الباب الأول: تعاريفالباب السابع: إجراءات اليقظة في إطار المجموعة
المادة 48
تتحقق المؤسسة من أن فروعها أو شركاتها التابعة التي يوجد مقرها بالخارج، تتقيد بالواجبات التي ينص عليها القانونين السالفي الذكر رقم 43.05 والقانون رقم 103.12 وبمقتضيات هذا المنشور، إلا إذا كانت القوانين المحلية تحول دون ذلك. وفي هذه الحالة، وجب عليها إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب السابع: إجراءات اليقظة في إطار المجموعة
المادة 48 – المادة 55- المادة 48تتحقق المؤسسة من أن فروعها أو شركاتها التابعة التي يوجد مقرها بالخارج، تتقيد بالواجبات التي ينص عليها القانونين السالفي الذكر رقم 43.05 والقانون رقم 103.12 وبمق
- المادة 49تقوم المؤسسة بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجموعة.
- المادة 50تعين المؤسسة مسؤولا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لكافة المجموعة، تتمثل مهمته في تحديد وتنسيق استراتيجية في هذا المجال وتقييم تنفيذها بالمغرب وال
- المادة 51يجب أن تطبق السياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 3 من هذا المنشور بنفس الطريقة على صعيد كل المجموعة.
- المادة 52مع مراعاة القوانين المنظمة للسر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتعين على المؤسسة تنفيذ السياسات والإجراءات التالية على مستوى المجموعة:
- المادة 53يجب على الشركة الأم أن تحصل، في الوقت المناسب، من فروعها وشركاتها التابعة، على المعلومات المتعلقة بالعملاء المشتركين بما فيهم الأطراف المرتبطة بها أو التابعة له
- المادة 54يجب على المؤسسة التي تتوفر على فروع أو وكالات تابعة لها في مناطق مالية حرة أو في بلدان لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف أن تسهر على أن
- المادة 55يجب على الشركة الأم تنسيق مراقبة علاقات المراسلة البنكية داخل المجموعة، والسهر على وضع آليات ملائمة لتبادل المعلومات الخاصة بهذه العلاقات داخل المجموعة.