المادة 42
ف 1قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، وعلاوة على جمع البيانات الواردة في المادة 15 أعلاه، يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:
- –جمع المعلومات الكافية عن المراسل المذكور للفهم الدقيق لطبيعة أنشطته ومعرفة سمعته وجودة الرقابة التي يخضع لها؛
- –تقييم المراقبات الموضوعة من طرف المراسل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- –التأكد من أن المراسل يخضع لتشريع يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل في مستوى القانون المشار إليه رقم 43.05 وفهم مسؤوليته في هذا الشأن؛
- –التحقق من أن منظومته الخاصة باليقظة تخضع لمراقبة منتظمة من طرف سلطة الرقابة التابع لها.
ف 2وتستكمل المعلومات التي تم تجميعها، عند الاقتضاء، بعقد اجتماعات مع الإدارة والمسؤول عن وظيفة التقيد لدى المراسل البنكي، وسلطة الإشراف والمراقبة بما فيها وحدة معالجة المعلومات المالية والهيئات العمومية المختصة.
ف 3يجب على المؤسسة رفض إقامة علاقة مراسلة بنكية أو الاستمرار فيها مع بنك وهمي تم إنشاؤه في دولة أو على تراب لا يتواجد فيه ماديا وليس تابعا لمجموعة مالية خاضعة لرقابة سلطة إشراف أو رقابة.
ف 4ويقصد بالتواجد المادي للبنك وجود بنية تمتلك سلطة القرار داخل البنك الذي تم إنشاؤه في هذا البلد.
ف 5كما يتعين على المؤسسة في إطار التحقق من كون مراسليهم بالخارج لا يقيمون علاقات ائتمانية مع مؤسسات وهمية، أن تتأكد من كون هذه المؤسسات المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل بنوك وهمية.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الخامس: المراسلون البنكيون
المادة 41 – المادة 44- المادة 41يتعين على المؤسسة التي تتوفر على مراسلين بنكيين أن تقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطتهم وأن تطبق إجراءات اليقظة المناسبة اتجاههم.
- المادة 42قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، وعلاوة على جمع البيانات الواردة في المادة 15 أعلاه، يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:
- المادة 43يجب أن يصادق جهاز تسيير المؤسسة على قرار قبول أو الاستمرار في علاقة المراسلة البنكية.
- المادة 44إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»