الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارةالفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 21
ف 1يُمْكنُ للمدير العام للمعهد حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة.
ف 2يَقْتَصِّرُ حضور المدير العام للمعهد في هذه الحالة على تقديم الشروحات والبيانات لأعضاء اللجنة، كما يمكنه تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن المواضيع التي تكون موضوع مناقشة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام مشتركة
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يُمْكنُ للمدير العام للمعهد حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة.
- المادة 22يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة من وسائل عمل وخبرة، كما يضع رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بم
- المادة 23ُيمكن لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تستعين بإدارة المعهد للقيام بمهامها، كما يمكنها أن تطلب من المدير العام للمعهد الاستعانة بخبراء مختصين، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذل