الباب الأول: تعاريفالباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 7
ف 1يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها من:
- –معالجة ملفات العملاء المشار إليها في المادتين 14 و 15 أدناه وكذا بيانات الهوية المشار إليها في المواد 12 و 27 و 28 من هذا المنشور؛
- –التوفر على وضعية مجموع حسابات عملاء المؤسسة والعمليات المنجزة على هذه الحسابات؛
- –تحليل توجهات العمليات البنكية؛
- –رصد العملاء العرضيين الذين يمكن تصنيفهم ضمن علاقة الأعمال بالنظر إلى عدد العمليات المنجزة أو انتظامها؛
- –رصد العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة في المادة 34 أدناه، في الوقت المناسب؛
- –التحقق مما إذا كان العملاء، والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين من العمليات التي يجب تنفيذها أو المنجزة، واردين في لوائح الهيئات الدولية المختصة.
ف 2يجب أن تمكن هذه الأنظمة من احترام كيفيات تبادل المعلومات المفروضة من قبل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يتعين على المؤسسة وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية تمكن من قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحكم فيها ومراقبتها.
- المادة 3بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي:
- المادة 4تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق عليه من طرف جهاز إدارة المؤسسة ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة 5تقوم المؤسسة، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والع
- المادة 6يجب على المؤسسة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنجم عن:
- المادة 7يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها من:
- المادة 8تقوم المؤسسة بإحداث وحدة مستقلة مخصصة لتدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. وتتولى هذه الوحدة، التي تتوفر على موارد كافية وتتمتع بكفاءة عالية في مجال مكافحة
- المادة 9تسهر المؤسسة على أن يستفيد مسيروها ومستخدموها المعنيون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق مقتضيات هذا المنشور، من تكوين مستمر وملائم يتناسب مع طبيعة عمل المستفيدي
- المادة 10تعمل المؤسسة بصورة دائمة على تحسيس مستخدميها بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهها في الحالة التي يتم فيها استغلالها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المادة 11يجب أن تقوم المؤسسة بعمليات مراقبة بصورة دائمة ودورية لمنظومة اليقظة بهدف التحقق بالخصوص مما يلي: