الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارةالفرع الثاني: اللجان المؤقتة
المادة 18
ف 1يقدم رئيس اللجنة المؤقتة تقريراً خلال كل دورة عادية يعقدها مجلس الإدارة يتعلق بسير المهمة المكلفة بها اللجنة.
ف 2يُمْكِّنُ أن يكون هذا التقرير الدوري محل مناقشة من طرف مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان المؤقتة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِّن لمجلس الإدارة أن يُحْدِّثَ لجانا مؤقتة تتولى دراسة محاور
- المادة 18يقدم رئيس اللجنة المؤقتة تقريراً خلال كل دورة عادية يعقدها مجلس الإدارة يتعلق بسير المهمة المكلفة بها اللجنة.
- المادة 19يَرْفَع رئيس اللجنة المؤقتة التقرير النهائي المُعَدِّ من طرف اللجنة إلى رئيس مجلس الإدارة يتضمن نتائج عملها، والتوصيات المقترحة بشأن الموضوع الذي أحدثت من أجله،
- المادة 20تُطَبَّقُ على اللجان المؤقتة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 من هذا النظام الداخلي.