المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
- –يحدد في 15 في المائة من أصول هيئة توظيف جماعي للرأسمال، المستوى الأقصى المشار إليه في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر؛
- –تحدد المدة القصوى، المشار إليها في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر، في 3 سنوات ابتداء من تاريخ قيد السندات، المشار إليها في البند المذكور، في جدول الأسعار ببورصة القيم؛
- –يحدد في 175 مليون درهم، سقف رقم المعاملات المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 7 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 41.05 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:
- المادة الرابعةتحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي:
- المادة الخامسةتحدد قائمة الأنشطة المرتبطة بنشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف جماعي للرأسمال، المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 41.05 السالف
- المادة السادسةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) المحدد لسقف الاقتراض الذي لا يجب أن تتعداه هيئة التوظيف الجماعي للر
- المادة السابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.