مادةmadda
FR

ف 1إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»، يجب أن تقوم بمراقبة مكثفة لهذه الأنشطة بشكل يتلاءم مع نوعية المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات.

ف 2ويجب على المؤسسة أن تتحقق من أن المراسل البنكي:

  1. –قد اتخذ إجراءات اليقظة الملائمة تجاه العملاء الذين يمكنهم الولوج مباشرة إلى الحسابات المذكورة؛
  2. –يستطيع موافاتها، بناء على طلبها، بالمعلومات المفيدة بخصوص إجراءات اليقظة تجاه هؤلاء العملاء.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

الباب الخامس: المراسلون البنكيون

المادة 41 – المادة 44
  1. المادة 41يتعين على المؤسسة التي تتوفر على مراسلين بنكيين أن تقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطتهم وأن تطبق إجراءات اليقظة المناسبة اتجاههم.
  2. المادة 42قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، وعلاوة على جمع البيانات الواردة في المادة 15 أعلاه، يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:
  3. المادة 43يجب أن يصادق جهاز تسيير المؤسسة على قرار قبول أو الاستمرار في علاقة المراسلة البنكية.
  4. المادة 44إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»
فهرس النص كاملا · 60 مادة