الباب الأول: تعاريفالباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 10
تعمل المؤسسة بصورة دائمة على تحسيس مستخدميها بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهها في الحالة التي يتم فيها استغلالها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يتعين على المؤسسة وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية تمكن من قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحكم فيها ومراقبتها.
- المادة 3بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي:
- المادة 4تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق عليه من طرف جهاز إدارة المؤسسة ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة 5تقوم المؤسسة، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والع
- المادة 6يجب على المؤسسة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنجم عن:
- المادة 7يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها من:
- المادة 8تقوم المؤسسة بإحداث وحدة مستقلة مخصصة لتدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. وتتولى هذه الوحدة، التي تتوفر على موارد كافية وتتمتع بكفاءة عالية في مجال مكافحة
- المادة 9تسهر المؤسسة على أن يستفيد مسيروها ومستخدموها المعنيون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق مقتضيات هذا المنشور، من تكوين مستمر وملائم يتناسب مع طبيعة عمل المستفيدي
- المادة 10تعمل المؤسسة بصورة دائمة على تحسيس مستخدميها بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهها في الحالة التي يتم فيها استغلالها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المادة 11يجب أن تقوم المؤسسة بعمليات مراقبة بصورة دائمة ودورية لمنظومة اليقظة بهدف التحقق بالخصوص مما يلي: