المادة الرابعة
ف 1تحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي:
- –العلم؛
- –الاتحاد الاشتراكي ؛
- –بيان اليوم؛
- –رسالة الأمة؛
- –الحركة؛
- –الصباح؛
- –المساء؛
- –الأحداث المغربية؛
- –المغرب؛
ف 2؛La Nouvelle Tribune - ؛Aujourd'hui le Maroc - ؛Le Reporter - ؛Le Quotidien du Maroc - ؛Maroc Hebdo International - ؛Flash Economie - ؛Le Matin du Sahara et du Maghreb - ؛Libération - ؛L'Opinion - ؛Al-Bayane - ؛L'Economiste - ؛La Vie Economique - ؛Finances News - ؛Les Inspirations Echos -
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 41.05 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:
- المادة الرابعةتحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي:
- المادة الخامسةتحدد قائمة الأنشطة المرتبطة بنشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف جماعي للرأسمال، المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 41.05 السالف
- المادة السادسةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) المحدد لسقف الاقتراض الذي لا يجب أن تتعداه هيئة التوظيف الجماعي للر
- المادة السابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.