الباب الأول: تعاريفالباب الخامس: المراسلون البنكيون
المادة 44
ف 1إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»، يجب أن تقوم بمراقبة مكثفة لهذه الأنشطة بشكل يتلاءم مع نوعية المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات.
ف 2ويجب على المؤسسة أن تتحقق من أن المراسل البنكي:
- –قد اتخذ إجراءات اليقظة الملائمة تجاه العملاء الذين يمكنهم الولوج مباشرة إلى الحسابات المذكورة؛
- –يستطيع موافاتها، بناء على طلبها، بالمعلومات المفيدة بخصوص إجراءات اليقظة تجاه هؤلاء العملاء.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الخامس: المراسلون البنكيون
المادة 41 – المادة 44- المادة 41يتعين على المؤسسة التي تتوفر على مراسلين بنكيين أن تقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطتهم وأن تطبق إجراءات اليقظة المناسبة اتجاههم.
- المادة 42قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، وعلاوة على جمع البيانات الواردة في المادة 15 أعلاه، يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:
- المادة 43يجب أن يصادق جهاز تسيير المؤسسة على قرار قبول أو الاستمرار في علاقة المراسلة البنكية.
- المادة 44إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»