحقق من هوية الشخص الذاتي الذي يتولى أعلى سلطة في جهاز الإدارة والتسيير.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين
المادة 12 – المادة 29- المادة 12يتعين على المؤسسة أن تقوم بتجميع والتحقق من عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص:
- المادة 13قبل فتح أي حساب، يجب على المؤسسة عقد لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحساب وعند الاقتضاء، مع وكلائهم، وذلك بغية:
- المادة 14قبل فتح أي حساب، يتم إعداد استمارة باسم كل عميل شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية. ويجب أن تكون هذه الوثائق قيد الصلاحية ومسلمة من
- المادة 15يتم إعداد استمارة خاصة بالعميل، قبل فتح أي حساب، باسم كل عميل شخص اعتباري ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف ا
- المادة 16يتعين على المؤسسة عند لجوءها إلى طرف ثالث لتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن تتأكد من استيفاءه للشروط التالية:
- المادة 17تتحقق المؤسسة من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات، المحصل عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة المنصوص عليها في المواد 12 و 14 و 15 أعلاه محينة.
- المادة 18باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للمؤسسة أن تطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء على الهيئات التالية:
- المادة 19خلافا لمقتضيات المادة 14 أعلاه وباستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدد قائمة وثائق التعريف المتعلقة بتحديد هوية أصحاب حسابات الأداء، ك
- المادة 20تخضع طلبات فتح الحسابات عن بعد ولا سيما عن طريق الانترنت لنفس الشروط الواردة في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.
- المادة 21يجب أن تخضع الوثائق المشار إليها في المواد 12 و 14 و 15 أعلاه لدراسة دقيقة للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عدم تطابق البيانات ال
- المادة 22يجب على المؤسسة التأكد بجميع الوسائل من العنوان الصحيح للعميل. وإذا تعذر ذلك، جاز لها رفض إقامة العلاقة مع العميل والقيام إن اقتضى الحال بقفل الحساب.
- المادة 23يجب على المؤسسة عند فتح أي حساب، التأكد إن كان صاحب طلب فتح الحساب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترها والتحقق إن اقتضى الحال من الكشف التاريخي للعمليات الم
- المادة 24من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري الم
- المادة 25لا يحق للمؤسسة مسك حسابات مجهولة، أو حسابات مفتوحة بأسماء وهمية.
- المادة 26في الحالة التي يتعذر فيها احترام الواجبات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه وكذا في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح أنها
- المادة 27تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق عمليات التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تسلمها، على الأقل ما يلي:
- المادة 28يجب أن تتضمن تحويلات الأموال عبر التراب الوطني، الصادرة أو المستلمة، نفس المعلومات المشار إليها في المادة 27 أعلاه، إلا إذا كان من الممكن وضع هذه الأخيرة، بواسط
- المادة 29يجب على مؤسسة المستفيد والمؤسسات الوسيطة وضع إجراءات مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المستلمة، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في الما