الباب الأول: تعاريفالباب الرابع: تتبع ومراقبة العمليات
المادة 36
يتعين على المؤسسات أن تولي اهتماما خاصا:
- –للعمليات المنجزة من طرف أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى الغير أو في صندوق بريد أو لدى وكالات المؤسسة أو الأشخاص الذين يقومون بتغيير عنوانهم باستمرار؛
- –لحسابات الأشخاص الذاتيين التي يديرها وكلاء.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الرابع: تتبع ومراقبة العمليات
المادة 30 – المادة 40- المادة 30تصنف المؤسسة عملائها إلى فئات مختلفة حسب نوعية المخاطر التي يمثلونها، أخذا بعين الاعتبار خلاصات عملية تقييم المخاطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وكذا المعلوم
- المادة 31يمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للمؤسسة على الخصوص العملاء التالي بيانهم:
- المادة 32يتعين على المؤسسة أن تضع بالنسبة لكل فئة من العملاء عتبات في شأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار بعض العمليات غير اعتيادية.
- المادة 33يتعين على المؤسسة أن تتأكد من أن العمليات المنجزة من طرف عملائها تتناسب تماما مع معرفتها بهم، وبأنشطتهم وكذا نوعية المخاطر التي يمثلونها.
- المادة 34تشمل العمليات الغير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه على وجه الخصوص تلك التي:
- المادة 35يتعين على المؤسسة أن تولي اهتماما خاصا بالعمليات المالية التي ينجزها وسطاء مهنيون أو غيرهم من بعض فئات العملاء وعلى الخصوص وكلاء مؤسسات الأداء، ومكاتب الصرف، وا
- المادة 36يتعين على المؤسسات أن تولي اهتماما خاصا:
- المادة 37يتعين على المؤسسة أن تولي اهتماما خاصا وأن تضع سياسات وإجراءات خاصة بالمنتجات والممارسات والتكنولوجيات التي لا تستدعي الحضور المادي للعميل ومن شأنها أن تشجع على
- المادة 38تقوم المؤسسة بإعداد وتطبيق إجراءات تمكن من تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي يمثل مخاطر مرتفعة.
- المادة 39يجب أن تخضع شروط فتح حسابات جديدة وحركيات الأموال ذات الأهمية البالغة لمراقبة مركزية بغرض التأكد من توفر جميع المعلومات المرتبطة بالعملاء المعنيين ومن كون هذه ا
- المادة 40تتمثل إجراءات اليقظة المكثفة التي يجب أن تطبقها المؤسسة على العملاء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة على الخصوص فيما يلي: