المادة الثالثة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:
- أ)تحدد المدة الدنيا التي يمكن، بعد انصرامها، لهيئة توظيف جماعي للرأسمال الدخول في فترة وقف الاستثمار، في 4 سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس الهيئة المذكورة؛
- ب)تحدد، كما يلي، الشروط الواجب توافرها لقيام هيئة توظيف جماعي للرأسمال بإعادة الاستثمار في المساهمات الموجودة خلال فترة وقف الاستثمار:
- –أن يتخذ قرار إعادة الاستثمار من قبل الجهاز التداولي لهيئة توظيف جماعي للرأسمال؛
- –وأن يتم إشعار الهيئة المغربية لسوق الرساميل من قبل الشركة المسيرة بقرار إعادة الاستثمار الذي اتخذته هيئة التوظيف المعنية وأسبابه؛
- –وأن لا يؤدي قرار إعادة الاستثمار إلى مراجعة جذرية لسياسة استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي محددة في نظام التسيير المنصوص عليه في المادة 11.3 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
- –وأن لا يتجاوز مبلغ إعادة الاستثمار 20 في المائة من مجموع المبالغ المستثمرة إلى غاية تاريخ الدخول في فترة وقف الاستثمار؛
- –وأن لا يتم تمويل إعادة الاستثمار بواسطة المداخيل أو العائدات المالية للمساهمات الموجودة؛
- –وأن لا تتجاوز فترة إعادة الاستثمار سنتين تحتسب ابتداء من تاريخ الدخول في فترة وقف الاستثمار.
ف 2يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف المذكور الشروط المحددة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 41.05 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:
- المادة الرابعةتحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما يلي:
- المادة الخامسةتحدد قائمة الأنشطة المرتبطة بنشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف جماعي للرأسمال، المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 41.05 السالف
- المادة السادسةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 الصادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) المحدد لسقف الاقتراض الذي لا يجب أن تتعداه هيئة التوظيف الجماعي للر
- المادة السابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.