مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.

ف 2علاوة على ذلك، يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال، لا تدعو الجمهور للاكتتاب، اللجوء لاقتراضات إضافية في حدود 10 في المائة من أصولها لتمويل استثماراتها، إذا ما نص نظام تسيير الهيئة على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه.

ف 3ويجب احترام السقفين السالف ذكرهما ابتداء من انتهاء السنة المالية الثانية الموالية لتاريخ تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 41.05 — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:
  4. المادة الرابعةتحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي:
  5. المادة الخامسةتحدد قائمة الأنشطة المرتبطة بنشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف جماعي للرأسمال، المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 41.05 السالف
  6. المادة السادسةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) المحدد لسقف الاقتراض الذي لا يجب أن تتعداه هيئة التوظيف الجماعي للر
  7. المادة السابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد