الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارةالفرع الثاني: اللجان المؤقتة
المادة 17
ف 1تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِّن لمجلس الإدارة أن يُحْدِّثَ لجانا مؤقتة تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة أو القيام بأي مهمة لا تدخل ضمن اختصاص اللجان الدائمة المشار إليها في المادتين 5 و 9 أعلاه، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ف 2يُحَدِّد قرار مجلس الإدارة المحدِّثِّ للجان المؤقتة، تأليف هذه اللجان، والأجل المحدد للقيام بمهمتها.
ف 3يُمْكِّن تمديد هذا الأجل بقرار لرئيس مجلس الإدارة بناء على طلب رئيس اللجنة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان المؤقتة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِّن لمجلس الإدارة أن يُحْدِّثَ لجانا مؤقتة تتولى دراسة محاور
- المادة 18يقدم رئيس اللجنة المؤقتة تقريراً خلال كل دورة عادية يعقدها مجلس الإدارة يتعلق بسير المهمة المكلفة بها اللجنة.
- المادة 19يَرْفَع رئيس اللجنة المؤقتة التقرير النهائي المُعَدِّ من طرف اللجنة إلى رئيس مجلس الإدارة يتضمن نتائج عملها، والتوصيات المقترحة بشأن الموضوع الذي أحدثت من أجله،
- المادة 20تُطَبَّقُ على اللجان المؤقتة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 من هذا النظام الداخلي.