مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.

  1. –يحدد في 15 في المائة من أصول هيئة توظيف جماعي للرأسمال، المستوى الأقصى المشار إليه في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر؛
  2. –تحدد المدة القصوى، المشار إليها في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر، في 3 سنوات ابتداء من تاريخ قيد السندات، المشار إليها في البند المذكور، في جدول الأسعار ببورصة القيم؛
  3. –يحدد في 175 مليون درهم، سقف رقم المعاملات المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 7 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 41.05 — madda.ma

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:
  4. المادة الرابعةتحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي:
  5. المادة الخامسةتحدد قائمة الأنشطة المرتبطة بنشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف جماعي للرأسمال، المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 41.05 السالف
  6. المادة السادسةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) المحدد لسقف الاقتراض الذي لا يجب أن تتعداه هيئة التوظيف الجماعي للر
  7. المادة السابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد