الباب الأول: تعاريفالباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 3
ف 1بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي:
- –قواعد قبول علاقة الأعمال؛
- –تحديد ومعرفة علاقة الأعمال بالنسبة للعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين؛
- –تحيين الوثائق المتعلقة بعلاقة الأعمال وبالعمليات التي تنجزها وحفظها؛
- –قواعد فرز بيانات العملاء، والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين من العمليات، بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة؛
- –تتبع العمليات ومراقبتها؛
- –التصريحات بالعمليات المشتبه فيها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية؛
- –تحسيس وتكوين مستخدمي المؤسسة.
ف 2تتم ملاءمة هذه المنظومة مع نوعية المخاطر وحجم المؤسسة وكذا مع طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها وحجمها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يتعين على المؤسسة وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية تمكن من قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحكم فيها ومراقبتها.
- المادة 3بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي:
- المادة 4تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق عليه من طرف جهاز إدارة المؤسسة ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة 5تقوم المؤسسة، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والع
- المادة 6يجب على المؤسسة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنجم عن:
- المادة 7يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها من:
- المادة 8تقوم المؤسسة بإحداث وحدة مستقلة مخصصة لتدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. وتتولى هذه الوحدة، التي تتوفر على موارد كافية وتتمتع بكفاءة عالية في مجال مكافحة
- المادة 9تسهر المؤسسة على أن يستفيد مسيروها ومستخدموها المعنيون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق مقتضيات هذا المنشور، من تكوين مستمر وملائم يتناسب مع طبيعة عمل المستفيدي
- المادة 10تعمل المؤسسة بصورة دائمة على تحسيس مستخدميها بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهها في الحالة التي يتم فيها استغلالها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المادة 11يجب أن تقوم المؤسسة بعمليات مراقبة بصورة دائمة ودورية لمنظومة اليقظة بهدف التحقق بالخصوص مما يلي: