قانون رقم 103.12
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 صادر في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان (رقم 103.12)
فهرس النص · 60 مادة
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2467.13 الصادر في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 12/و/2 بتاريخ 18 أبريل 2012 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017).
الإمضاء: محمد بوسعيد.